تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    هكذا نضمن دخولا مدرسيا ناجحا على كافة المستويات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    تكييف إلزامي للبرامج والتجهيزات مع التطوّرات التكنولوجية    مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة    دعوة لحماية عاجلة لحقوق الشعب الصحراوي    دعم الجزائر سند معنوي كبير للشعب الفلسطيني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية    الجزائر العاصمة: اختتام المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    الرابطة الاولى: فوز ثمين لفريق مولودية الجزائر أمام مولودية وهران 3-2    برنامج التبادل الثقافي بين ولايات الوطن : سكيكدة تستضيف الوادي    جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    حضور جزائري في سفينة النيل    بوابة رقمية للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ندوة دولية غدا الأربعاء بأوسلو حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية    زيد الخير يستقبل السفير فايز أبو عيطة.. بحث سبل تعزيز التعاون الفكري والديني والثقافي بين الجزائر وفلسطين    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    دخول مدرسي 2025-2026 : إطلاق قافلة تضامنية لتوزيع المحافظ المدرسية على الأطفال بالمناطق النائية    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    شراكات جديدة لشركة الحديد    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    مجوهرات ثمينة.. سبيل ثراء نسوة    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    85794 تلميذ مستفيد من المنحة المدرسية    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز : إجراءات الصلح والوساطة تجرى تحت رقابة القاضي
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 06 - 2008

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام استحداث طرق بديلة لحل النزاعات بين المتخاصمين تم إدراجها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في الصلح والوساطة على أن تجرى تحت رقابة القاضي وفق إجراءات مضبوطة وشروط محددة، مشيرا إلى أنها استحدثت بسبب بطء العمل القضائي وطول مدة الفصل في القضايا نتيجة كثرة الطعون وعدم رضا المتقاضين.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه أمس على افتتاح اليومين الدراسيين حول الطرق البديلة لحل النزاعات "الصلح، الوساطة والتحكيم" بالمحكمة العليا، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيطبق ابتداء من 24 أفريل 2009 جاء ليساير التطورات السريعة التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات، مضيفا بأن هذا القانون يقوم على أصول فقهية وفلسفية واجتماعية لفض الخصومات بين المتنازعين، كما تضمن الآليات البديلة المستحدثة لتفعيل الجزاءات التي تفرضها حالة المساس بالحقوق الموضوعية ضمان لاستقرار المعاملات داخل المجتمع.
ودعا الطيب بلعيز في ذات المناسبة إلى ضبط وتفعيل الخصومة القضائية التي قال بخصوصها بأن تساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين، مشيرا إلى عدم وجود نظام قضائي مثالي والذي يمكن من حل القضايا في أسرع الآجال والفصل فيها، حيث أكد أن القانون الجديد جاء ليعزز دور الصلح والوساطة في المجتمع الجزائري الذي قال بشأنه بأن لديه عادات وأعراف تجعله يجنح نحو الصلح.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن كيفية إجراء وتنفيذ الطرق البديلة لفض النزاعات التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكدا على أن هذه العملية تجرى تحت رقابة القاضي فيما هو غير متعارض مع النظام العام، حيث تكون وفقا لإجراءات مضبوطة وشروط محددة وهو ما جاء في المادة 971 من القانون التي تجيز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة، مضيفا بخصوص التحكيم أن القانون تضمن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده وكيفية تشكيل محكمة التحكيم وطرف الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها.
وأشار بلعيز إلى أن مقومات القانون الجديد ستجسد مبدأ المساواة أمام القضاء وتسيير اللجوء إلى العدالة، بالإضافة إلى توفير شروط ضمان المحاكمة العادلة وتكريس حق الدفاع لجميع المواطنين، وكذا حقوق أخرى من بينها طرق الطعن وعلنية الجلسات، الفصل في القضايا في الآجال المعقولة وحياد القاضي عند الفصل في الدعوى. وفيما يتعلق بالصلح والوساطة، فيمكن للصلح أن يتم وفق أحكام القانون الجديد في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط وفقا للمادة 991 و992 من قانون الإجراءات المدنية، كما يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام حسب المادة 994، على ألا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، كما يمكن للقاضي أن ينهي الوساطة في أي وقت كان بطلب من الوسيط أو من الخصوم كما يمكن له إنهاؤها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها وفقا للمادة 2002.
أما بخصوص التحكيم فقد نص القانون في مادته 1006 أنه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز أيضا للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية والدولية أو في إطار الصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.