تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    دربال يُشدّد على إتمام المشاريع في آجالها    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    نتوقع موسم حصاد وفير    المخدرات القادمة من المغرب تهديد للاستقرار الإقليمي    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص لعمليات التراضي وإنشاء بوابة إلكترونية
صدور المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية
نشر في المساء يوم 16 - 10 - 2015

أكد مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على ضرورة مراعاة مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الاجراءات. وألغى هذا المرسوم أحكام سابقه رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وينتظر أن يشرع في تطبيقه بعد ثلاثة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.
وتطبق أحكامه بالخصوص على الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الاقليمية. وفي هذه الحالة فإن هذه الأخيرة ملزمة بتكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة. ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه.
ونص المرسوم على أنه في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، أو في حال وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، ولايسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، فإنه يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
لكن المرسوم اشترط أن يتم ذلك في حال لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وان لاتكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ماهو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة سالفا. وشددت المادة 12 من المرسوم على إنه مهما يكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ توقيع على المقرر. وفي باب "الاجراءات الخاصة"، أشار المرسوم إلى أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12 مليون دج أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، و6 ملايين دج للدراسات أو الخدمات، "لاتقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها". وفي هذه الحالة فإن المصلحة المتعاقدة تعد إجراءات داخلية لابرام الطلبات، على أن تكون محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين، كتابيا، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
كما تعفى من أحكام الصفقات العمومية تلك المتعلقة باستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها والتي تكون مكيفة مع هذه الصفقات. وتحدد قائمة المنتجات والخدمات المعنية بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والتجارة وكذا الوزير المعني.من جهة أخرى، سمح المرسوم للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى الاجراءات المكيفة عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونية مهما كانت مبالغها. وبالنسبة لتحديد الحاجات، فإن المرسوم أكد على ضرورة أن تتم بشكل مسبق قبل الشروع في أي إجراء لابرام صفقة عمومية، كما يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني.
ويمكن إبرام صفقة عمومية واحدة أو أكثر لتلبية حاجة معينة خاصة بالتسيير أو الاستثمار، وذلك في عمليات: إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو إنجاز الدراسات أو تقديم الخدمات. ويمكن تلبية الحاجات المعبر عنها في حصة واحدة أو في عدة حصص منفصلة، وفي الحالة الثانية فانه من الممكن أن تخصص الحصص لمتعاقد واحد أو أكثر. وتكون مدة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن تتداخل في سنتين ماليتين أو أكثر، ولكن لايمكن أن تتجاوز خمس سنوات. وحسب المرسوم الرئاسي، فإنه يمكن للمتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقات مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و/ أو مؤسسات أجنبية.
وبخصوص طريقة إبرام الصفقات العمومية، فإن المادة 39 من المرسوم توضح بأنها تتم "وفقا لاجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، واو وفق إجراء التراضي".وتمت الاشارة إلى أن اللجوء إلى التراضي البسيط أي تخصيص صفقة لمتعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة، يعد "قاعدة استثنائية لابرام العقود لايمكن اعتمادها إلا في حالات". هذه الأخيرة حددتها المادة 49، وتتعلق خصوصا بوجود وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو ثقافية أو فنية. كما يمكن اللجوء إليها في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر، أو في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجيات السكان الأساسية، وكذا عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، وعندما يتعلق الأمر بترقية الانتاج أو الأدوات الوطنية للانتاج، وأخيرا عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
وحدد المرسوم الرئاسي كيفيات تأهيل المرشحين والمتعهدين وإجراءات الابرام وحالات الاقصاء من الصفقات العمومية وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد، إضافة إلى كيفيات إجراء الطعون. وحدد المرسوم هامشا للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون بالنسبة لجميع أنواع الصفقات العمومية. وفي إطار سياسة ترقية الانتاج الوطني، فإن المادة 84 تشير إلى ضرورة أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على "الالتزام بالاستثمار في شراكة". كما تنص المادة 85 على أنه عندما يكون الانتاج الوطني أو أداة الانتاج الوطنية قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها، فإن على المصلحة المتعاقدة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة.
وتخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين، كما أنه عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح عن طريق المؤسسات المصغرة، فإنه يجب عليها تخصيص هذه الخدمات لها حصريا، إلا في حالات استثنائية مبررة قانونا. وخصص المرسوم قسما خاصا بمكافحة الفساد، تمت الاشارة فيه إلى أن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عليها بإعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن أي تجاوزات ستؤدي إلى إجراءات ردعية منها فسخ أو إلغاء الصفقة وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وذكر المرسوم بالتفاصيل كيفية تنفيذ الصفقات العمومية، من حيث البيانات الالزامية والأسعار وكيفيات الدفع والضمانات. كما تحدث عن المناولة وشروطها، مشيرا إلى أنها لايمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال 40 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصفقة، مع تحديد مجال تدخلها. كما تم تحديد شروط الرهن الحيازي وكذا العقوبات المالية في حال عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وكيفيات الاستلام وفسخ الصفقات العمومية، إضافة إلى أحكام التسوية الودية للنزاعات.وتم تخصيص فصل كامل لرقابة الصفقات العمومية، حيث تم الايضاح أن هذه الصفقات تخضع إلى الرقابة "قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده"، وتمارس على شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية. ويطالب المرسوم بإنشاء بوابة الكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف وزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كل في اختصاصه. وتوضع وثائق الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الالكترونية، كما يتم تشكيل قاعدة بيانات الكترونية من اجل حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.