تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دسترة إسقاط السجن والرقابة القبلية للصحفي
نشر في صوت الأحرار يوم 11 - 01 - 2016

حظيت المادة 41 من الدستور في تعديلاته وتنقيحاته الأخيرة بثلاث إضافات في صيغة مواد مكررة : 1 و 2 و 3، وهي مادة دستورية خاصة تقاسمتها " حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع " ، التي هي " مضمونة للمواطن ". ومع أن هذه المادة الدستورية التي تمس جوهر الممارسة الإعلامية متقاسمة مع " إنشاء الجمعيات "و" ضمان اجتماع المواطن " وحريته في التظاهر السلمي في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها "، وتلك إرادة المشرع إلا أنها خُصّت بمادتين 2 و 3 مكرر، مضافتين للمادة الأصلية 41، المندرجة تحت الفصل الرابع من الدستور، الخاص بالحقوق والحريات. المادة الأولى الجديدة 41 مكرر نصصت على أن " حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد ممارستها "، وهي ليست موضوع حديثنا، بل إن تركيزنا في هذه السطور سيكون على ما جاء به التعديل الدستوري من إضافات بشأن الممارسة الصحفية والإعلامية.
أول ما يتبادر إلى الذهن في هذه التعديلات والإضافات الجديدة أن المادة 41 في جانبها الخاص بالممارسة الصحفية والإعلامية تفرعت عنها مادتان مكررتان جديدتان، الأولى نصّصت أولا على أن : " حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّدُ بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية "، وثانيا: " لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم "، وثالثا: " نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمونة في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيّمها الدينية والأخلاقية والثقافية "، ورابعُها: " لا يُمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ".
أما المادة الثانية الجديدة المكررة فنصّصت من جهتها أولا : على أن " الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن "، وثانيا: " لا يُمكن أن تُمسّ ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني " وثالثا وأخيرا " القانون هو الذي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق ".
ممّا سبق يمكننا القول أن المادة 41 من الدستور قد توسعت بخطوات إيجابية في جانبها المتعلق بالممارسة الصحفية والإعلامية، ولاسيما حين نرى أن التعديل الجديد أسقط الرقابة القبلية الممارسة على الصحافة المكتوبة، وعلى الوسائط الإعلامية الأخرى السمعية البصرية، وأكد في نفس الوقت أن حريتها مضمونة، ولا تُقيّد بأيّ شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما أسقط وهذا أمر مهم للغاية عقوبة سجن الصحفي وسلبه حريته، وثبّتها دستوريا وفق ما كان أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذان الأمران تحديدا هما اللذان كانا يُؤرّقُان الصحفيين والإعلاميين، يدفعونهم لممارسة الرقابة الذاتية القاتلة على أنفسهم زيادة عن رقابة السلطة، ويبثان في أعماقهم وضمائرهم روح الإحباط والتّذمر وعدم الرضا على ما يُمارس عليهم من تقليل وضرب لمهنيّتهم ووطنيّتهم.
ويأمل الصحفيون والإعلاميون أن تتجسد هذه الأمور على أرض الواقع، وأن تجد طريقها للتنصيص عليها بدقة ووضوح في التعديلات القانونية المنتظر إدخالُها لاحقا على قانون الإعلام الصادر سنة2o12 ، الذي هو مُتمّم " قوانين العقوبات " السابقة بدء بقانون 1968 مرورا بقانون 1982 وقانون 1990، وأن لا تطغى على روح هذه الإضافات والتعديلات الدستورية " الشرطيات " الواردة في نفس هذه المواد الدستورية المكررة الجديدة ، ولاسيما منها شرطية " عدم المساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، و شرطية " عدم المسّ بحياة الغير الخاصة وحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني "، ذلك لأن هذا العبارات في حدّ ذاتها هي عبارات هلامية ومطاطية التفسير ، وقد يحدث أن تخرج أو يُخرجوها عمّا هو صواب، ويحدث التنازع وعدم التجانس في التفسير والتقدير. وتلك هي المعضلة التي قد تُلحق الضرر بالجزائر قبل الضرر بالأفراد صحافيين وإعلاميين، أو مواطنين عاديين ومسؤولين في أجهزة ودواليب الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.