"ليالي رمضان" من 23 فيفري إلى 16 مارس..مسرح بشطارزي يعلن عن برنامجه لشهر رمضان    ندوة فكرية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.. الثورة الجزائرية في الشعر العالمي    الجزائر تحيي غدا اليوم الوطني للشهيد    نور الدين واضح يدعو بأديس أبابا إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال    الوزير الأول يشرف على تنصيب فوج عمل لإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة    الوزير الأول يتفقد خلية اليقظة لمتابعة تموين السوق خلال رمضان ويشدد على استقرار الأسعار    الوزير يوسف بلمهدي يدعو لاستلهام تضحيات الشهداء وتعزيز الوحدة خلال رمضان    "ماغرو" تضمن وفرة المنتجات الفلاحية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان    تدشين مقر الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتيميمون    وزارة التربية الوطنية تضبط مواقيت العمل بمؤسسات التعليم خلال شهر رمضان 2026    وفد إيطالي يحل بسيدي بلعباس لتجسيد مركز "أنريكو ماتي" وتعزيز التعاون الجامعي في المجال الفلاحي    وزير الاتصال يكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للصحافة البيئية ويؤكد دور الإعلام في رفع الوعي    مجلس حرب لا مجلس سلام    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    توفير كل الظروف لقضاء رمضان في أريحية    الجزائر تحتضن الصالون الدولي للحديد والصلب    سوقرال تُعزّز خدمات النقل البري    الأسواق الجوارية تستقطب الجزائريين    الاستماع إلى المدير العام للأملاك الوطنية    دعوة إلى إعداد برنامج للتميّز المؤسّسي    سرقة صهيونية علنية لأراضي الفلسطينيين    تم فتح 560 سوقا عبر مختلف مناطق الوطن بمناسبة الشهر الفضيل    هذا المجلس القضائي سيوفر الخدمات الضرورية بهذه الولاية    "نحن بحاجة إلى صناعة سينمائية توقظ الذاكرة من سباتها "    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    تحديد مواقيت العمل بالمؤسسات والإدارات    هدفنا بناء إدارة عصرية تواكب التحولات الوطنية والدولية    استشهاد أربعة أشخاص بلبنان    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد    المساجد هي "قبلة للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية"    الإطاحة بأربع شبكات إجرامية بتيبازة    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ينطلق بعد رمضان    الجزائريون يترقبون الهلال    نشكر الرئيس تبون على موقفه المساند لحلّ القضية الصحراوية    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    بلغالي يصاب ويخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    حاج موسى يعترف بصعوبة البطولة الهولندية    اعتداءات خطيرة على معدات الكهرباء والغاز    توابل بكل النكهات تعبّق البيوت الوهرانية    حملات مكثفة لإيقاظ الضمائر وترسيخ ثقافة التخطيط    "الكناري" ينهي مشواره بهزيمة ثقيلة    عندما تتحول أسماء الأماكن إلى شهادات ميلاد    الأسرى في مواجهة وحشية الصهاينة    الأغواط تتزيّن بالمسجد القطب    1    الاتحاد في الصدارة    كلمة رئيس الجمهورية في اجتماع اللجنة المتخصصة للاتحاد الإفريقي (C5)    أحكام نية الصوم    تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1447 ه    حين تتحوّل الوقائع إلى سرد يكشف المهمَّش ويقرأ الراهن    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ينفي التضييق على حرية التعبير ويرفض مطالب النواب بتعديل الاحكام المتعلقة بالأئمة
نشر في النصر يوم 17 - 06 - 2011

أعلن وزير العدل حافظ الأختام أول أمس الخميس بان الإبقاء على المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب الإساءة إلى رموز ومؤسسات الدولة و في مقدمتها رئيس الجمهورية بغرامات مالية لا يهدد حرية التعبير و لا تشكل ضغطا على الصحفيين.
وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين عقب اختتام مناقشة تعديلا قانون العقوبات و مكافحة الفساد أن المادة 144مكرر لا تعني الصحفيين وحدهم، و المهم هو إلغاء حبس الصحفي من خلال إلغاء المادة 144 مكرر التي كانت تنص على حبس من يرتكب جريمة الإساءة "من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.و أضاف الوزير أتحدى أي صحفي أو إمام يقول أننا أدخلناه للسجن منذ توليت مهمتي فعقوبة السجن لم نعمل بها مثل تطبيق حكم الإعدام الموقوفة منذ 1993.وتعهد الوزير بتوفير الحماية القانونية للصحفي الذي يكشف بأدلة وحيثيات فهو لن يدخل السجن وسأدخل مكانه قال الوزير مضيفا بالمقابل ليس من حقه المساس بكرامة الناس بدون دليل.
وخلص إلى القول نحن نعمل مع قطاع الاتصال على إدراج كل الأحكام المتعلقة بالصحفيين في قانون الإعلام القادم، معربا عن أمله في أن تخرج اللجنة القطاعية بصياغة قانون في المستوى.
ودافع بقوة عن رفع قيمة العقوبات المالية في حق من يسيئ إلى رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي والبرلمان إلى سقف 75 مليون سنتيم، نافيا أن تكون مبالغا فيها ، وقال بهذا الخصوص في فرنسا تقدر الغرامة لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية ب 35 الف اورو أي ما يعادل 300مليون سنتيم في الجزائر. وكان بعض النواب طالبوا بإلغاء المادة 1444 مكرر أسوة بالمادة 144مكرر1 من قانون العقوبات التي كانت تنص على عقوبة السجن و ابدوا تخوفهم من تعويضها برفع غرامات مالية.
وأبدى نواب مخاوفهم من الآثار السلبية لرفع قيمة الغرامة وأوضح عدد منهم أن المهنيين قد يفضلون السجن على دفعها، في ظل الوضعية المالية الصعبة لكثير منهم.و قال النائب طاهر عبدي من أن الصحفيين قد يلجأون إلى الاستدانة أو الإفلاس حتى يتمكنوا من دفع الغرامة، فميا رأت النائبة زبيدة خرباش عن كتلة أن هذا الأمر "يجعل من الصحفي دائما مدانا" خاصة وأنها أشارت إلى أن وجود من يتقاضى راتبا في حدود 15 ألف دينار شهريا، وطالب النائب نور الدين رغيس بالإسراع بوضع قانون خاص بالصحفي واستحداث مجلس أعلى للسمعي البصري و آخر لأخلاقيات المهنة.وأعلن عديد النواب تأييدهم للمشروع الحكومي واتبعوا خطا وزير العدل الذي دعا إلى احترافية أكبر لوسائل الإعلام والصحفيين وتجنب النبش في أغراض الناس دون دليل.
واقترح نواب آخرون إلغاء المادة كليا فيما طالب نواب آخرين بإلزام الناشرين بتكاليف الغرامات المالية.
وطالب النائب براهيم قار علي بالتنصيص صراحة بإشراك الناشرين في دفع الغرامة ف"المسؤولية حسب قوله يجب أن تكون مشتركة بين الناشر وكاتب المقال"، وأضاف" إذا كنا نريد إعفاء الناشرين من مسؤولية ما ينشر فيجب ألا نمنحهم ترخيص إصدار الصحف". وردا على مطلب النواب بإعادة النظر في أحكام المادة 87 مكرر10 من قانون العقوبات والخاصة بالأئمة، قال الطيب بلعيز أن المادة المذكورة تعني الشخص الذي يتولى إمامة الناس أو ينقلب على الإمام دون ترخيص ويقوم بتحريض الناس على العنف أو الفوضى أو يحرض على الأعمال الإرهابية.وتقضي المادة 87 مكرر 10 من قانون العقوبات بفرض عقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.