بوغالي يترأس اجتماعاً    منصّة رقمية لوزارة الشباب    ناسدا ترافق الشباب    بوعمرة يؤكّد ضرورة التكوين المتواصل    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية للتكوين المتواصل    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    سجاتي على بعد خطوة من الذهب    "العميد" والكناري" نحو استعادة المجد الإفريقي    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    الجزائر تندد ب الطابع "المخزي" للعريضة التي أودعتها مالي لدى محكمة العدل الدولية    المغرب: ردود أفعال منددة بتصعيد المخزن لمقاربته الأمنية عقب الحكم بالسجن على الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي    المغرب يروي عطشه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65174 شهيدا و166071 مصابا    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    ولاية الجزائر: تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    فلاحة: تطور ملحوظ و آفاق واعدة لشعبة إنتاج التفاح بولايتي باتنة و خنشلة    وزارة التضامن الوطني: توحيد برامج التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد    فرنسا تشهد احتجاجات عارمة ضد السياسات الاقتصادية وتشديد أمني غير مسبوق    وزير السكن: تقدم أشغال المركب الرياضي الجديد ببشار بنسبة 20 بالمائة    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    وزير الأشغال العمومية يؤكد تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    إطلاق برنامج "الأسرة المنتجة" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    جامعة التكوين المتواصل: انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية غدا السبت    المحاور ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بولاة الجمهورية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    غزّة تحترق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقترحوا الغاء المادتين 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات
نشر في النصر يوم 26 - 06 - 2011


نواب يريدون إلغاء جنحة الإساءة الهيئات النظامية
تستمع اليوم اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إلى مندوبي اقتراحات تعديل قانوني العقوبات والوقاية من الفساد والمقدرة ب16 تعديلا منها 14 تعديلا تخص قانون العقوبات لوحده.
وتركزت تعديلات النواب على المادتين 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات والتي تعني حرية التعبير والصحافة، حيث طالب تيار من النواب بحذف المادتين المذكورتين أسوة بالمادة 144 مكرر 1 التي تم إلغاؤها بتوجيه من رئيس الجمهورية والتي كانت تنص على سجن الصحفيين الذين ارتكبوا جنحة قذف في حق الرئيس أو البرلمان والجهاز القضائي و الجيش و الهيئات النظامية الأخرى.
واستند دعاة إلغاء أحكام المادتين 144 مكرر و 146 اللتين تتضمنان فرض عقوبات على كل من أساء إلى رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بغرامة تتراوح ما بين 15 مليون سنتيم و 75 مليون سنتيم ،إلى ضرورة انتظار مشروع قانون الإعلام الذي يعتبر الإطار الطبيعي لتحديد مسؤولية الصحفي و تشكيل مجلس أخلاقيات المهنة.وطالب نواب آخرين في تعديل جزئي للمادة 144 مكرر بضرورة عرض الصحفيين أمام مجلس أخلاقيات المهنة قبل متابعتهم قضائيا، وبرر أصحاب الاقتراح تعديلهم بضرورة منح دور لمجلس أخلاقيات المهنة وإعطاءه أهمية بهدف ترقية المهنة الإعلامية ودعم الديمقراطية وحماية الحريات حتى تتجسد دول الحق والقانون.
واقترح قطاع منن النواب خفض الغرامة المالية التي اقترحتها الحكومة والتي تتراوح بين 150الف دينار و 750 ألف دينار، ورأوا أن غرامات مالية تتراوح بين 100الف دينار و 500الف دنيار شيئ
في حين اقترح نواب آخرين غرامات تحت سقف المعمول بها حاليا و اقترحوا فيها الخصوص أن تتراوح قيمتها المالية من مليون إلى مليوني سنتيم فقط ولا تتم المتابعة حسب المقترح إلا بعد الحصول على موافقة مجلس أخلاقيات المهنة.
في حين اقترح نواب من الشتات السياسي فرض عقوبة تتراوح بين 5 ملايين وعشرين سنتيم وهي ما يقل عن السقف المعمول به حاليا والمقدر ب25 مليون سنتيم.
وفضل نواب آخرين عدم التركيز على قيمة بل حماية الصحفيين وتحميل الناشرين التبعات المالية في حالة الإدانة حيث اقترح نواب إضافة فقرة للتعديل الذي جاءت به الحكومة بشكل يتم التنصيص صراحة على مسؤولية الناشرين.
وأدرج ممثلون عن الشعب تعديلا طفيفا على نص المادة 144مكرر نص على تبديل تعبير "يعاقب كل من أساء"إلى كل "وسيلة إعلامية أساءت".و اقترح نواب آخرون من الافالان التنصيص على المسؤولية القانونية لمسؤولي النشر ورؤساء التحرير عند الإساءة لرئيس الجمهورية.
أما نواب حزب العمال فابتدعوا في تعديلهم تعبير "كل هيئة مسؤولة أساءت " بدلا عن كل من أساء دون إشارة إلى قيمة الغرامة. و لا يعتقد أن تحظى التعديلات بدعم اللجنة القانونية أو موافقة الحكومة وخصوصا أن المادتين 144 مكرر و146 لاتعنيان الصحافيين وحدهم بل كل المواطنين، فيما تجهز الحكومة قانون إعلام جديد ستجمع فيه كل الأحكام القانونية الخاص بالناشطين في القطاع.
أما بخصوص مكافحة الفساد فاكتفى النواب بتعديلين فقط ينص الأول على تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 حيث طالبوا بمضاعفتها ،واقتراح نواب افالانيون عقوبة سجن من 5 إلى 15 سنة نافذة وغرامة مالية من 500الف دينار إلى 2 مليون دينار موظف عمومية يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أي ممتلكات أو أموال أو أوراق عمومية، بينما نص تعديل الحكومة على عقوبة سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200 ألف دينار إلى 1مليون دينار.
كما اقترح هؤلاء النواب فرض نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مع إضافة فقرة جديدة تنص على استرداد الأموال المختلسة أو مصادرة ممتلكات الموظف المدان بتهمة تبديد أموال أو ممتلكات عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.