حادث تحطم طائرة للحماية المدنية بجيجل: السيد مراد يترحم على أرواح شهداء الواجب ويعزي عائلاتهم    معسكر: جثمان المجاهد أحمد كاري يوارى الثرى    سفيان شايب يبرز من تركمنستان دعم الجزائر للدول الإفريقية غير الساحلية    الجيش الوطني الشعبي يُجهض تهريب كميات ضخمة من المخدرات ويواصل دك أوكار الإرهاب    توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع "سونارام" ومجمع باكستاني لتطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية    زيتوني يشرف على اجتماع تقييمي لضمان استقرار السوق خلال الصيف والدخول الاجتماعي المقبل    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 61158 شهيدا و 151442 مصابا    وزير الداخلية يتنقل إلى جيجل للوقوف على فاجعة سقوط طائرة الحماية المدنية    الاتحاد الأوروبي ... تكتل بلا بوصلة جيوسياسية    جمعية "أكنوا" تكرم رئيس الجمهورية بالميدالية الذهبية تقديراً لنجاح الألعاب الإفريقية المدرسية الأولى    اليونيسف تشيد بتمديد عطلة الأمومة في الجزائر: خطوة لتعزيز الرضاعة الطبيعية ودعم الطفولة المبكرة    دعوة للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في الدورة ال62 لمعرض دمشق الدولي    فتاوى : تكفير المصائب للسيئات يشمل الطائع والعاصي    "أنس بن مالك" .. خادم رسول الله وصاحبه    الديوان الوطني للحج والعمرة : مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    صناعة السيارات: فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجزائرية لإنشاء مجلس للخبرات الوطنية    المغرب يمعن في حملات التضليل الإعلامي    ارتفاع كبير في أسهم بورصة الجزائر    اعتراف إفريقي بنجاح دورة الجزائر    الفضية للخضر    بداية قوية للجزائر في الشان    كرة القدم/بطولة امم إفريقيا للمحليين 2024 - مؤجلة إلى 2025: المنتخب الوطني الجزائري يستأنف تدريباته    الجزائر تعتز بعلاقاتها العريقة مع قطر    عائلات تُعجّل خرجاتها قبل العودة إلى المدارس    وزارة الصحة تُحذّر من التسمّمات الغذائية    عقود توظيف تنتظر 40 ألف طالب جديد    استلام ما تبقّى من المشروع نهاية سنة 2026    مصير القضية الصحراوية مرتبط بإرادة ونضال شعبها    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    محاولات الاحتلال المغربي يائسة    شاهد على مجاعة غزّة    توقُّع إنتاج 4.5 ملايين قنطار من العنب ببومرداس    شركة النقل البحري للمسافرين.. 50% تخفيضات عن الرحلات نحو فرنسا    وكالة عدل تتوعد مروّجي الأخبار المغلوطة والإشاعات    آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق    تحركات حثيثة لإنجاح الدخول الجامعي المقبل    التعاونيات المهنية توسّع تنظيمها    الأمن الوطني يحبط أكبر عملية تهريب "إكستازي" ويطيح بشبكة دولية بالعاصمة    حملة للوقاية من أشعة الشمس    هكذا تفتك ألوان الحلويات والمشروبات بصحتنا    بن ناصر يحضّر خطة للانتقال إلى أولمبيك مرسيليا    "الكتاب رفيقي وصديقي"بالصابلات    صيف ملتهب بأحداث الذاكرة    أطفال الجمهورية الصحراوية يزورون متحف "هيبون"    أمين شياخة يرفض الرحيل ويؤكد بقاءه في الدنمارك    فيغولي ينضم لناد عراقي وأبطال "كان 2019" يرفضون الاعتزال    جمعية بنمية ترفض مشاركة المغرب في المعرض الدولي للكتاب    التحاق 50 ألف تلميذ بالمدارس القرآنية    المهرجان الثقافي الوطني السابع للزي التقليدي الجزائري يطلق مسابقة "قفطان التحدي 2025"    تظاهرة كانيكس 2025.. 6 أفلام جزائرية للمشاركة في المسابقة الإفريقية للأفلام القصيرة    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات ستجرى في‮ ‬ظل تدابير قانونية مستحدثة
هذه هي‮ ‬شروط الترشح لرئاسة الجزائر
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 01 - 2019

باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري‮ ‬الذي‮ ‬سينظم،‮ ‬ولأول مرة في‮ ‬تاريخ الجزائر،‮ ‬في‮ ‬ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في‮ ‬قانون الانتخابات‮. ‬ويأتي‮ ‬استدعاء الهيئة الناخبة في‮ ‬الآجال القانونية وطبقا للمادة‮ ‬136‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬التي‮ ‬تنص أنه تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي‮ ‬في‮ ‬ظرف تسعين‮ ‬يوما قبل تاريخ الاقتراع،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يجري‮ ‬هذا الاستحقاق في‮ ‬ظرف الثلاثين‮ ‬يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية،‮ ‬وفقا لما تنص عليه المادة‮ ‬135‮ ‬من القانون ذاته‮. ‬وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في‮ ‬ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من‮ ‬410‮ ‬عضو،‮ ‬نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني‮ ‬والتي‮ ‬ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات‮ ‬2019‮ ‬وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى‮ ‬غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع،‮ ‬وهي‮ ‬نفس المهمة التي‮ ‬كانت قد اضطلعت بها في‮ ‬تشريعيات ماي‮ ‬2017‮ ‬ومحليات نوفمبر من نفس السنة،‮ ‬كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016‮. ‬كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي‮ ‬أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات الذي‮ ‬تمت راجعته وفقا للدستور المعدل،‮ ‬من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها‮. ‬ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية‮ ‬يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري‮ ‬لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات،‮ ‬مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة‮.‬
