التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الاقتراع الثاني لانتخاب »المير« في قانون البلدية
نشر في صوت الأحرار يوم 09 - 04 - 2011

توافقت التعديلات المقترحة على مشروع قانون البلدية على ضرورة إسقاط مبدأ إجراء اقتراع ثان لانتخاب لرئيس المجلس الشعبي البلدي بحسب ما ورد في المادة 69 من المشروع، ويعود ذلك بالأساس إلى حصول الإجماع على أن اعتماد هذا الأسلوب يعني »المساس بإرادة الناخب« وفق ما صرّح به رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.
كشف رئيس لجنة الشؤون القانون والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن المداولات المتعلقة بمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية حسمت في بعض التفاصيل ذات الصلة بتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة مع تقليص الرقابة الإدارية عليها، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل ستتضح الأربعاء المقبل على أقصى تقدير بعد استكمال دراسة وتصنيف كل المقترحات التي تقدّم بها النواب.
وحسب ذات المسؤول فإن المجالس البلدية المنتخبة »تتمتع بصلاحيات واسعة وفي جميع المجالات«، ومبرّره في ذلك أن باب المبادرات يبقى مفتوحا أمامها بناء على خصوصية كل بلدية، كما نفى وجود أي قيود تحظر نشاط هذه المجالس من طرف الإدارة، موضحا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى خلق نوع من التوازن بين الهيئة المنتخبة والإدارة بما يضمن تحقيق الانسجام والتعاون. وأكد خلدون في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« أن لجنة الشؤون القانونية بالغرفة الأولى للبرلمان ستستأنف مداولاتها في جلسات مغلقة بخصوص مشروع قانون البلدية ابتداء من هذا الاثنين، مشيرا إلى أنه لا يُمكنه الخوض في بعض تفاصيل التعديلات بالنظر إلى عدم المصادقة عليها حتى الآن، ولكنه مع ذلك أفاد أن المتفق عليه هو ضرورة توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بما يسمح لها بأداء مهامها واستيفاء التزاماتها تُجاه المواطنين.
ومن بين المبادئ التي حصلت على الإجماع في إطار هذا المشروع هو اعتماد ما أسماه محدّثنا »احترام الإرادة الشعبية« بخلاف ما ورد في مضمون المادة 69 بالصيغة التي اقترحها وزير الداخلية التي تنصّ على أنه »يختار أعضاء القائمة التي تحصّلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد فيما بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه 15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج«، وبهذا المفهوم يعني إجراء اقتراع ثان لاختيار »المير«.
ولذلك أورد حسين خلدون أن الاتجاه الغالب يسير نحو اعتماد صيغة احترام إرادة الناخب على أساس أن رئيس البلدية يُعرف مسبقا من خلال الانتخاب على رأس القائمة، وفي تقديره فإن الإبقاء على المادة بشكلها المقترح يعني »المساس بمبدأ الاقتراع السرّي المباشر«. وبموجب ذلك سيكون متصدر القائمة التي حصلت على الأغلبية المعيّنة على رئاسة المجلس الشعبي البلدي بشكل آلي.
وفي انتظار الفصل في هذا الجانب أضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية أنه تقرّر اقتراح وضع استثناء في حالة ما إذا لم تتحصل أية قائمة على الأغلبية المعيّنة، وهنا سيتم اللجوء إلى اقتراع ثان على مستوى المجلس المنتخب لاختيار رئيس البلدية من بين أعضائه لعدم وجود أغلبية تؤهّل أية قائمة لتسيير المجلس. في حين نفى أن تكون اللجنة قد فصلت في قضية تحديد آليات سحب الثقة التي قال إنه هناك الكثير من الآراء بين من يُطالب بإلغائها ومن يلحّ على التشديد عليها وهو ما ستفصل فيه المداولات لاحقا.
وفي السياق ذاته فصلت لجنة الشؤون القانونية في قضية المادة 45 التي جاء فيها »تُنهي بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تمّ حلّه قضائيا. يُثبت إنهاء العهدة بقرار من الوالي«، ورغم تأكيد خلدون على وجاهتها فإنه تقرّر إحالتها لتكون جزءا من القانون المتعلق بالأحزاب الذي يُنتظر تعديله كذلك، مثلما حصل التوافق على تعميم سريان هذه المادة على المنتخبين على المستوى الوطني، أي انتهاء العهدة للمنتخب المحلي أو الوطني بمجرّد حلّ حزبه بقرار من العدالة، وأشار محدّثنا إلى أن هناك الكثير من الأحكام الجوهرية المماثلة ستُحال إلى القوانين الخاصة بما في ذلك قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.