الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    جلاوي يستعرض مدى تقدم المشاريع في الجنوب الكبير    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات ستجرى في‮ ‬ظل تدابير قانونية مستحدثة
هذه هي‮ ‬شروط الترشح لرئاسة الجزائر
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 01 - 2019

باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري‮ ‬الذي‮ ‬سينظم،‮ ‬ولأول مرة في‮ ‬تاريخ الجزائر،‮ ‬في‮ ‬ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في‮ ‬قانون الانتخابات‮. ‬ويأتي‮ ‬استدعاء الهيئة الناخبة في‮ ‬الآجال القانونية وطبقا للمادة‮ ‬136‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬التي‮ ‬تنص أنه تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي‮ ‬في‮ ‬ظرف تسعين‮ ‬يوما قبل تاريخ الاقتراع،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يجري‮ ‬هذا الاستحقاق في‮ ‬ظرف الثلاثين‮ ‬يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية،‮ ‬وفقا لما تنص عليه المادة‮ ‬135‮ ‬من القانون ذاته‮. ‬وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في‮ ‬ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من‮ ‬410‮ ‬عضو،‮ ‬نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني‮ ‬والتي‮ ‬ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات‮ ‬2019‮ ‬وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى‮ ‬غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع،‮ ‬وهي‮ ‬نفس المهمة التي‮ ‬كانت قد اضطلعت بها في‮ ‬تشريعيات ماي‮ ‬2017‮ ‬ومحليات نوفمبر من نفس السنة،‮ ‬كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016‮. ‬كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي‮ ‬أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات الذي‮ ‬تمت راجعته وفقا للدستور المعدل،‮ ‬من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها‮. ‬ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية‮ ‬يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري‮ ‬لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات،‮ ‬مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة‮.‬
هكذا‮ ‬يتم انتخاب رئيس الجزائر‮
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في‮ ‬دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،‮ ‬على أن‮ ‬ينظم دور ثان إذا لم‮ ‬يحرز أي‮ ‬مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في‮ ‬الدور الأول،‮ ‬حسب ما ورد في‮ ‬النص المذكور،‮ ‬الذي‮ ‬يشير في‮ ‬ذات السياق إلى أنه لا‮ ‬يشارك في‮ ‬هذا الدور الثاني‮ ‬سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في‮ ‬الدور الأول‮. ‬ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في‮ ‬ظرف ال45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري‮. ‬ويتضمن هذا الطلب،‮ ‬اسم المعني‮ ‬ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه،‮ ‬يكون مرفقا بملف‮ ‬يحتوي‮ ‬على جملة من الوثائق،‮ ‬منها على سبيل المثال نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه أنه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم‮ ‬يسبق له التجنس بجنسية أخرى،‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬أنه‮ ‬يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي‮ ‬تسبق مباشرة إيداع ترشحه‮. ‬كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام‮ ‬1949،‮ ‬وتصريح علني‮ ‬للمعني‮ ‬بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،‮ ‬وكذا شهادة تثبت المشاركة في‮ ‬ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬للمترشحين المولودين قبل‮ ‬1‮ ‬جويلية‮ ‬1942،‮ ‬وشهادة تثبت عدم تورط أبوي‮ ‬المترشح المولود بعد أول جويلية‮ ‬1942‮ ‬في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي‮ ‬يحمل توقيعه‮ ‬يتضمن الآتي‮: ‬عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في‮ ‬أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة‮ ‬1954‮ ‬وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي‮ ‬والوصول و/أو البقاء في‮ ‬السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية‮ . ‬ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في‮ ‬إطار احترام القيم الوطنية وتبني‮ ‬التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي‮ ‬على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري‮ ‬والحفاظ على سلامة التراب الوطني‮ ‬واحترام مبادئ الجمهورية‮.‬
هذه هي‮ ‬شروط الترشح
كما‮ ‬يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي‮ ‬ورد ذكرها في‮ ‬الدستور،‮ ‬حيث‮ ‬يتعين على المعني‮ ‬أن‮ ‬يكون عمره‮ ‬40‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يوم الانتخاب وأن‮ ‬يثبت أن زوجه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط‮. ‬ويودع التصريح بالترشح في‮ ‬ظرف‮ ‬45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬ليفصل إثرها المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح،‮ ‬ثم‮ ‬يبلغ‮ ‬قراره إلى المعني‮ ‬فور صدوره لينشر بعدها في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬وفضلا عن الشروط المحددة في‮ ‬المادة‮ ‬87‮ ‬من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي،‮ ‬يجب على المترشح أن‮ ‬يقدم إما قائمة تتضمن‮ ‬600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬لأعضاء منتخبين في‮ ‬مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن‮ ‬60‭.‬000‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية‮ ‬يجب أن تجمع عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل،‮ ‬مع اشتراط ألا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في‮ ‬كل ولاية من الولايات المقصودة عن‮ ‬1500‮ ‬توقيع‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بالحملة الانتخابية،‮ ‬فتشير المادة‮ ‬173‮ ‬من نفس القانون الى أنها تنطلق‮ ‬25‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل ثلاثة أيام من تاريخه‮. ‬أما في‮ ‬حالة الذهاب إلى دور ثان،‮ ‬فإنها تفتح قبل‮ ‬12‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل‮ ‬يومين من تاريخه‮. ‬ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬مدة أقصاها‮ ‬10‮ ‬أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.