الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 1500 شخص استفادوا من العقوبة البديلة
المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج
نشر في آخر ساعة يوم 21 - 03 - 2011

و قال السيد فليون على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية اطار بين ادارته و المحافظة السامية لتطوير السهوب ان الاشخاص الذين استفادوا من اشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن تم تشغيلهم في البلديات و المستشفيات و عدة قطاعات عمومية اخرىو أضاف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذا الاجراء «لاقى استحسانا كبيرا و تشجيعا» من مختلف الجهات مسجلا بان استخدام المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام تم على اساس طلبات اودعتها المؤسسات المعنية. واشار السيد فليون بان هذا الاجراء اضافة الى انه يخفف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون يجعل المحكوم عليه يشعر بالمسؤولية كما يبعده عن الاحتكاك بالمساجين. و للتذكير فان عقوبة النفع العام قد تم ادراجها سنة 2009 في قانون العقوبات و قد بدأ العمل بها حسب السيد فليون فس بداية جانفي 2010 الذي اوضح ان تاخر تطبيق هذا الاجراء جاء بسبب انتظار ادارة السجون صدور اجراءاته التطبيقية. و لقد تم احصاء 105 جنح و مخالفة يمكن أن يطبق على مرتكبيها العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن و ذلك ضمن قانون العقوبات ومجموع القوانين الجزائية الاخرى منها 41 نوعا من الجنح و المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها قانونا ثلاث سنوات سجن كحد اقصى. و تسمح العقوبة البديلة لمرتكب الجنحة او المخالفة بالقيام بعمل لصالح المجتمع دون ان يتقاضى اجرا عليه شرط ان لا يكون المعني مسبوقا قضائيا و ان لا تتجاوز مدة الحكم النهائي المنطوق به سنة سجنا. غير ان العقوبة البديلة لا تعني الاشخاص المحكوم عليهم بالغرامات كما ان القانون يسمح للمحكوم عليه نهائيا ان يقبل او يرفض العقوبة البديلة التي يقترحها القاضي. و حددت مدة عقوبة العمل للنفع العام المقترحة في مشروع القانون بساعتين لكل يوم حبس أي ان المحكوم عليه بشهر حبسا نافذ يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل. ويتم اختيار العمل للنفع العام وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات و في الهيئة التي يختارها شرط ان لا تكون هيئة تسعى الى الربح. وبهذا يمكن ان يتم العمل للنفع العام في بلدية او جمعية خيرية او مؤسسة ادارية على سبيل المثال. و اشار ايضا الى ان المحكوم عليه المستفيد من هذا الاجراء يستمر في العمل في منصبه الاصلي و يبقى ضمن افراد اسرته و تستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الا في حالة ما اذا اخلى بتنفيذ العمل للنفع العام فيتم عند ذلك تطبيق العقوبة الاصلية اي السجن علما بان هذا الاجراء لا يعني المحكوم عليهم الذين يقل عمرهم عن 16 سنة. و يقر القانون عقوبة النفع العام كعقوبة بديلة و ليس كعقوبة اصلية اي انها لا تنطق كحكم بل تكون بديلة له و ان الحكم الذي يسجل في صحيفة السوابق العدلية يكون الحكم الاصلي اي السجن
مهدي بلخير

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.