عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يؤكد ان رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني اللاعقاب
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 17 - 06 - 2011

أكد،وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز ، امس الخميس ، بالجزائر العاصمة ، أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي جاء في مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و حمايته لا يعني ابدا تحويل اللاعقاب .
و في هذا الشأن ، قال ، الوزير ، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس أن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني"الإفلات من القصاص إذا ما أثبتت جريمة وجنحة فساد و مساس بالمال العام".
وفي هذا الصدد ، أشار ، أن الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات و المسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة و العدالة".
للإشارة ، أوضح ، أن ممثلين عن عدة مؤسسات و هيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام و إدارة الشأن العام شاركوا في إعداد المشروع و "قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في أداء مهامهم أو تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم و متابعتهم جزائيا"مشيرا الى أن لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت الى أن "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات و المسيرين العموميين في أداء مهامهم سوى ثلاث مواد واحدة توجد في قانون العقوبات و اثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد موضحا أن المشروع الأول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات و مراجعة صياغة المادة 29 و تعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، هذا ويقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم و تعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية ، هذا وأشار الوزير أن التعديل اشترط على أن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية.
للتذكير ، يقترح ، المشروع أيضا ، بخصوص ارتكاب جريمة الإضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط مع التأكيد أن أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الافعال الإجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات معتبرا أن التعديل المقترح على المادة 119 من شانه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة و بين المحافظة على المال العام من الهدر و الضياع" ، أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أشار الوزير انه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقات و اتفاقيات مخالفة لأحكام التشريع السارية المفعول بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، هذا و قد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة" إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي و المعنوي للجريمة و رفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة حسب الوزير.
في الأخير، أضاف ، أن المادة 26 بصيغتها السابقة كانت تجعل جميع المتدخلين في إبرام الصفقات لا سيما المطالبين بالتأشير عليها "يجدوا أنفسهم مضطرين للتدقيق طويلا فيما يقومون به من أعمال الرقابة على مدى احترام هذه الصفقات لكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا مما أدى الى تعطيل عدد كبير من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي"، هذا و اقترح المشروع أيضا مراجعة صياغة المادة 29 التي تعاقب الموظف الذي يختلس أو يبدد أو يتلف أو يحتجز عمدا أو بدون وجه حق أو يستعمل بشكل غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص آخر المال العام و ذلك "قصد تدقيق الركن المعنوي للجريمة" كما قال الوزير.

الغاء التجريم عن جنحة الاعلام تكريس لما بلغته البلاد من تطور في مجال احترام حقوق الانسان

ان اقتراح تعديل المواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة - كما قال الوزير - جاء تماشيا مع ما بلغته البلاد من تطور في مجال احترام الحقوق و تعزيز الحريات ، كما قال الوزير امام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة خاصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ان الغاء التجريم عن جنحة الاعلام جاء من منطلق ان الصحافة حق من حقوق التعبير التي يكفلها الدستور وتكرسها المبادئ المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية مشيرا الى ان الجزائر كانت من "اولى الدول التي انضمت الى العهد الدولي المذكور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 الصادر في 1989 الذي يضمن طبقا لمادته ال 19 لكل انسان الحق في حرية التعبير و ان هذا الحق يشمل حرية التماس مختلف المعلومات و الافكار و نقلها الى الآخرين.
و يقضي المشروع بالغاء المادة 114 مكرر 1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم الاهانة او السب او القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية و اواسبوعية اوغيرها.
كما يقترح ، المشروع كذلك الغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 114 مكرر و 146 و الاكتفاء بعقوبة الغرامة للجرائم المنصوص عليها في المادتين.
و يقترح المشروع في المادة 114 مكرر معاقبة بغرامة مالية من 000 150 دج الى 000 750 دج كل من اساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة اوسبا او قذفا
سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او باية آلية لبث الصوت او الصورة او باية وسيلة الكترونية او معلوماتية او اعلامية اخرى.
و تباشر النيابة العامة في هذه الحالات اجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا و في حالة العودة تضاعف الغرامة.
اما المادة 146 من نفس المشروع فتقترح ان تطبق نفس العقوبة على الاهانة او السب او القذف الموجه بواسطة الوسائل المذكورة في المادة 114 مكرر ضد البرلمان
او احدى غرفتيه او ضد الجهات القضائية او ضد الجيش الوطني الشعبي او اية هيئة نظامية او عمومية اخرى.
ان الابقاء على الغرامة حسب الوزير يهدف الى "حماية ضحايا الافعال المنصوص عليها في المادتين من كل انحراف صادر عن الصحافة و يهدف الى ضمان التوازن
بين حرية الصحافة و حماية الحقوق و الحريات"، كما اشار الى ان هذه الاقتراحات "من شانها تسهيل ممارسة مهنة الصحافة اذا تم تعزيزها بمدونة اخلاقيات المهنة التي يجب ان تضع قواعد الممارسة النزيهة و الموضوعية لهذه المهنة" ، كما ان ممارسة حق حرية التعبير "تتبعه واجبات و مسؤوليات يجوز اخضاعها لبعض القيود المحددة بنص القانون" كما اضاف السيد بلعيز الذي اضاف بان هذه القيود "ضرورية لاحترام حقوق الاخرين و سمعتهم او لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العمومية او الاداب العامة.
و من جهة اخرى ، اكد الوزير ، ان رفع التجريم عن جنحة الصحافة "لا يعني لا مساءلة مطلقة و لا عقاب" منبها ان تشريعات كل دول العالم لا تخلو من تجريم ما قد ينطوي عليه عمل الصحافة من عدم احترام لحقوق الاخرين او سمعتهم او المساس بحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة و الاداب العامة"وان الاختلاف بين التشريعات في هذا المجال ، كما اوضح ممثل الحكومة "يرجع الى اختلاف التقدير لهذه الامور و الذي سببه اختلاف الاوضاع الثقافية للامم و الشعوب" مضيفا ، ان الغرامة المالية هي العقوبة المكرسة في غالبية التشريعات العالمية فيما يخص جنحة الصحافة"، مؤكدا ان"ليس في المادتين المعدلتين ما يقيد او يحد من حرية التعبير في النقد و ابداء الراي حول نشاطات المؤسسات العمومية شريطة عدم المساس بحقوق و سمعة الاخرين او الاخلال بالامن القومي و الاداب او النظام العام ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.