إعداد: نصر الدين خالف إمام وخطيب مسجد عرفات ببن عكنون والنِّصاب هو المِقدار المحَدَّد الذي إذا زاد المال عنه وَجبت فيه الزكاة، وإذا كان المال أَقل مِنه لم تجب فيه زكاة وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال المُزكَى، كنصاب زكاة الذهب والفضة ونصاب زكاة الأنعام والزروع وغيرها من أموال الزكاة· بلوغ النصاب من الشروط الواجب توفرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب، وينطبق ذلك على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام وغيرها من الأموال التي تجب فيها الزكاة· أنواع الأنصبة في الزكاة وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال المُزكى وذلك على النحو التالي: حدد نصاب الذهب بعشرين مثقالا وهي تساوى (85) غراما من الذهب، وحدد نصاب الفضة بمائتي درهم وهي تساوي (595) غراما من الفضة· في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان· فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ· ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة· وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة· زكاة الزروع والثمار: ففي الأرض التي تسقى بدون آلة العُشر، وفي الأرض التي تسقى بالآلة نصف العُشر· الحول ويُقصد بذلك مرور إثني عشر شهراً قمريا كاملة على بلوغ النصاب ويبدأ بحساب مدة الحول عند بداية ملكية المزكي للنصاب، وأساس ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس على مال زكاة حتى يحول عليه الحول)، وعلى ذلك لو لم يمض على ملكية المال حول كامل لم تجب فيه الزكاة، ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار كما لا يشترط الحول في زكاة المعادن والركاز· الحكمة من اشتراط حولان الحول في الزكاة (1) أنّ مدة الحول هي المدة المناسبة التي يمكن أن يتحقق فيها نماء رأس المال· (2) أنّ مقتضى شرط الحول أن يكون إخراج الزكاة من الربح، وهو أيسر وأسهل· (3) ليس هناك أعدل من وجوب الزكاة كل عام، وذلك أن وجوبها في كل شهر أو أقل من ذلك يضر بأصحاب الأموال· تراكم الزكاة إذا مرت على المكلف بالزكاة سنوات لم يؤد زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب، لم يسقط عنه منها شيء، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها· استثمار أموال الزكاة استثمار الزكاة هو: العمل على تنمية أموال الزكاة لأي أجل، وبأية طريقة من طرق التنمية المشروعة لتحقيق منافع للمستحقين لها، أو لمن يقوم بمشاريع تزيد في نماء المال ووفرته· ضوابط استثمار أموال الزكاة أ- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة· ب- أن يتم استثمار أموال الزكاة بالطرق المشروعة· ج- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك· د- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة· ه- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة· الجباية وهي جمع أموال الزكاة، ويقوم بذلك المكلفون بذلك ويسمون الجُباة، وجباية الزكاة واجبة، لأنّ (النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة)؛ ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يتماطل في دفع زكاته، فوجب أن يُبعث من يأخذ· وعمل الجابي إنما يكون في الأموال التي ولاه الإمام جبايتها· شروط العاملين في الجباية 1- الإسلام· 2 - أن يكون مكلفا· 3 - الكفاية· 4- العلم بأحكام ما يُجبى من زكاة وغيرها· 5 - العدالة والأمانة· كيفية جباية الزكاة المال الذي تجب فيه الزكاة منه ما يعتبر فيه الحول ومنه ما لا يعتبر فيه، فالمال الذي لا يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار لا يجبى إلا وقت الوجوب وهو وقت إدراك الثمار واشتداد الحب· وأما المال الذي يعتبر فيه الحول كزكاة الأنعام مثلا، فإن الساعي يعين شهرا محددا من السنة يأتي فيه أصحاب الأموال لجباية زكاته· ويستحب أن يكون ذلك الشهر هو المحرم لأنه أول السنة·