يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    بوغالي يستقبل سفير الصين    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    مواطن يشكو اتصالات الجزائر    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    يقترح أيضا تسليط عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    بوقرة يعترف..    الجزائر العاصمة: توقيف 14 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية    حوادث الطرقات : وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح    طقس : موجة حر على عدة ولايات    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تقييمات تعويضية للمتغيبين عن امتحان تقييم المكتسبات    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    إشادة بدور الجزائر في دفع التعاون القاري    إلغاء مقررات الاستفادة من العقار لأصحاب المشاريع غير الجاهزة    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    هذا آخر أجل لتحميل الملفات    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



40 بالمئة من السكنات موجهة إلى المواطنين الأقل من 35 سنة
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 05 - 2008

حددت الحكومة شروط منح السكن العمومي الايجاري ، حيث أكدت في آخر إصدار للجريدة الرسمية أن المواطنين المعنيين بهذه السكنات هم الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 24 ألف دينار جزائري، وكشفت أن نسبة 40 بالمئة من البرامج السكنية موجهة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
حمل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط منح السكن العمومي الايجاري وكيفية معالجة الطلبات، كما شرح كيفيات شغل السكن العمومي الايجاري والبطاقية الوطنية للسكن،حيث عرض كل هذه التفاصيل في خمسة فصول و65 مادة، يضاف إليها ملحقين يتعلق الأول بعملية إيجار السكنات والثاني يتضمن دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة والمستأجر. وأوضح المرسوم التنفيذي مفهوم السكن العمومي الايجاري الذي يكون ممولا من من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والموجه فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة والتي لا تملك سكنا أو تقطن سكنات غير لائقة ولا تتوفر لأدنى شروط النظافة، كما أسقطت الحكومة كل شخص من قائمة طالبي هذا النوع من السكنات إذا كان يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة، أو له قطعة أرض صالحة للبناء ،أو سبق وأن استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار ، أو استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي،كما شارات إلى أن نفس هذه الشروط تطبق على زوج طالب السكن.
واشترطت الحكومة كذلك أن يكون المستفيد من السكن العمومي الإيجاري يقيم منذ خمس سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز أجره الشهري أربعة وعشرين ألف دينار، كما يجب حسبها أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه .
كما حددت الوثائق اللازمة لملف طلب السكن، فبالإضافة إلى تحرير الطلب في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير، أكدت على ضرورة إرفاق الملف بنسخة من شهادة الميلاد رقم 12،شهادة عائلية للمتزوجين، شهادة الإقامة أو أي وثيقة تثبت الإقامة، بيان الراتب الشهري أو أي شهادة تثبت المداخيل أو عدم وجودها، شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالبي السكن أو زوجه مسلمة من المحافظة العقارية، إلى جانب تصريح شرفي يقر من خلاله طالب الاستفادة انه اطلع على شروط منح السكنات وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
وأوضح المرسوم أنه سيقصى كل طالب سكن يقدم تصريحا كاذبا، إضافة إلى متابعته قضائيا.
وكشفت المادة 11 من الفصل الثاني أن 40 بالمئة من البرامج السكنية تخصص إلى فئة الشباب التي تقل أعمارهم عن 35 سنة، وفرضت المادة ال19 في نفس الفصل على فرق التحقيق في ملفات طالب السكن تأدية اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، كما يلزم المرسوم التنفيذي "لجنة الدائرة" التي تفصل في أحقية الاستفادة من السكنات بتبيلغ الأشخاص الذين تم رفض ملفاتهم كتابيا مع توضيح أسباب عدم قبول طلباتهم، وأكدت المادة 23 على ضرورة تسجيل ملفات الطلبات المقبولة للدراسة والتحقيق على كشفين، يخصص الأول الى المواطنين الذين يتجاوزون 35 سنة والثاني لطالبي السكن الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة عند تاريخ استلام الطلب، وحدد المرسوم فترة ثلاثة أشهر لتسليم نتائج فرق التحقيق إلى رئيس لجنة الدائرة، مشيرا إلى أن كل عضو من هذه الفرق يثبت تورطه في تقديم معلومات خاطئة يتابع قضائيا،وأوضح أن أشغال لجنة الدائرة لا يجب أن تتجاوز فترة 3 أشهر،كما يلزم الكشف عن القائمة المستفيدة في أجل أقصاه 48 ساعة التي تلي مداولات اللجنة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني إلا أنه أضاف أنه عند الضرورة في أماكن عمومية أخرى خلال ثمانية أيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.