اليوم الوطني للذاكرة: مشاريع تنموية تدخل حيز الخدمة ونشاطات ثرية بولايات وسط البلاد    اليوم الوطني للذاكرة: عرض الفيلم الوثائقي "الشيخ العربي التبسي: شهيد بلا قبر"    المعرض السادس للمنتجات الجزائرية بنواكشوط يتوج بالتوقيع على عشر اتفاقيات تعاون بين متعاملين جزائريين وموريتانيين    ضرورة استذكار المحطات التاريخية التي تعبر عن المسار النضالي للجزائر    القضاء على إرهابي وتوقيف 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و844 شهيدا    الحملة الوطنية التحسيسية حول المخاطر المتعلقة باستعمال الوسائط الاجتماعية متواصلة    الجزائر/تونس: التوقيع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي    تقديم أول طاولة تشريح افتراضية ابتكارية جزائرية للتدريب على علم التشريح    مشاركة قياسية للفرق المسرحية والتكوين رهان محافظة المهرجان    ذكرى 8 مايو 1945: انطلاق من العاصمة لقافلة شبانية لتجوب 19 ولاية لزيارة المجاهدين والمواقع التاريخية    حوادث الطرقات: وفاة 38 شخصا وإصابة 1474 آخرين خلال أسبوع    البزار: لا مؤشرات بقرب انتهاء الحرب على غزة لأن الكيان الصهيوني محاط بحماية أمريكا    محمد عباد: المجتمع المدني مطالب بتكثيف جهوده للحفاظ على الذاكرة الوطنية    بتعليمات من رئيس الجمهورية.. السماح لأفراد الجالية الوطنية بالدخول إلى أرض الوطن باستظهار بطاقة التعريف الوطنية إلى غاية 31 أكتوبر القادم    انطلاق اليوم الأربعاء عملية الحجز الالكتروني للغرف للحجاج المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    رئيس الجمهورية: رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال    رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات    بدعوة من الجزائر, مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات مغلقة حول المقابر الجماعية في غزة    وفد من وكالة الفضاء الأمريكية يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين    غرداية : تنفيذ تمرين بحث وانقاذ لطائرة في حالة نجدة    الجيش الوطني الشعبي: زيارة موجهة لفائدة الصحفيين بمدرسة أشبال الأمة ببجاية    تحذيرات من كارثة إنسانية جراء هذه الخطوة    أطلقتها مديرية الحماية المدنية: قافلة لتحسيس الفلاحين بطرق الوقاية من الحرائق    بسبب نهائي كأس الرّابطة للرديف: رقيق وعويسي خارج حسابات مدرب وفاق سطيف    على هامش لقاء سوسطارة والكناري حسينة يصرح: ملفنا قوي و"التاس" ستنصفنا    وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين"    دور ريادي للجزائر في تموين السوق الدولية بالأسمدة    استراتيجية جديدة للتعليم والتكوين عن بُعد السنة المقبلة    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    اتفاقية بين ألنفط و إيكينور    دعوات دولية لإتمام اتفاق وقف القتال    16 موزعا الكترونيا جديدا لتحسين الخدمة قريبا    تأكيد على دور حاضنات الأعمال في تطوير المؤسسات الناشئة    هذه مسؤولية الأندية في التصدى لظاهرة العنف    دخول 3 رياضيّين جزائريّين المنافسة اليوم    دريس مسعود وأمينة بلقاضي في دائرة التّأهّل المباشر للأولمبياد    مشروع مبتكر لكاشف عن الغاز مربوط بنظام إنذار مبكر    قسنطينة تستعد لاستقبال مصانع التركيب    الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة ينطلق اليوم    الأهلي المصري يرفع عرضه لضم بلعيد    ترحيل 141 عائلة من "حوش الصنابي" بسيدي الشحمي    بن رحمة هداف مجددا مع ليون    حجام يتألق في سويسرا ويقترب من دوري الأبطال    تبسة : ملتقى وطني حول تطبيق الحوكمة في المؤسسات الصحية    صيد يبدع في "طقس هادئ"    فيلم سن الغزال الفلسطيني في مهرجان كان السينمائي    دعوة لإعادة النظر في تخصص تأهيل الأطفال    تفكيك جماعة إجرامية مختصة في السرقة    تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات تراثية    مطالب ملحّة بترميم القصور والحمّامات والمباني القديمة    حج 2024:بلمهدي يدعو أعضاء بعثة الحج إلى التنسيق لإنجاح الموسم    هول كرب الميزان    وزير الاتّصال يكرّم إعلاميين بارزين    الجزائر تصنع 70 بالمائة من احتياجاتها الصيدلانية    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 1.2 مليار سنتيم سنويا لأصحاب "أونساج" حصريا: إلغاء المشاريع الممنوحة بطرق مشبوهة و منع المتلاعبين من الصفقات
نشر في النصر يوم 15 - 10 - 2015

إقصاء الشركات الأجنبية التي لا تنفذ مشاريعها من المشاركة في الصفقات
قررت الحكومة إلغاء كل العقود والصفقات العمومية، المبرمة بطرق غير قانونية، والتي فيها شبهة فساد أو رشوة، ومعاقبة الأعوان العموميين الذين تحصلوا على امتيازات، وإدراج الشركات التي تقوم بتجاوزات للحصول على مشاريع عمومية، في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات، كما قررت تسجيل الشركات الأجنبية التي لا تنجز مشاريعها في قائمة المؤسسات الممنوعة من المشاركة في الصفقات العمومية.