هكذا‮ ‬يتم انتخاب رئيس الجزائر‮
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في‮ ‬دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،‮ ‬على أن‮ ‬ينظم دور ثان إذا لم‮ ‬يحرز أي‮ ‬مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في‮ ‬الدور الأول،‮ ‬حسب ما ورد في‮ ‬النص المذكور،‮ ‬الذي‮ ‬يشير في‮ ‬ذات السياق إلى أنه لا‮ ‬يشارك في‮ ‬هذا الدور الثاني‮ ‬سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في‮ ‬الدور الأول‮. ‬ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في‮ ‬ظرف ال45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري‮. ‬ويتضمن هذا الطلب،‮ ‬اسم المعني‮ ‬ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه،‮ ‬يكون مرفقا بملف‮ ‬يحتوي‮ ‬على جملة من الوثائق،‮ ‬منها على سبيل المثال نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه أنه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم‮ ‬يسبق له التجنس بجنسية أخرى،‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬أنه‮ ‬يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي‮ ‬تسبق مباشرة إيداع ترشحه‮. ‬كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام‮ ‬1949،‮ ‬وتصريح علني‮ ‬للمعني‮ ‬بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،‮ ‬وكذا شهادة تثبت المشاركة في‮ ‬ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬للمترشحين المولودين قبل‮ ‬1‮ ‬جويلية‮ ‬1942،‮ ‬وشهادة تثبت عدم تورط أبوي‮ ‬المترشح المولود بعد أول جويلية‮ ‬1942‮ ‬في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي‮ ‬يحمل توقيعه‮ ‬يتضمن الآتي‮: ‬عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في‮ ‬أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة‮ ‬1954‮ ‬وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي‮ ‬والوصول و/أو البقاء في‮ ‬السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية‮ . ‬ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في‮ ‬إطار احترام القيم الوطنية وتبني‮ ‬التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي‮ ‬على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري‮ ‬والحفاظ على سلامة التراب الوطني‮ ‬واحترام مبادئ الجمهورية‮.‬
هذه هي‮ ‬شروط الترشح
كما‮ ‬يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي‮ ‬ورد ذكرها في‮ ‬الدستور،‮ ‬حيث‮ ‬يتعين على المعني‮ ‬أن‮ ‬يكون عمره‮ ‬40‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يوم الانتخاب وأن‮ ‬يثبت أن زوجه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط‮. ‬ويودع التصريح بالترشح في‮ ‬ظرف‮ ‬45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬ليفصل إثرها المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح،‮ ‬ثم‮ ‬يبلغ‮ ‬قراره إلى المعني‮ ‬فور صدوره لينشر بعدها في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬وفضلا عن الشروط المحددة في‮ ‬المادة‮ ‬87‮ ‬من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي،‮ ‬يجب على المترشح أن‮ ‬يقدم إما قائمة تتضمن‮ ‬600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬لأعضاء منتخبين في‮ ‬مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن‮ ‬60‭.‬000‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية‮ ‬يجب أن تجمع عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل،‮ ‬مع اشتراط ألا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في‮ ‬كل ولاية من الولايات المقصودة عن‮ ‬1500‮ ‬توقيع‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بالحملة الانتخابية،‮ ‬فتشير المادة‮ ‬173‮ ‬من نفس القانون الى أنها تنطلق‮ ‬25‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل ثلاثة أيام من تاريخه‮. ‬أما في‮ ‬حالة الذهاب إلى دور ثان،‮ ‬فإنها تفتح قبل‮ ‬12‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل‮ ‬يومين من تاريخه‮. ‬ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬مدة أقصاها‮ ‬10‮ ‬أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.