رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمهورية الصحراوية    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    العاب القوى: انطلاق النسخة ال24 من البطولة العربية بوهران    ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير هو السبيل الوحيد لإنهاء الاستعمار المغربي    المضاربة غير المشروعة في مادة البن: إدانة شخصين ب15 و7 سنوات حبسا نافذا بالجلفة    المغرب: تصعيد خطير وغير مسبوق ضد مناهضي التطبيع وداعمي فلسطين    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    حوادث المرور: هلاك 33 شخصا وإصابة 1434 آخرين خلال أسبوع    رئيس الجمهورية يؤكد إرادته في مواصلة تعزيز المكاسب المحققة في عالم الشغل    تأمينات : الجزائر تحتضن المؤتمر العربي الثالث للإكتواريين من 8 إلى 10 يوليو    مصارعة /البطولة الإفريقية: الجزائر تحصد 8 ميداليات منها 4 ذهبيات    وهران: الصالون الوطني الأول للجودة والنظافة والسلامة والبيئة من 5 إلى 7 مايو    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال94 على التوالي    الحاضنة الرقمية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي : تكوين 8 آلاف طالب منذ بداية فبراير الماضي    حملة وطنية للتحسيس والوقاية من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف بداية من يوم الخميس    تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي يكون حصريا عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لوزارة التربية بداية من 4 مايو    المعرض العالمي بأوساكا اليابانية: إبراز عمق الحضارة الإنسانية في الجزائر    الجزائر العاصمة: تنظيم أبواب مفتوحة حول المدارس والمعاهد العليا المتخصصة في الثقافة والفنون    تكريم عميد الكتاب الجزائريين قدور محمصاجي بالجزائر العاصمة    العالم يشهد على جريمة إبادة جماعية "    انطلاق أشغال اللقاء الجهوي الرابع    كنتم "نعم السفراء " لدبلوماسية رسم معالمها السيد رئيس الجمهورية"    وفاة 12 شخصا وإصابة43 آخرين في حادثي مرور    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    هدفنا التتويج ب"الشان" والتألق في قطر    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    "سوناطراك" تعزيز تعاونها مع "ناتورجي" و" سهيل بهوان"    "خطوة تور" يحطّ الرحال بوهران    نحو جعل ولاية عين الدفلى "قطبا صحيا" بامتياز    هكذا تتحكم في غضبك قبل أن يتحكم فيك    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    الانتقال لمفهوم الصحة المهنية الشامل وتعزيز ثقافة الوقاية    دعابات ونكت تترجم سعادة الأسر    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز : إجراءات الصلح والوساطة تجرى تحت رقابة القاضي
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 06 - 2008

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام استحداث طرق بديلة لحل النزاعات بين المتخاصمين تم إدراجها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في الصلح والوساطة على أن تجرى تحت رقابة القاضي وفق إجراءات مضبوطة وشروط محددة، مشيرا إلى أنها استحدثت بسبب بطء العمل القضائي وطول مدة الفصل في القضايا نتيجة كثرة الطعون وعدم رضا المتقاضين.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه أمس على افتتاح اليومين الدراسيين حول الطرق البديلة لحل النزاعات "الصلح، الوساطة والتحكيم" بالمحكمة العليا، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيطبق ابتداء من 24 أفريل 2009 جاء ليساير التطورات السريعة التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات، مضيفا بأن هذا القانون يقوم على أصول فقهية وفلسفية واجتماعية لفض الخصومات بين المتنازعين، كما تضمن الآليات البديلة المستحدثة لتفعيل الجزاءات التي تفرضها حالة المساس بالحقوق الموضوعية ضمان لاستقرار المعاملات داخل المجتمع.
ودعا الطيب بلعيز في ذات المناسبة إلى ضبط وتفعيل الخصومة القضائية التي قال بخصوصها بأن تساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين، مشيرا إلى عدم وجود نظام قضائي مثالي والذي يمكن من حل القضايا في أسرع الآجال والفصل فيها، حيث أكد أن القانون الجديد جاء ليعزز دور الصلح والوساطة في المجتمع الجزائري الذي قال بشأنه بأن لديه عادات وأعراف تجعله يجنح نحو الصلح.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن كيفية إجراء وتنفيذ الطرق البديلة لفض النزاعات التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكدا على أن هذه العملية تجرى تحت رقابة القاضي فيما هو غير متعارض مع النظام العام، حيث تكون وفقا لإجراءات مضبوطة وشروط محددة وهو ما جاء في المادة 971 من القانون التي تجيز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة، مضيفا بخصوص التحكيم أن القانون تضمن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده وكيفية تشكيل محكمة التحكيم وطرف الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها.
وأشار بلعيز إلى أن مقومات القانون الجديد ستجسد مبدأ المساواة أمام القضاء وتسيير اللجوء إلى العدالة، بالإضافة إلى توفير شروط ضمان المحاكمة العادلة وتكريس حق الدفاع لجميع المواطنين، وكذا حقوق أخرى من بينها طرق الطعن وعلنية الجلسات، الفصل في القضايا في الآجال المعقولة وحياد القاضي عند الفصل في الدعوى. وفيما يتعلق بالصلح والوساطة، فيمكن للصلح أن يتم وفق أحكام القانون الجديد في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط وفقا للمادة 991 و992 من قانون الإجراءات المدنية، كما يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام حسب المادة 994، على ألا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، كما يمكن للقاضي أن ينهي الوساطة في أي وقت كان بطلب من الوسيط أو من الخصوم كما يمكن له إنهاؤها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها وفقا للمادة 2002.
أما بخصوص التحكيم فقد نص القانون في مادته 1006 أنه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز أيضا للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية والدولية أو في إطار الصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.