المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد "مواز أحمد" : العميد بورمانة يشرف على تخرج عدة دفعات    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نفت سعيها للحصول على أسلحة نووية… إيران تتوعد برد مدمر وتطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل    الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    قافلة الصمود المغاربية قراءة فلسطينية    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المسيلة: السيد ربيقة يشرف على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان: مجموعة جنيف تنظم ندوة حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    رئيس وزراء العراق: الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    اليوم العالمي للطفل الإفريقي: وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    جلسة عمل جزائرية–أمريكية لاتينية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم القضايا العادلة    سونارام وليون الماليزي يعززان تعاونهما في قطاع المناجم والصناعة الفولاذية    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    ما تْغامْروش..    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    هلاك إرهابي صهيوني في غزّة    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    ..استنفار لإنجاح حملة الحصاد 2025    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 1.2 مليار سنتيم سنويا لأصحاب "أونساج" حصريا: إلغاء المشاريع الممنوحة بطرق مشبوهة و منع المتلاعبين من الصفقات
نشر في النصر يوم 15 - 10 - 2015

إقصاء الشركات الأجنبية التي لا تنفذ مشاريعها من المشاركة في الصفقات
قررت الحكومة إلغاء كل العقود والصفقات العمومية، المبرمة بطرق غير قانونية، والتي فيها شبهة فساد أو رشوة، ومعاقبة الأعوان العموميين الذين تحصلوا على امتيازات، وإدراج الشركات التي تقوم بتجاوزات للحصول على مشاريع عمومية، في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات، كما قررت تسجيل الشركات الأجنبية التي لا تنجز مشاريعها في قائمة المؤسسات الممنوعة من المشاركة في الصفقات العمومية.
حدد المرسوم الرئاسي، الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الإجراءات الواجب إتباعها لردع المتلاعبين بالصفقات العمومية، حيث تضمن المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إجراءات ضد الشركات التي تمنح رشاوى و امتيازات مقابل الحصول على الصفقات، وتؤكد المادة 89 منه أن كل «من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي»، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وتم بموجب هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر جانفي من العام القادم، استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية، والتي تقوم بإعداد قائمة الشركات الممنوعة من المشاركة في الصفقات، وتحدد كيفيات التسجيل والسحب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وحدد المرسوم، حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، حيث يقصى بموجب المادة 75 منه، بشكل مؤقت أو نهائي المتعاملون الاقتصاديون الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، والذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، أو الذين كانوا محل حكم قضائي بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، والشركات التي لا تستوفي واجباتها الجبائية وشبه الجبائية، أو الذين قاموا بتصريح كاذب.
كما يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون المسجلون في قائمة المتعاملين الممنوعين، والمسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية، الجمارك والتجارة، وكذا الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم، والمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع. والذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.
ولا يمكن لأي متعامل اقتصادي اطلع على معلومات يمكن أن تشكل له امتياز، من المشاركة في الصفقة، إلا إذا ثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة، كما يلزم المرسوم الموظفين العموميين من التنحي عن مهامهم في حال وجود تعارض للمصالح، كما يمنع منح صفقات لموظفين سابقين في اللجنة إلا بعد انقضاء اجل أربع سنوات
وحدد المرسوم الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام الصفقات بالتراضي، وذلك عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا من طرف متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية. وكذا في حالة الاستعجال المُلِح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو الأمن العمومي، وفي حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، وعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا. ويخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات، إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق 10 ملايير دينار، و إلى موافقة الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة اقل من هذا المبلغ،
ولضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يؤكد المرسوم على ضرورة مراعاة مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات. وتستثنى من أحكام هذا المرسوم، المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها، ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات.
وينص المرسوم، أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12 مليون دينار أو يقل عنه للأشغال واللوازم، و 6 ملايين دينار للدراسات والخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية، وتعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام الصفقة، وتكون الحاجات محل إشعار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
وإذا تم تجاوز المبالغ المحددة خلال السنة المالية الواحدة، في إطار ميزانية سنوية، أو خلال سنة مالية أو أكثر، في إطار ميزانية متعددة السنوات، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية، أو تقيد بصفة استثنائية خلال السنة المالية الموالية.
ويشير المرسوم، بان بعض الصفقات لا تكون محل استشارة وجوبا، بالنسبة للطلبات التي تقل مبالغها حسب طبيعتها عن مليون دينار فيما يخص الأشغال، و 500 ألف دينار فيما يخص الدراسات، ويبقى اختيار المتعامل الاقتصادي خاضع للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل إلا في الحالات الاستثنائية. كما تعفى من أحكام المرسوم، صفقات الاستيراد التي تتطلب السرعة في التنفيذ بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها.
صفقات حصرية تفوق قيمتها مليار سنتيم لشركات أونساج
وينص المرسوم على ضرورة تخصيص صفقات حصرية للمؤسسات المصغرة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، على أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتبرير الاستثناء، ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة 12 مليون دينار لخدمات الأشغال (الهندسة المدنية و الطرقات) و سبعة ملايين دينار لأشغال البناء التقنية والثانوية، ومليوني دينار لخدمات الدراسات، وسبعة ملايين دينار لخدمات اللوازم، مع إمكانية تحيين المبالغ لصفة دورية بموجب قرار وزاري.
وبعنوان ترقية الإنتاج الوطني، والأداة الإنتاجية الوطنية، يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع أنواع الصفقات العمومية، وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ومؤسسات أجنبية، إلى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري أو الشركات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعين انجازها و مبالغها.
ويتوجب استنادا إلى المرسوم، أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية، بالنسبة للأجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير. وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة عدم التزام المتعامل الأجنبي بتجسيد الاستثمار طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المحددة في دفتر الشروط، تقوم المصلحة المعنية باعذاره، ثم تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية. مع إمكانية فسخ الصفقة بعد موافقة السلطات العمومية.
وتؤكد المادة 85 من المرسوم، على إصدار منافسة وطنية عندما يكون الإنتاج الوطني أو أداة الإنتاج الوطني قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية، ويتم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسماح لها بالمشاركة، مع احترام الشروط المتعلقة بالجودة ونوعية الانجاز.
وتدرج في دفتر الشروط أحكام تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة، وتنص على وجوب مناولة 30 بالمائة على الأقل من الصفقة التي تحصل عليها شركة أجنبية للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، إضافة إلى تدابير تمنع اللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان المنتوج المحلي غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يسمح باللجوء للمناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.