منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    غزة : استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    دورة الجزائر-2025: المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس ويتوج بالدورة بالبليدة    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تخرّج 9 دفعات من الطلبة الرتباء في عدة تخصّصات    فتح آفاق الشراكة بين ضفّتي المتوسط    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    بعثة استشارية لصندوق النّقد الدولي بالجزائر    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    22 مؤسسة تربوية لإطعام الممتحنين في البكالوريا    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    بحث فرص الشراكة بين الشركة القابضة لصناعة الحديد ومجمع ليون الماليزي    جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ قصفا على قواعد الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    قانون المناجم الجديد, خطوة نوعية في الاصلاحات الهيكلية للقطاع    موجة جديدة من الضربات الصاروخية تشنها إيران ضد الكيان الصهيوني    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد "مواز أحمد" : العميد بورمانة يشرف على تخرج عدة دفعات    الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    المسيلة: السيد ربيقة يشرف على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    أولياء يرافقون مترشّحي الباك إلى مراكز الامتحان    ما تْغامْروش..    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يؤكد ان رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني اللاعقاب
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 17 - 06 - 2011

أكد،وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز ، امس الخميس ، بالجزائر العاصمة ، أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي جاء في مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و حمايته لا يعني ابدا تحويل اللاعقاب .
و في هذا الشأن ، قال ، الوزير ، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس أن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني"الإفلات من القصاص إذا ما أثبتت جريمة وجنحة فساد و مساس بالمال العام".
وفي هذا الصدد ، أشار ، أن الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات و المسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة و العدالة".
للإشارة ، أوضح ، أن ممثلين عن عدة مؤسسات و هيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام و إدارة الشأن العام شاركوا في إعداد المشروع و "قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في أداء مهامهم أو تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم و متابعتهم جزائيا"مشيرا الى أن لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت الى أن "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات و المسيرين العموميين في أداء مهامهم سوى ثلاث مواد واحدة توجد في قانون العقوبات و اثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد موضحا أن المشروع الأول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات و مراجعة صياغة المادة 29 و تعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، هذا ويقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم و تعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية ، هذا وأشار الوزير أن التعديل اشترط على أن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية.
للتذكير ، يقترح ، المشروع أيضا ، بخصوص ارتكاب جريمة الإضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط مع التأكيد أن أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الافعال الإجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات معتبرا أن التعديل المقترح على المادة 119 من شانه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة و بين المحافظة على المال العام من الهدر و الضياع" ، أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أشار الوزير انه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقات و اتفاقيات مخالفة لأحكام التشريع السارية المفعول بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، هذا و قد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة" إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي و المعنوي للجريمة و رفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة حسب الوزير.
في الأخير، أضاف ، أن المادة 26 بصيغتها السابقة كانت تجعل جميع المتدخلين في إبرام الصفقات لا سيما المطالبين بالتأشير عليها "يجدوا أنفسهم مضطرين للتدقيق طويلا فيما يقومون به من أعمال الرقابة على مدى احترام هذه الصفقات لكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا مما أدى الى تعطيل عدد كبير من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي"، هذا و اقترح المشروع أيضا مراجعة صياغة المادة 29 التي تعاقب الموظف الذي يختلس أو يبدد أو يتلف أو يحتجز عمدا أو بدون وجه حق أو يستعمل بشكل غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص آخر المال العام و ذلك "قصد تدقيق الركن المعنوي للجريمة" كما قال الوزير.

الغاء التجريم عن جنحة الاعلام تكريس لما بلغته البلاد من تطور في مجال احترام حقوق الانسان

ان اقتراح تعديل المواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة - كما قال الوزير - جاء تماشيا مع ما بلغته البلاد من تطور في مجال احترام الحقوق و تعزيز الحريات ، كما قال الوزير امام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة خاصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ان الغاء التجريم عن جنحة الاعلام جاء من منطلق ان الصحافة حق من حقوق التعبير التي يكفلها الدستور وتكرسها المبادئ المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية مشيرا الى ان الجزائر كانت من "اولى الدول التي انضمت الى العهد الدولي المذكور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 الصادر في 1989 الذي يضمن طبقا لمادته ال 19 لكل انسان الحق في حرية التعبير و ان هذا الحق يشمل حرية التماس مختلف المعلومات و الافكار و نقلها الى الآخرين.
و يقضي المشروع بالغاء المادة 114 مكرر 1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم الاهانة او السب او القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية و اواسبوعية اوغيرها.
كما يقترح ، المشروع كذلك الغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 114 مكرر و 146 و الاكتفاء بعقوبة الغرامة للجرائم المنصوص عليها في المادتين.
و يقترح المشروع في المادة 114 مكرر معاقبة بغرامة مالية من 000 150 دج الى 000 750 دج كل من اساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة اوسبا او قذفا
سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او باية آلية لبث الصوت او الصورة او باية وسيلة الكترونية او معلوماتية او اعلامية اخرى.
و تباشر النيابة العامة في هذه الحالات اجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا و في حالة العودة تضاعف الغرامة.
اما المادة 146 من نفس المشروع فتقترح ان تطبق نفس العقوبة على الاهانة او السب او القذف الموجه بواسطة الوسائل المذكورة في المادة 114 مكرر ضد البرلمان
او احدى غرفتيه او ضد الجهات القضائية او ضد الجيش الوطني الشعبي او اية هيئة نظامية او عمومية اخرى.
ان الابقاء على الغرامة حسب الوزير يهدف الى "حماية ضحايا الافعال المنصوص عليها في المادتين من كل انحراف صادر عن الصحافة و يهدف الى ضمان التوازن
بين حرية الصحافة و حماية الحقوق و الحريات"، كما اشار الى ان هذه الاقتراحات "من شانها تسهيل ممارسة مهنة الصحافة اذا تم تعزيزها بمدونة اخلاقيات المهنة التي يجب ان تضع قواعد الممارسة النزيهة و الموضوعية لهذه المهنة" ، كما ان ممارسة حق حرية التعبير "تتبعه واجبات و مسؤوليات يجوز اخضاعها لبعض القيود المحددة بنص القانون" كما اضاف السيد بلعيز الذي اضاف بان هذه القيود "ضرورية لاحترام حقوق الاخرين و سمعتهم او لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العمومية او الاداب العامة.
و من جهة اخرى ، اكد الوزير ، ان رفع التجريم عن جنحة الصحافة "لا يعني لا مساءلة مطلقة و لا عقاب" منبها ان تشريعات كل دول العالم لا تخلو من تجريم ما قد ينطوي عليه عمل الصحافة من عدم احترام لحقوق الاخرين او سمعتهم او المساس بحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة و الاداب العامة"وان الاختلاف بين التشريعات في هذا المجال ، كما اوضح ممثل الحكومة "يرجع الى اختلاف التقدير لهذه الامور و الذي سببه اختلاف الاوضاع الثقافية للامم و الشعوب" مضيفا ، ان الغرامة المالية هي العقوبة المكرسة في غالبية التشريعات العالمية فيما يخص جنحة الصحافة"، مؤكدا ان"ليس في المادتين المعدلتين ما يقيد او يحد من حرية التعبير في النقد و ابداء الراي حول نشاطات المؤسسات العمومية شريطة عدم المساس بحقوق و سمعة الاخرين او الاخلال بالامن القومي و الاداب او النظام العام ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.