جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    الرئيس تبّون يبرز أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    بروز قطب صناعي كبير في توميات ببشار    فتح استثنائي لبعض مكاتب بريد الجزائر    الشفافية وعصرنة الأداءات التزام لا رجعة فيه    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الحماية تتبرّع..    جلاوي يستقبل نواباً    ضرورة تفعيل الدور البرلماني لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين    الجزائر "لن تقبل إطلاقا أن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي و الإنكار"    إشادة إفريقية واسعة برؤية الرئيس تبّون    أسعار النفط تعرف حالة من الاستقرار    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    فتح 87 مسجدا خلال السنتين الفارطتين    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



40 بالمئة من السكنات موجهة إلى المواطنين الأقل من 35 سنة
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 05 - 2008

حددت الحكومة شروط منح السكن العمومي الايجاري ، حيث أكدت في آخر إصدار للجريدة الرسمية أن المواطنين المعنيين بهذه السكنات هم الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 24 ألف دينار جزائري، وكشفت أن نسبة 40 بالمئة من البرامج السكنية موجهة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
حمل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط منح السكن العمومي الايجاري وكيفية معالجة الطلبات، كما شرح كيفيات شغل السكن العمومي الايجاري والبطاقية الوطنية للسكن،حيث عرض كل هذه التفاصيل في خمسة فصول و65 مادة، يضاف إليها ملحقين يتعلق الأول بعملية إيجار السكنات والثاني يتضمن دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة والمستأجر. وأوضح المرسوم التنفيذي مفهوم السكن العمومي الايجاري الذي يكون ممولا من من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والموجه فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة والتي لا تملك سكنا أو تقطن سكنات غير لائقة ولا تتوفر لأدنى شروط النظافة، كما أسقطت الحكومة كل شخص من قائمة طالبي هذا النوع من السكنات إذا كان يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة، أو له قطعة أرض صالحة للبناء ،أو سبق وأن استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار ، أو استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي،كما شارات إلى أن نفس هذه الشروط تطبق على زوج طالب السكن.
واشترطت الحكومة كذلك أن يكون المستفيد من السكن العمومي الإيجاري يقيم منذ خمس سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز أجره الشهري أربعة وعشرين ألف دينار، كما يجب حسبها أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه .
كما حددت الوثائق اللازمة لملف طلب السكن، فبالإضافة إلى تحرير الطلب في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير، أكدت على ضرورة إرفاق الملف بنسخة من شهادة الميلاد رقم 12،شهادة عائلية للمتزوجين، شهادة الإقامة أو أي وثيقة تثبت الإقامة، بيان الراتب الشهري أو أي شهادة تثبت المداخيل أو عدم وجودها، شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالبي السكن أو زوجه مسلمة من المحافظة العقارية، إلى جانب تصريح شرفي يقر من خلاله طالب الاستفادة انه اطلع على شروط منح السكنات وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
وأوضح المرسوم أنه سيقصى كل طالب سكن يقدم تصريحا كاذبا، إضافة إلى متابعته قضائيا.
وكشفت المادة 11 من الفصل الثاني أن 40 بالمئة من البرامج السكنية تخصص إلى فئة الشباب التي تقل أعمارهم عن 35 سنة، وفرضت المادة ال19 في نفس الفصل على فرق التحقيق في ملفات طالب السكن تأدية اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، كما يلزم المرسوم التنفيذي "لجنة الدائرة" التي تفصل في أحقية الاستفادة من السكنات بتبيلغ الأشخاص الذين تم رفض ملفاتهم كتابيا مع توضيح أسباب عدم قبول طلباتهم، وأكدت المادة 23 على ضرورة تسجيل ملفات الطلبات المقبولة للدراسة والتحقيق على كشفين، يخصص الأول الى المواطنين الذين يتجاوزون 35 سنة والثاني لطالبي السكن الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة عند تاريخ استلام الطلب، وحدد المرسوم فترة ثلاثة أشهر لتسليم نتائج فرق التحقيق إلى رئيس لجنة الدائرة، مشيرا إلى أن كل عضو من هذه الفرق يثبت تورطه في تقديم معلومات خاطئة يتابع قضائيا،وأوضح أن أشغال لجنة الدائرة لا يجب أن تتجاوز فترة 3 أشهر،كما يلزم الكشف عن القائمة المستفيدة في أجل أقصاه 48 ساعة التي تلي مداولات اللجنة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني إلا أنه أضاف أنه عند الضرورة في أماكن عمومية أخرى خلال ثمانية أيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.