"الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    خطوات عملاقة لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا    ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    شكرا لك كيليا.. تتويجك الجديد فخر للجزائر    مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون بخطوات متسارعة    اطمئنوا.. قطعنا أشواطا في تحقيق الأمن المائي    إجراءات استعجالية وإسكان فوري للمتضرّرين من حادثة وهران    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    التعاون الإعلامي من دون تشويه ومغالطات كفيل بتحقيق التقارب العربي    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    قفزة نوعية في قطاع التربية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة لغياب الغرفة الوطنية للمترجمين
المترجم يملك صفة الضابط العمومي ورفعه تعريفة الترجمة يؤدي به إلى الحبس
نشر في الفجر يوم 18 - 05 - 2009

وأثبت الواقع أن الغرفة الوطنية للمترجمين بمختلف فروعها الجهوية، لم يتم لحد الساعة تنصيبها، رغم أن المادة 29 من الأمر رقم 1395 المؤرخ في 11 مارس 1995، تحدثت عنها، حيث أشار إلى أنه ''تؤسس الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين، التراجمة الرسميين، وتكلف الغرفة الوطنية للمترجمين، التراجمة الرسميين، بوضع قواعد ممارسة المهنة وتنفيذ آليات عمل تهدف إلى ضمان احترام قواعدها وأعرافها''•
ويرجع مصدر من محيط الهيئة المترجمة السبب في ذلك لغياب العدد الكافي للمترجمين الذي يمثل النصاب القانوني لاستحداث الغرفة الوطنية للمترجمين، من دون تقديم العدد الذي يشترطه النصاب القانوني أو تقديم العدد الإجمالي للمترجمين بالتدقيق، بل تم الاكتفاء بتقديم عدد لا يتجاوز 250•
وفتحت إشكالية عدم تنصيب الغرفة الوطنية للمترجمين وفروعها باب الحديث عن نقاط قانونية حساسة، كونها تزامنت مع فرض المشرع الجزائري إجبارية ترجمة الوثائق قبل إيداع الملف لدى القضاء، حيث يبقى موضوع التكلفة الباهظة التي يشترطها المترجم نظير قيامه بعمله وكذا غياب الجهة الرقابية والتأديبية، الممثلة في الغرفة الوطنية للمترجمين، تفرض نفسها بحدة، وترتبط هاتين النقطتين مع بعضهما، لكون الأوامر والمراسيم التنفيذية الصادرة في هذا الشأن حددت كيفيات دفع أتعاب المترجم مقابل خدماتهم، وأعطى صلاحية للغرفة الوطنية للمترجمين لمراقبة الحسابات المالية لمكاتب الترجمة، مع رفع تقرير بشأنها للنائب العام في نهاية السنة•
وفي هذا الإطار، فإن المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 96/292 المتضمن محاسبة المترجمين، التراجمة الرسميين، ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم المؤرخ في 2 سبتمبر 1996، قد حددت الأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المترجم نظير تقديمه لخدماته، أين قدرها مابين 100دج و200 دج و350 دج، غير أن الواقع بيّن أن الكثير من المترجمين الرسميين تجاوزوا تطبيق هذه التعريفات التي نص عليها القانون، خاصة في مادته 19، حيث تشير إلى أنه ''لا يمكن للمترجم، الترجمان الرسمي، أن يتقاضى حقوقا أخرى غير الحقوق الممنوحة له بموجب هذا المرسوم''•
ويأتي طرح جدوى هذه المادة في احترام التعريفات المعتمدة، في وقت يؤكد الكثير من المتقاضين وحتى الحقوقيين، خلال الجولة التي قادت ''الفجر'' إلى بعض مكاتب المترجمين الرسميين، على أنه تم تحديد تسعيرة تراوحت مابين 600 و1600 دج، كلفة ترجمة الوثيقة الواحدة•
