علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة يأخذ باقتراحات المهنيين
تكليف أمين الضبط بتحرير محضر إخلال المحامي بالتزاماته بدلا من النائب العام
نشر في الفجر يوم 20 - 03 - 2009


تمكن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعد اجتماعات ماراطونية مع مديرين مركزيين بوزارة العدل من إعادة صياغة مشروع قانون المحاماة لصالح المهنة، حيث أثمرت اللقاءات الأربعة المنعقدة في ظرف شهرين من استرجاع العديد من المواد التي تضمنها قانون تنظيم المهنة. تسلم حاملو الجبة السوداء الصياغة الجديدة والثانية لمشروع قانون المحاماة، الذي جاء لإعادة النظر في القانون رقم 91-04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 1991. وأبدى الكثير من المحامين رضاهم عن إعادة صياغة بعض المواد كانت تصب في غير صالح المهنة على غرار المادة 24 التي تضمنتها الصياغة السابقة للمشروع، حيث وصفت في خضم الجدل القانوني واشتداد النقاش على أنها محاولة مفضوحة لحصر مهمة الدفاع ووضعها تحت "قبعة النيابة"، رغم أن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أن "المحاماة مهنة حرة ومستقلة". وأفاد المحامي، يحي بوعمامة، نقيب مجلس منظمة محامي البليدة، بأن صياغة المادة 24 جاءت أحسن بكثير مما تضمنه قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بتنظيم "حادثة الجلسة"، مضيفا أن نقباء المهنة المشاركين في الاجتماعات ذللوا الكثير من الصعاب، بدليل أن الوزارة سايرت حتى الصياغة التي تم اقتراحها من طرف ممثلي المحامين. واستدل في طرحه هذا على أن المادة 24 كانت تنص في صياغتها الأولى على أنه" في حالة تقدير الجهة القضائية أن المحامي قد أخل بالتزاماته المهنية يبلغ النائب العام نقيب المحامين لاتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة"، في حين نصت الصياغة الجديدة على أنه في"حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة" بمعنى محرر محضر المخالفة هو أمين الضبط وليس النائب العام. وأشارت الصياغة الأولى للمادة 24 الى أنه "يمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى التأديبية، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين". أما الصيّاغة الحالية لهذه المادة فأصبحت تنص على أنه "يمنع المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس مجلس القضاء، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.