الجزائر العاصمة : إطلاق خطين جديدين لتحسين تغطية شبكة النقل بالرغاية    غليزان.. مشروع لتحسين التزويد بالماء الشروب بسيدي أمحمد    إطلاق جولة العروض "ألجيريا بيد راوند 2026" لفتح 7 مناطق للاستكشاف    "كوسوب" تمنح تأشيرتها لعملية رفع رأسمال شركة "إيراد" عبر اللجوء العلني للادخار    تحسن الميزان التجاري للجزائر بنسبة 16% خلال الثلاثي الأول    إطلاق الطبعة الثالثة من مبادرة "هيا شباب" لتعزيز المشاركة السياسية    زيارة البابا إلى الجزائر تكرّس دورها في ترقية الحوار بين الأديان وتعزيز السلام العالمي    بوغالي يشارك في انتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول    عطاف يبحث بأنطاليا تعزيز التعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية    زرواطي تدعو من آفلو إلى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز العمل السياسي النوعي    إطلاق برنامج وطني للسكن الترقوي المدعم لفائدة منتسبي الجمارك    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    مخالفات الصرف تهديد هيكلي يمسّ سلامة الاقتصاد الوطني    قوة العمال الجزائريين تكمن في الاتحاد والتضامن    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    "انتفاضة شعبية" على الأبواب في المغرب    فصل جديد من فصول العدوان على الشعب الصحراوي    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يستثمر في لاعبي "الخضر"    البلجيكي يورين لوريسن يتوَّج بلقب مرحلة وهران    "الكناري" يعود بنقطة ثمينة من الرويسات    عملية سحب استمارات التوقيع الفردي تسير بشكل عادي    مرسوم استحداث بنك وطني للجينات في الفلاحة قيد الدراسة    الجزائر تساهم بفعالية في دعم سوق الطاقة    "عين تصابونات" بالولجة.. كنز حَمَوي مهمل    بيع التوت في طرقات تيبازة.. مصدر رزق ومتعة للعائلات    المياه الراكدة تؤرق أولياء التلاميذ    إطلاق أول "كلستر" للمؤسّسات الناشئة داخل الجامعة    تظاهرة شبابية في طبعتها الثامنة    نموذج عملي للتعاون بين الخزائن الخاصة والمؤسسات الرسمية المختصة    الثقافة والسياحية والرياضية تحت مجهر مجلس الأمة    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء لبنان يرفضون مشروع حماية النساء من العنف الأسري
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 06 - 2011

في وقت تناقش اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب مشروع قانون ل"حماية المرأة من العنف الأسري؟" برز موقف ديني لافت من دار الفتوى رفض هذا المشروع معللاً السبب بمخالفات شرعية خطيرة تؤدي الى تفكيك نسيج الاسرة المسلمة وتمييع تربية الاولاد على نهج الاسلام الحنيف.
وكان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، بحسب "القدس العربي" قد عقد اجتماعاً موسعاً في دار الفتوى، حضره أئمة المساجد وخطباؤها وأمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي ومفتي راشيا الشيخ احمد اللدن وقضاة شرعيون وعميد كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية الدكتور انس طبارة.
وبحث المجتمعون وفق بيان لدار الفتوى في "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري المحال على المجلس النيابي من مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 116"، وتوقفوا عند "المخالفات الشرعية الدينية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون والتي تؤدي إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة في لبنان وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلا عن تداخل صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلة وتنازعها".
وبعد تداول وجهات النظر الشرعية والحقوقية والقانونية صدر عن الاجتماع البيان الآتي:
"إن الإسلام الذي أوصى بالمرأة عموما، وخصوصا أما وزوجة وابنة وأختا وعمة وخالة وغيرها، وحذر من استخدام العنف ضد أي إنسان وخصوصاً المرأة التي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها: "ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم"، يحرص أشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بها ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا، باعتبار أن القانون يجب أن يكون ابن بيئته، وعلى ذلك فإن المجتمعين في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية يرفضون إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري للاعتبارات الآتية:
1 يلحق المشروع الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها، وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حاليا من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج أن زوجته تهدده بالقانون الجديد، وهذا يدل على أن الغاية من مشروع القانون لم يكن القصد منها في ذهن واضعيه تحسين وضع الأنثى، وإنما تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد مجتمعاتنا وقيمها.