حدد المرسوم الرئاسي، الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الإجراءات الواجب إتباعها لردع المتلاعبين بالصفقات العمومية، حيث تضمن المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إجراءات ضد الشركات التي تمنح رشاوى و امتيازات مقابل الحصول على الصفقات، وتؤكد المادة 89 منه أن كل «من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي»، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وتم بموجب هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر جانفي من العام القادم، استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية، والتي تقوم بإعداد قائمة الشركات الممنوعة من المشاركة في الصفقات، وتحدد كيفيات التسجيل والسحب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وحدد المرسوم، حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، حيث يقصى بموجب المادة 75 منه، بشكل مؤقت أو نهائي المتعاملون الاقتصاديون الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، والذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، أو الذين كانوا محل حكم قضائي بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، والشركات التي لا تستوفي واجباتها الجبائية وشبه الجبائية، أو الذين قاموا بتصريح كاذب.
كما يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون المسجلون في قائمة المتعاملين الممنوعين، والمسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية، الجمارك والتجارة، وكذا الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم، والمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع. والذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.
ولا يمكن لأي متعامل اقتصادي اطلع على معلومات يمكن أن تشكل له امتياز، من المشاركة في الصفقة، إلا إذا ثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة، كما يلزم المرسوم الموظفين العموميين من التنحي عن مهامهم في حال وجود تعارض للمصالح، كما يمنع منح صفقات لموظفين سابقين في اللجنة إلا بعد انقضاء اجل أربع سنوات
وحدد المرسوم الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام الصفقات بالتراضي، وذلك عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا من طرف متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية. وكذا في حالة الاستعجال المُلِح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو الأمن العمومي، وفي حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، وعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا. ويخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات، إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق 10 ملايير دينار، و إلى موافقة الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة اقل من هذا المبلغ،
ولضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يؤكد المرسوم على ضرورة مراعاة مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات. وتستثنى من أحكام هذا المرسوم، المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها، ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات.
وينص المرسوم، أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12 مليون دينار أو يقل عنه للأشغال واللوازم، و 6 ملايين دينار للدراسات والخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية، وتعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام الصفقة، وتكون الحاجات محل إشعار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
وإذا تم تجاوز المبالغ المحددة خلال السنة المالية الواحدة، في إطار ميزانية سنوية، أو خلال سنة مالية أو أكثر، في إطار ميزانية متعددة السنوات، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية، أو تقيد بصفة استثنائية خلال السنة المالية الموالية.
ويشير المرسوم، بان بعض الصفقات لا تكون محل استشارة وجوبا، بالنسبة للطلبات التي تقل مبالغها حسب طبيعتها عن مليون دينار فيما يخص الأشغال، و 500 ألف دينار فيما يخص الدراسات، ويبقى اختيار المتعامل الاقتصادي خاضع للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل إلا في الحالات الاستثنائية. كما تعفى من أحكام المرسوم، صفقات الاستيراد التي تتطلب السرعة في التنفيذ بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها.
صفقات حصرية تفوق قيمتها مليار سنتيم لشركات أونساج
وينص المرسوم على ضرورة تخصيص صفقات حصرية للمؤسسات المصغرة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، على أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتبرير الاستثناء، ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة 12 مليون دينار لخدمات الأشغال (الهندسة المدنية و الطرقات) و سبعة ملايين دينار لأشغال البناء التقنية والثانوية، ومليوني دينار لخدمات الدراسات، وسبعة ملايين دينار لخدمات اللوازم، مع إمكانية تحيين المبالغ لصفة دورية بموجب قرار وزاري.
وبعنوان ترقية الإنتاج الوطني، والأداة الإنتاجية الوطنية، يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع أنواع الصفقات العمومية، وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ومؤسسات أجنبية، إلى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري أو الشركات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعين انجازها و مبالغها.
ويتوجب استنادا إلى المرسوم، أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية، بالنسبة للأجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير. وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة عدم التزام المتعامل الأجنبي بتجسيد الاستثمار طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المحددة في دفتر الشروط، تقوم المصلحة المعنية باعذاره، ثم تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية. مع إمكانية فسخ الصفقة بعد موافقة السلطات العمومية.
وتؤكد المادة 85 من المرسوم، على إصدار منافسة وطنية عندما يكون الإنتاج الوطني أو أداة الإنتاج الوطني قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية، ويتم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسماح لها بالمشاركة، مع احترام الشروط المتعلقة بالجودة ونوعية الانجاز.
وتدرج في دفتر الشروط أحكام تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة، وتنص على وجوب مناولة 30 بالمائة على الأقل من الصفقة التي تحصل عليها شركة أجنبية للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، إضافة إلى تدابير تمنع اللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان المنتوج المحلي غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يسمح باللجوء للمناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.