خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تشييع الرئيس الأسبق اليامين زروال: النظرة الأخيرة اليوم بقصر الشعب والدفن غداً بباتنة    رحيل اليامين زروال.. رجل دولة طبع مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    الأفلان يعقد دورته الرابعة ويجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    تيزي وزو..تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون يتجاوز 33 بالمائة    قافلة طبية تضامنية بجانت: أكثر من 1100 فحص لفائدة سكان المناطق النائية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    وكالة ترقية الاستثمار تشارك في ندوة أورومتوسطية    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل حلّ عادل ودائم    بوغالي يترأس اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني    ورشة تكوينية حول تحقيقات مكافحة تبييض الأموال    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    الجزائر جاهزة لدعم السيادة الرقمية الإفريقية    أشغال تحويل مياه سد "كاف الدير" تقارب95 بالمائة    500 مليون لتهيئة شاطئي الورد والهلال    نحو توزيع 500 وحدة عمومية إيجارية قريبا    انطلاقة موفَّقة لصايفي مع "الخضر"    محرز يعزّز رصيده التهديفي مع "الخضر"    بين تحديات التوقيت والتنسيق وجدوى الأثر    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    فرصة العمر لبن بوعلي    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مصحف "رودوسي".. علامة الهُوية الدينية للجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز : إجراءات الصلح والوساطة تجرى تحت رقابة القاضي
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 06 - 2008

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام استحداث طرق بديلة لحل النزاعات بين المتخاصمين تم إدراجها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في الصلح والوساطة على أن تجرى تحت رقابة القاضي وفق إجراءات مضبوطة وشروط محددة، مشيرا إلى أنها استحدثت بسبب بطء العمل القضائي وطول مدة الفصل في القضايا نتيجة كثرة الطعون وعدم رضا المتقاضين.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه أمس على افتتاح اليومين الدراسيين حول الطرق البديلة لحل النزاعات "الصلح، الوساطة والتحكيم" بالمحكمة العليا، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيطبق ابتداء من 24 أفريل 2009 جاء ليساير التطورات السريعة التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات، مضيفا بأن هذا القانون يقوم على أصول فقهية وفلسفية واجتماعية لفض الخصومات بين المتنازعين، كما تضمن الآليات البديلة المستحدثة لتفعيل الجزاءات التي تفرضها حالة المساس بالحقوق الموضوعية ضمان لاستقرار المعاملات داخل المجتمع.
ودعا الطيب بلعيز في ذات المناسبة إلى ضبط وتفعيل الخصومة القضائية التي قال بخصوصها بأن تساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين، مشيرا إلى عدم وجود نظام قضائي مثالي والذي يمكن من حل القضايا في أسرع الآجال والفصل فيها، حيث أكد أن القانون الجديد جاء ليعزز دور الصلح والوساطة في المجتمع الجزائري الذي قال بشأنه بأن لديه عادات وأعراف تجعله يجنح نحو الصلح.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن كيفية إجراء وتنفيذ الطرق البديلة لفض النزاعات التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكدا على أن هذه العملية تجرى تحت رقابة القاضي فيما هو غير متعارض مع النظام العام، حيث تكون وفقا لإجراءات مضبوطة وشروط محددة وهو ما جاء في المادة 971 من القانون التي تجيز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة، مضيفا بخصوص التحكيم أن القانون تضمن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده وكيفية تشكيل محكمة التحكيم وطرف الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها.
وأشار بلعيز إلى أن مقومات القانون الجديد ستجسد مبدأ المساواة أمام القضاء وتسيير اللجوء إلى العدالة، بالإضافة إلى توفير شروط ضمان المحاكمة العادلة وتكريس حق الدفاع لجميع المواطنين، وكذا حقوق أخرى من بينها طرق الطعن وعلنية الجلسات، الفصل في القضايا في الآجال المعقولة وحياد القاضي عند الفصل في الدعوى. وفيما يتعلق بالصلح والوساطة، فيمكن للصلح أن يتم وفق أحكام القانون الجديد في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط وفقا للمادة 991 و992 من قانون الإجراءات المدنية، كما يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام حسب المادة 994، على ألا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، كما يمكن للقاضي أن ينهي الوساطة في أي وقت كان بطلب من الوسيط أو من الخصوم كما يمكن له إنهاؤها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها وفقا للمادة 2002.
أما بخصوص التحكيم فقد نص القانون في مادته 1006 أنه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز أيضا للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية والدولية أو في إطار الصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.