تبرد الصائم بالماء (بأن يغتسل أو يصب على بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش- جائز شرعًا ولا يفسد الصوم؛ لما روت عائشة _رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِى رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ)، وذكر البخاري عن أنس بن مالك _رضي الله عنه- أنه قال: (إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ)، والأبزن: هو حوض الاستحمام. وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًا للجوف.