توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    هو رسالة قوية مفادها أن الجزائر غلبت المصلحة العليا للوطن    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قويدري يبحث فرص التعاون الثنائي مع السفير الأوغندي    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    عاما من النضال من أجل تقرير المصير والاستقلال    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    دستور 2020 يؤسس لمرحلة بناء دولة الحكم الراشد    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    786 حالة سرقة للكهرباء    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    ناصري يرافع من باكستان لمقاربة الجزائر الشاملة    تاريخ الجزائر مصدر إلهام    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الوزير يُجري تحليل PSA    عجّال يستقبل وفدا من جنرال إلكتريك    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسي تنشر تفاصيل المرسوم الجديد
المستخدمون المدنيون للجيش ممنوعون من ممارسة السياسة
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 06 - 2018

- إفشاء تقنيات التصنيع يعرض المستخدمين المدنيين للعقوبة
منع مرسوم رئاسي صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المستخدمين المدنيين التابعين للقطاع الاقتصادي للجيش الشعبي الوطني من الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، أو ممارسة نشاط سياسي، وأيضا تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه. وأشار المرسوم إلى أن ممارسة المستخدم المدني أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، تخضع إلى ترخيص مسبق من السلطة السلمية المختصة، ولا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات. وينص المرسوم الرئاسي الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذي يدعى في صلب النص المستخدم المدني الاقتصادي ويشمل المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش، والمستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش. وبحسب المادة 3 من المرسوم، يرتبط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي، كما يتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدونة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة. وحدد المرسوم حقوق وواجبات المستخدمين، حيث يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، كما يستفيد أثناء القيام بعمله، من احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو اجتماعي. ويستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله، وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها. كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. وإذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنه يتعين على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص. الالتزام بالسر المهني وعدم إفشاء تقنيات التصنيع لدى الجيش وفي الشق المتعلق بالالتزامات يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي، التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة، وكذا الالتزام بالسر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل. وبهذه الصفة، فإنه يجب عليه ألا يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
منع تلقي هدايا أو هبات أو مزايا مهما كانت طبيعتها
ويمنع على مستخدم مدني اقتصادي دون المساس بحق المتابعات القضائية، التماس أو طب أو قبول بصفة مباشرة أو عن طريق وسيط، هدايا أو هبات أو عطايا أو مزايا مهما كانت طبيعتها مقابل عمل منجز أو خدمه مقدمه في إطار أو بمناسبة تنفيذ عمله، كما يمنع القيام داخل أماكن العمل بأي شكل من الأشكال جمع الهبات مهما كانت طبيعتها. ويجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة، كما يتعيّن عليه الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها. وحدد المرسوم شروط التوظيف، والتي تكون وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل، وذالك على أساس الشهادة، على أساس الاختبارات، أو على أساس الامتحان المهني، ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر بعض الشروط، منها التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألا تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به، وان يبلغ من العمر 18 سنة كاملة، تحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية، وتتوزع على خمسة أيام عمل كاملة، على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.