1675 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر    بذور الانفتاح متجذّرة في تاريخ الجزائر    إحباط تمرير ما يقارب 14 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    الاستثمار في الرأسمال البشري لتحقيق التنمية المستدامة    تحولات جوهرية ضمن مسار عصرنة التعليم    تحذير أممي من تزايد مخاطر انتشار الأمراض    السودان يدخل عامه الرابع من الحرب    المطالبة بتحديد نقاط بيع أضاحي العيد مسبقا    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    رياض محرز يفضل البقاء مع الأهلي السعودي    بيتكوفيتش مجبر على ضبط تعداد "الخضر" قبل الفاتح جوان    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يطمئن حيماد عبدلي    إلغاء 79 قرار استفادة بسكيكدة    بلديات العاصمة تشرع في استخراج البطاقات الرمادية الجديدة    تصدير أجهزة كهرومنزلية نحو ثلاث قارات    خطوة نحو تطوير التعليم الفني في الجزائر    البليدة تحتفي بالمسيرة الإبداعية لجلاوجي    انطلاق المهرجان الجامعي للمونودرام    نحو إقرار يوم وطني لترشيد الإنفاق    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    دراسة مشروع أول مدينة استثمارية صناعية متكاملة ببوغزول    تعزيز التعاون الجزائري-الأوكراني في الصناعات الغذائية محور لقاء بالجزائر    مشاركة برلمانية جزائرية في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بتركيا    سوناطراك تبحث مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات    زيارة البابا إلى عنابة: رسائل سلام وتعايش تعزز صورة الجزائر دوليًا    رئيس الجمهورية يودّع بابا الفاتيكان عقب زيارته الرسمية إلى الجزائر    بودن يدعو إلى مشاركة قوية في تشريعيات 2 يوليو    متربصو المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال في زيارة إلى المجلس الشعبي الوطني    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يفل الإعلام إلا الإعلام
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 04 - 2014

من رأى منكم مثل الشمس,فليشهد وإلا فليدع. هذا المثل العربي يشكل القاعدة الذهبية للإعلام,أي,الموضوعية والحياد, وتأتي الشفافية كتحصيل حاصل للثيمتين السابقتين وفي المثل المذكور يغدو فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر بمثابة الدافع القانوني والرادع بنفس الوقت لفعل الشهادة/الإعلام .
في زمننا يأتي ميثاق الشرف الإعلامي كقانون يحدد الواجبات والحقوق المتعلقة بالعمل الإعلامي, بحيث تصبح هناك سلطة معنوية حاكمة ,تجزي وتحاسب العمل, أخذتْ لها صيغاً واقعية من خلال منظمات ومؤسسات وخاصة بعد انفتاح الإعلام,بدءاً بالفضائي وانتقالا لما يسمى زمن الموصلات الفوقية وعليه يتصور أن تكون هناك روادع وعقوبات من ينتهك هذا الميثاق ولكن من يطبق؟,عندما تجبرنا خاصية أقليمية القانون على قصر سلطته على حدود منطقة ما بالإضافة على تثبيط مفاعيل الإتفاقيات القضائية الموقعة بين طرفين عندما يكون النزاع بينهما مع اعتبار إن ملكية الأقمار الصناعية والانترنيت لا تعود في الكثير من الأحيان إلى الجاني الإعلامي والمجني عليه إعلاميا من قبل محطة أو جريدة أو موقع على النت يسمح بالدخول باسماء وهمية لا مرجعيات تثبت هويتها كما لدى الفيس بوك واليوتوب وزد على ذلك إن جل ما يمكن تداركه في حال حدوث الجناية الإعلامية, الاعتذار أو النشر في نفس الجريدة بما يفند الخبر موضوع الجريمة أو حذف صفحة أو فيلم قد تم رفعه على النت بالأضافة للتنويه التالي الذي يأخذ صيغاً أخرى حسب الوسيلة الإعلامية وهو, في الجريدة, الجريدة غير مسؤولة عن الأراء المنشورة فيها, وبذلك يتم إخلاء المسؤولية كحالة الموظف الذي يوقع صك استقالته في اللحظة التي يتعين بها مسلماً رقبته لرب العمل يعمل بها ما
يشاء ساعة يريد وفي نهاية هذه السلسلة يأتي ارتهان هذه المصادر لسياسات القوى وتجاذباتها المصلحية وكأن السؤال عن الروادع والعقوبات حالة مثالية لايرجى حدوثها في الواقع.
البحث عن الرادع سيهدد الموضوعية والحياد,فقدرة التحقق عادة ما تكون مشلولة لأسباب موضوعية وذاتية,فالموضوعية تختص بسرعة نقل الخبر وتداوله والذاتية تأتي من المصالح المشروعة أو غير المشروعة لهذه الوسائل الإعلامية التي تتمظهر بأنها خاصة لا تتبع لجهة حكومية في دولة ما لكنها في الصميم تشتغل وفق مبدأ تبيض المال.
يقودنا هذا الكلام إلى حالة رمادية يتملص منها الجاني لعدم كفاية الأدلة والشك يفسر لصالح المتهم, كالتنبيه الذي يوضع على علب التدخين محذرا المدخن ومخليا مسؤولية الشركة المنتجة عن تبعات اضراره,فيصبح المجني عليه كالثعلب الذي يركض وراء ذيله, فلا يدركه أبداً.
في القضاء لكي لا تضيع الحقوق المحتملة اوجد المشرع ما يُسمى بالقضاء المستعجل ومن أهدافه تثبيت حالة سريعة الزوال أو منع تصرف إلى أن تحكم المحكمة بالحقوق المتنازع عليها ولربما استعارة فكرة القضاء المستعجل , تتيح تجاوز المعوقات المذكورة ,فتكرار بث أخبار غير صحيحة يوفر القصد الجرمي حتى مع التنويه بأن الجريدة غير مسؤولة عن الأراء الواردة فيها كما يوثق قيام مؤسسة إعلامية بارتكاب الجرم بعد تعدد بث أفلام عديدة مفبركة وكاذبة , وعليه عند حدوث التكرار يوجب الإيقاف من حيث قطع إرسال المحطة الفضائية أو منع صدور الجريدة والتكرار يجب أن يخلو من الشبهة,أي أن تصبح بمثابة العادة التي يتحقق فيها القصد الجرمي ببساطة,فالعادة هي إرادة متكررة إلى أن تصبح عفوية.
الجهة المنوطة بتنفيذ الحكم والتعويض قد تكون دولة ما أو مؤسسة ما,يلزمها في ذلك القانون الدولي العام بعد تفعيل قوانينه بحيث تجبر كل جهة إعلامية غير محدودة النشر أن تلتزم بتلك القواعد قبل أن يُسمح لها بالخروج للعلن وبدون ذلك تمنع ونجد بفكرة الانتربول والمحكمة الجنائبة الدولية تطبيقا لذلك ولكي تكتمل الدائرة ويلتقط الثعلب ذيله بقيت أن تتحر الأمم المتحدة من ارتهاناتها الكثيرة وكون ذلك لن يتحقق في المدى المنظور بقى على المجني عليه أن يأخذ حقه بيده ولسان حاله يقول: لا يفل الإعلام إلا الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.