2 كف يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولاسيما الأنثى، مع كونها أحوج الأولاد إلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيته.
3 قضم صلاحيات المحاكم الشرعية في المواد 15 إلى 18 من مشروع القانون.
4 تعديل المفاهيم القانونية بشكل سيثير فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة 2 والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصادي.
5 استحداث جرائم جديدة كبدعة "اغتصاب الزوج لزوجته؟" وتجريم فعله.
6 إيجاد عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي: مثل المعاقبة على التهديد من دون ملاحظة وسيلته، وكتحويل التهديد القولي المعتبر من المخالفات المعروفة في قانون العقوبات إلى جنحة بمجرد التلفظ به، كما جاء في البند 10 من المادة 3.
7 فتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري، مع أن الاجتهاد القضائي قد حصر الإخبار في قضايا الإيذاء التي يتجاوز التعطيل فيها عشرة أيام سندا إلى المادة 554 عقوبات، مما سيحدث مشكلة حقوقية وقانونية عند إسقاط الدعاوى وحل الخلافات إذا كانت مبنية على إخبار لا على شكوى.
8 إعطاء القضاء الواقف صلاحية فرض أحكام النفقة، علما أنه غير مخول بذلك، وهو خارج عن اختصاصه بالكلية.
9 تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى، ثم إلزامها إحالتها على النيابة العامة. وفي ذلك تغيير جذري لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية، مما يهدد رسالتها الإنسانية.
10 تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه في وقوعه، مما يشكل مانعا حادا من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات ودّيا بالتراضي بين الأطراف.
11 مخالفة قواعد الإثبات لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على ما نصت عليه المادة منه 13.
12 حصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية بتوفير مسكن مواز لها، أو بإبعاد المدعى عليه عن المنزل، في المادة 15، مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة.
13 لقد تعاملت الشريعة الإسلامية مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة تبقي على تماسك النسيج الأسري ولو عند حصول الطلاق من خلال تنظيم حقوق النفقة والحضانة والولاية الجبرية والمشاهدة المنظمة وإبقاء التواصل الحسي والمعنوي مع أفراد هذه الأسرة، ضمن قاعدة النسب والقرابة التي رعاها الشرع الحنيف وحض على تماسكها وتعاطفها وتآلفها.
وتطالعنا بعض الجمعيات النسوية العلمانية بترجمات موتورة لقوانين غربية لا تستند إلا إلى مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية.
14 إن هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أن هذا الأمر غير واقع لكون مشروع القانون مبنيا في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، بحيث أغفل عمدا حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسيته.
15 إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه، بل على العكس ستؤدي ردات الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانون، وهذا أمر معروف عند علماء التحليل النفسي.
16 إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة إياه بالسجن، سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.
وفي الختام، فإن الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور، الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة، يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي إلى المساس باستقلالهم بتشريعات أحوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة.
ولذلك فإن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وأصحاب السماحة والعدالة والفضيلة وسائر المسلمين يؤكدون ضرورة التمسك بالأحكام الشرعية الناظمة لمسائل الأسرة المسلمة في مجتمعنا، ويحذرون من أي خرق للضوابط الدينية والقواعد الفقهية، ويرفضون رفضا قاطعا أي مشروع قانون يمس بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل الحماية ومناهضة العنف، باعتبار أن الإسلام قد كفل حق الضعيف في المجتمع كائنا من كان، وأوجب حمايته وصونه ورعايته دينيا وأخلاقيا".
* إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة إياه بالسجن، سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.