ويبدو أن الهيئة المترجمة تستغل غياب الغرفة الوطنية المكلفة بمراقبة مكاتب المترجمين للدوس على القانون، خاصة وأن المادة 21 تشير إلى أنه يتم ''مراجعة محاسبة المترجم، الترجمان الرسمي، مرة في السنة على الأقل، ويقوم بها مندوبون تعينهم الغرفة الجهوية للمترجمين، التراجمة الرسميين، من بين أعضائها''، قبل أن يرفع رئيس الغرفة الجهوية تقريرا سنويا للنائب العام، يعطي من خلاله رأيه في الحسابات التي تم مراجعتها، مثلما تشير إليه المادة 14، حيث جاء فيها ''يقدم رئيس الغرفة الجهوية للمترجمين، التراجمة الرسميين، إلى النائب العام تقريرا يثبت بالنسبة لكل مكتب من مكاتب الترجمة الرسمية العمومية نتائج المراجعة، تكون مرفوقة برأيه المحلل، وترسل التقارير بعد كل مراجعة في أجل أقصاه 13 ديسمبر من كل سنة''•
وفي السياق ذاته، اتصلت ''الفجر'' بالحقوقي الأستاذ أحمد فاضل، قصد سؤاله عن قانونية قيام المترجمين بالرفع من التعريفة التي حددها المرسوم التنفيذي وفي أية خانة يمكن تصنيف هذا التجاوز في القانون، بالرغم من أن المرسوم بين بصورة واضحة ثمن كل وثيقة تخضع لعملية الترجمة، حيث أكد المحامي فاضل، وهو أستاذ جامعي يدرس مادة الإجراءات المدنية بكلية الحقوق ببن عكنون، على أن هذا السلوك الصادر عن المترجم الذي يترجم الوثيقة بثمن يخالف ذلك المحدد في المرسوم، بأنه يدخل في إطار ما يعرف بتهمة الغدر، وهي التهمة التي تصنف في خانة الجنح، ويعاقب عليها قانون العقوبات•
وأشار الأستاذ فاضل، إلى أن غياب المراقبة والوسيلة التأديبية، الناتجة عن عدم تنصيب الغرفة الوطنية للمترجمين، يفتح المجال للجهات القضائية للتدخل، حيث مكن المشرع الجزائري الزبون صاحب الوثائق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود تجاوزات من قبل المترجم، حيث يضمن القانون للمعني بالأمر، إيداع شكواه سواء أمام الفرع الجزائي على أساس تهمة الغدر أو الفرع المدني على أساس أن المترجم استوفى مبالغ غير مستحقة، وهو ما يعرف في القانون المدني ب ''دعوى الإثراء بلا سبب'' أو ''دعوى الدفع غير المستحق''، أي أخذ مبالغ مالية وإضافتها لثروته بدون مبرر شرعي•
وأوضح الأستاذ أن جنحة الغدر، التي تضمنتها المادة 30 من قانون مكافحة الفساد، تنص صراحة على أنه ''يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين لعشر سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون دج كل ضابط عمومي يطلب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقومون بالتحصيل لحسابهم''• وفي هذا الصدد، فإن المترجمين يحملون وفقا لأمر رقم 1395 المؤرخ في 11 مارس 1995 الخاص بتنظيم مهنة المترجم، الترجمان الرسمي، صفة الضابط العمومي، كونه يحصل على اعتماده وختمه من وزارة العدل، مثلما تشير إليه المادة الرابعة ''يتمتع المترجم، الترجمان الرسمي، بصفة ضابط عمومي''• وفي حالة اختيار اللجوء للفرع المدني، فإن المواطن، حسب المحامي أحمد فاضل، سيؤسس دعواه المدنية على أساس دعوى الدفع غير المستحق، وفي هذا الصدد تشير المادة 143 من القانون المدني إلى أنه ''كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده''• وختم المحامي فاضل بقوله إن العبرة بالقانون الساري المفعول، في رده على حجة المترجمين من كون المرسوم المحدد لكيفيات دفع الأتعاب للمترجم، الصادر سنة 1996، لا يتوافق مع السنة الحالية 2009 بسبب تغير الكثير من المعطيات•
سلم الأتعاب المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-292 المتضمن محاسبة المترجمين، التراجمة الرسميين، ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم المؤرخ في 02 سبتمبر 1996•
- الترجمات العادية•••••••••••••••••••••••200 دج•
- الشهادات والوثائق المدرسية•••••••••• 200 دج•
- الترجمات التقنية••••••••••••••••••••••••350 دج•
- الوثائق الخاصة بالحالة المدنية••••••••200 دج•
- الوثائق الإدارية••••••••••••••••••••••••250 دج•
- الأحكام أو القرارات••••••••••••••••••• 350 دج•
- بالنسبة لكل إمضاء على وثيقة•••100 دج
- بالنسبة للبيانات المكتوبة على حوالات الدفع أو لسندات تجارية•••100 دج•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.