شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات ستجرى في‮ ‬ظل تدابير قانونية مستحدثة
هذه هي‮ ‬شروط الترشح لرئاسة الجزائر
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 01 - 2019

باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري‮ ‬الذي‮ ‬سينظم،‮ ‬ولأول مرة في‮ ‬تاريخ الجزائر،‮ ‬في‮ ‬ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في‮ ‬قانون الانتخابات‮. ‬ويأتي‮ ‬استدعاء الهيئة الناخبة في‮ ‬الآجال القانونية وطبقا للمادة‮ ‬136‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬التي‮ ‬تنص أنه تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي‮ ‬في‮ ‬ظرف تسعين‮ ‬يوما قبل تاريخ الاقتراع،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يجري‮ ‬هذا الاستحقاق في‮ ‬ظرف الثلاثين‮ ‬يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية،‮ ‬وفقا لما تنص عليه المادة‮ ‬135‮ ‬من القانون ذاته‮. ‬وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في‮ ‬ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من‮ ‬410‮ ‬عضو،‮ ‬نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني‮ ‬والتي‮ ‬ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات‮ ‬2019‮ ‬وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى‮ ‬غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع،‮ ‬وهي‮ ‬نفس المهمة التي‮ ‬كانت قد اضطلعت بها في‮ ‬تشريعيات ماي‮ ‬2017‮ ‬ومحليات نوفمبر من نفس السنة،‮ ‬كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016‮. ‬كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي‮ ‬أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات الذي‮ ‬تمت راجعته وفقا للدستور المعدل،‮ ‬من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها‮. ‬ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية‮ ‬يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري‮ ‬لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات،‮ ‬مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة‮.‬
هكذا‮ ‬يتم انتخاب رئيس الجزائر‮
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في‮ ‬دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،‮ ‬على أن‮ ‬ينظم دور ثان إذا لم‮ ‬يحرز أي‮ ‬مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في‮ ‬الدور الأول،‮ ‬حسب ما ورد في‮ ‬النص المذكور،‮ ‬الذي‮ ‬يشير في‮ ‬ذات السياق إلى أنه لا‮ ‬يشارك في‮ ‬هذا الدور الثاني‮ ‬سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في‮ ‬الدور الأول‮. ‬ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في‮ ‬ظرف ال45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري‮. ‬ويتضمن هذا الطلب،‮ ‬اسم المعني‮ ‬ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه،‮ ‬يكون مرفقا بملف‮ ‬يحتوي‮ ‬على جملة من الوثائق،‮ ‬منها على سبيل المثال نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه أنه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم‮ ‬يسبق له التجنس بجنسية أخرى،‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬أنه‮ ‬يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي‮ ‬تسبق مباشرة إيداع ترشحه‮. ‬كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام‮ ‬1949،‮ ‬وتصريح علني‮ ‬للمعني‮ ‬بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،‮ ‬وكذا شهادة تثبت المشاركة في‮ ‬ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬للمترشحين المولودين قبل‮ ‬1‮ ‬جويلية‮ ‬1942،‮ ‬وشهادة تثبت عدم تورط أبوي‮ ‬المترشح المولود بعد أول جويلية‮ ‬1942‮ ‬في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي‮ ‬يحمل توقيعه‮ ‬يتضمن الآتي‮: ‬عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في‮ ‬أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة‮ ‬1954‮ ‬وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي‮ ‬والوصول و/أو البقاء في‮ ‬السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية‮ . ‬ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في‮ ‬إطار احترام القيم الوطنية وتبني‮ ‬التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي‮ ‬على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري‮ ‬والحفاظ على سلامة التراب الوطني‮ ‬واحترام مبادئ الجمهورية‮.‬
هذه هي‮ ‬شروط الترشح
كما‮ ‬يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي‮ ‬ورد ذكرها في‮ ‬الدستور،‮ ‬حيث‮ ‬يتعين على المعني‮ ‬أن‮ ‬يكون عمره‮ ‬40‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يوم الانتخاب وأن‮ ‬يثبت أن زوجه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط‮. ‬ويودع التصريح بالترشح في‮ ‬ظرف‮ ‬45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬ليفصل إثرها المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح،‮ ‬ثم‮ ‬يبلغ‮ ‬قراره إلى المعني‮ ‬فور صدوره لينشر بعدها في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬وفضلا عن الشروط المحددة في‮ ‬المادة‮ ‬87‮ ‬من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي،‮ ‬يجب على المترشح أن‮ ‬يقدم إما قائمة تتضمن‮ ‬600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬لأعضاء منتخبين في‮ ‬مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن‮ ‬60‭.‬000‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية‮ ‬يجب أن تجمع عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل،‮ ‬مع اشتراط ألا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في‮ ‬كل ولاية من الولايات المقصودة عن‮ ‬1500‮ ‬توقيع‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بالحملة الانتخابية،‮ ‬فتشير المادة‮ ‬173‮ ‬من نفس القانون الى أنها تنطلق‮ ‬25‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل ثلاثة أيام من تاريخه‮. ‬أما في‮ ‬حالة الذهاب إلى دور ثان،‮ ‬فإنها تفتح قبل‮ ‬12‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل‮ ‬يومين من تاريخه‮. ‬ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬مدة أقصاها‮ ‬10‮ ‬أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.