التقسيم الإقليمي الجديد يدخل حيز التنفيذ: الجزائر تعتمد 69 ولاية لتعزيز التنمية المحلية    تضامن صيني مع الجزائر: شي جينبينغ يعزي في وفاة المجاهد اليمين زروال    تحضيراً لتشريعيات جويلية: فتح مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 12 أفريل    مشاركة واسعة وتمثيل متعدد القطاعات    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    دعم البناء الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تسجيل 21 ألف مشروع استثماري حتى نهاية مارس    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مخططات استراتيجية لبلوغ السيادة الغذائية    بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    ورقلة..الشروع قريبا في إنجاز فضاء ترفيهي وخدماتي    سكيكدة.. الدعوة إلى تعزيز مساهمة الشباب في الاستثمار والابتكار    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    المشاركة في كأس العالم أكثر من مجرد حلم    الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد    مكتتبون يطالبون بإعادة النظر في ملفات "عدل 3"    مشاركة بن ناصر في كأس العالم على المحك    سكيكدة تستفيد من 20,33 مليار دينار    غرس 200 ألف شجيرة بالمحيطات الغابية بعين تموشنت    ملف متكامل لتوسيع مصالح جراحة المخ والأعصاب    إبراهيم مازة يتفوق على عمورة في البوندسليغا    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    إطلاق مختبر تطوير سيناريوهات الأفلام القصيرة    مصطفى كيحل يرصد تحولات الراهن    "أغروديف" تراهن على التوسع والإحياء الصناعي: وحدات إنتاج جديدة وخطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    أحلامي في لوحاتي    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ينفي التضييق على حرية التعبير ويرفض مطالب النواب بتعديل الاحكام المتعلقة بالأئمة
نشر في النصر يوم 17 - 06 - 2011

أعلن وزير العدل حافظ الأختام أول أمس الخميس بان الإبقاء على المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب الإساءة إلى رموز ومؤسسات الدولة و في مقدمتها رئيس الجمهورية بغرامات مالية لا يهدد حرية التعبير و لا تشكل ضغطا على الصحفيين.
وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين عقب اختتام مناقشة تعديلا قانون العقوبات و مكافحة الفساد أن المادة 144مكرر لا تعني الصحفيين وحدهم، و المهم هو إلغاء حبس الصحفي من خلال إلغاء المادة 144 مكرر التي كانت تنص على حبس من يرتكب جريمة الإساءة "من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.و أضاف الوزير أتحدى أي صحفي أو إمام يقول أننا أدخلناه للسجن منذ توليت مهمتي فعقوبة السجن لم نعمل بها مثل تطبيق حكم الإعدام الموقوفة منذ 1993.وتعهد الوزير بتوفير الحماية القانونية للصحفي الذي يكشف بأدلة وحيثيات فهو لن يدخل السجن وسأدخل مكانه قال الوزير مضيفا بالمقابل ليس من حقه المساس بكرامة الناس بدون دليل.
وخلص إلى القول نحن نعمل مع قطاع الاتصال على إدراج كل الأحكام المتعلقة بالصحفيين في قانون الإعلام القادم، معربا عن أمله في أن تخرج اللجنة القطاعية بصياغة قانون في المستوى.
ودافع بقوة عن رفع قيمة العقوبات المالية في حق من يسيئ إلى رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي والبرلمان إلى سقف 75 مليون سنتيم، نافيا أن تكون مبالغا فيها ، وقال بهذا الخصوص في فرنسا تقدر الغرامة لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية ب 35 الف اورو أي ما يعادل 300مليون سنتيم في الجزائر. وكان بعض النواب طالبوا بإلغاء المادة 1444 مكرر أسوة بالمادة 144مكرر1 من قانون العقوبات التي كانت تنص على عقوبة السجن و ابدوا تخوفهم من تعويضها برفع غرامات مالية.
وأبدى نواب مخاوفهم من الآثار السلبية لرفع قيمة الغرامة وأوضح عدد منهم أن المهنيين قد يفضلون السجن على دفعها، في ظل الوضعية المالية الصعبة لكثير منهم.و قال النائب طاهر عبدي من أن الصحفيين قد يلجأون إلى الاستدانة أو الإفلاس حتى يتمكنوا من دفع الغرامة، فميا رأت النائبة زبيدة خرباش عن كتلة أن هذا الأمر "يجعل من الصحفي دائما مدانا" خاصة وأنها أشارت إلى أن وجود من يتقاضى راتبا في حدود 15 ألف دينار شهريا، وطالب النائب نور الدين رغيس بالإسراع بوضع قانون خاص بالصحفي واستحداث مجلس أعلى للسمعي البصري و آخر لأخلاقيات المهنة.وأعلن عديد النواب تأييدهم للمشروع الحكومي واتبعوا خطا وزير العدل الذي دعا إلى احترافية أكبر لوسائل الإعلام والصحفيين وتجنب النبش في أغراض الناس دون دليل.
واقترح نواب آخرون إلغاء المادة كليا فيما طالب نواب آخرين بإلزام الناشرين بتكاليف الغرامات المالية.
وطالب النائب براهيم قار علي بالتنصيص صراحة بإشراك الناشرين في دفع الغرامة ف"المسؤولية حسب قوله يجب أن تكون مشتركة بين الناشر وكاتب المقال"، وأضاف" إذا كنا نريد إعفاء الناشرين من مسؤولية ما ينشر فيجب ألا نمنحهم ترخيص إصدار الصحف". وردا على مطلب النواب بإعادة النظر في أحكام المادة 87 مكرر10 من قانون العقوبات والخاصة بالأئمة، قال الطيب بلعيز أن المادة المذكورة تعني الشخص الذي يتولى إمامة الناس أو ينقلب على الإمام دون ترخيص ويقوم بتحريض الناس على العنف أو الفوضى أو يحرض على الأعمال الإرهابية.وتقضي المادة 87 مكرر 10 من قانون العقوبات بفرض عقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.