الجيش الوطني الشعبي: إحباط محاولات إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع    صناعة السيارات: فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجزائرية لإنشاء مجلس للخبرات الوطنية    عقود توظيف تنتظر 40 ألف طالب جديد    الجزائر تعتز بعلاقاتها العريقة مع قطر    شايب يبرز من تركمنستان جهود الجزائر في دعم الدول غير الساحلية الإفريقية في مسارها التنموي    مأساة في مطار جيجل    استلام ما تبقّى من المشروع نهاية سنة 2026    ارتفاع كبير في أسهم بورصة الجزائر    تجارة: اجتماع تقييمي لمتابعة تموين السوق والتحضيرات للدخول الاجتماعي    مقتل 28 طفلاً يومياً في غزّة    مصير القضية الصحراوية مرتبط بإرادة ونضال شعبها    محاولات الاحتلال المغربي يائسة    اعتراف إفريقي بنجاح دورة الجزائر    الجزائر تُتوَّج بلقب النسخة الأولى    الفضية للخضر    كرة القدم/بطولة امم إفريقيا للمحليين 2024 - مؤجلة إلى 2025: المنتخب الوطني الجزائري يستأنف تدريباته    عائلات تُعجّل خرجاتها قبل العودة إلى المدارس    وزارة الصحة تُحذّر من التسمّمات الغذائية    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    شاهد على مجاعة غزّة    مراد يحل بجيجل للوقوف على حادث تحطم الطائرة العمودية التابعة للحماية المدنية    توقُّع إنتاج 4.5 ملايين قنطار من العنب ببومرداس    شركة النقل البحري للمسافرين.. 50% تخفيضات عن الرحلات نحو فرنسا    وكالة عدل تتوعد مروّجي الأخبار المغلوطة والإشاعات    بناء شراكات متوازنة نهج ثابت في سياسة الجزائر    تحركات حثيثة لإنجاح الدخول الجامعي المقبل    التعاونيات المهنية توسّع تنظيمها    آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة:    الأمن الوطني يحبط أكبر عملية تهريب "إكستازي" ويطيح بشبكة دولية بالعاصمة    عنابة : اختتام الطبعة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية    المدير العام للحماية المدنية يتفقد الوحدات العملياتية وجهاز مكافحة الحرائق بغليزان    أمين شياخة يرفض الرحيل ويؤكد بقاءه في الدنمارك    فيغولي ينضم لناد عراقي وأبطال "كان 2019" يرفضون الاعتزال    جمعية بنمية ترفض مشاركة المغرب في المعرض الدولي للكتاب    التحاق 50 ألف تلميذ بالمدارس القرآنية    حملة للوقاية من أشعة الشمس    هكذا تفتك ألوان الحلويات والمشروبات بصحتنا    "الكتاب رفيقي وصديقي"بالصابلات    صيف ملتهب بأحداث الذاكرة    أطفال الجمهورية الصحراوية يزورون متحف "هيبون"    بن ناصر يحضّر خطة للانتقال إلى أولمبيك مرسيليا    فلاحة: شرفة يبحث مع سفير بلجيكا آفاق تطوير مشاريع التعاون المشترك    المهرجان الثقافي الوطني السابع للزي التقليدي الجزائري يطلق مسابقة "قفطان التحدي 2025"    مصير القضية الصحراوية و مستقبلها مرتبط بإرادة و نضال شعبها    من 28إلى 30 أكتوبر القادم..ملتقى دولي حول فنون العرض وتحديات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    تظاهرة كانيكس 2025.. 6 أفلام جزائرية للمشاركة في المسابقة الإفريقية للأفلام القصيرة    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ينفي التضييق على حرية التعبير ويرفض مطالب النواب بتعديل الاحكام المتعلقة بالأئمة
نشر في النصر يوم 17 - 06 - 2011

أعلن وزير العدل حافظ الأختام أول أمس الخميس بان الإبقاء على المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب الإساءة إلى رموز ومؤسسات الدولة و في مقدمتها رئيس الجمهورية بغرامات مالية لا يهدد حرية التعبير و لا تشكل ضغطا على الصحفيين.
وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين عقب اختتام مناقشة تعديلا قانون العقوبات و مكافحة الفساد أن المادة 144مكرر لا تعني الصحفيين وحدهم، و المهم هو إلغاء حبس الصحفي من خلال إلغاء المادة 144 مكرر التي كانت تنص على حبس من يرتكب جريمة الإساءة "من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.و أضاف الوزير أتحدى أي صحفي أو إمام يقول أننا أدخلناه للسجن منذ توليت مهمتي فعقوبة السجن لم نعمل بها مثل تطبيق حكم الإعدام الموقوفة منذ 1993.وتعهد الوزير بتوفير الحماية القانونية للصحفي الذي يكشف بأدلة وحيثيات فهو لن يدخل السجن وسأدخل مكانه قال الوزير مضيفا بالمقابل ليس من حقه المساس بكرامة الناس بدون دليل.
وخلص إلى القول نحن نعمل مع قطاع الاتصال على إدراج كل الأحكام المتعلقة بالصحفيين في قانون الإعلام القادم، معربا عن أمله في أن تخرج اللجنة القطاعية بصياغة قانون في المستوى.
ودافع بقوة عن رفع قيمة العقوبات المالية في حق من يسيئ إلى رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي والبرلمان إلى سقف 75 مليون سنتيم، نافيا أن تكون مبالغا فيها ، وقال بهذا الخصوص في فرنسا تقدر الغرامة لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية ب 35 الف اورو أي ما يعادل 300مليون سنتيم في الجزائر. وكان بعض النواب طالبوا بإلغاء المادة 1444 مكرر أسوة بالمادة 144مكرر1 من قانون العقوبات التي كانت تنص على عقوبة السجن و ابدوا تخوفهم من تعويضها برفع غرامات مالية.
وأبدى نواب مخاوفهم من الآثار السلبية لرفع قيمة الغرامة وأوضح عدد منهم أن المهنيين قد يفضلون السجن على دفعها، في ظل الوضعية المالية الصعبة لكثير منهم.و قال النائب طاهر عبدي من أن الصحفيين قد يلجأون إلى الاستدانة أو الإفلاس حتى يتمكنوا من دفع الغرامة، فميا رأت النائبة زبيدة خرباش عن كتلة أن هذا الأمر "يجعل من الصحفي دائما مدانا" خاصة وأنها أشارت إلى أن وجود من يتقاضى راتبا في حدود 15 ألف دينار شهريا، وطالب النائب نور الدين رغيس بالإسراع بوضع قانون خاص بالصحفي واستحداث مجلس أعلى للسمعي البصري و آخر لأخلاقيات المهنة.وأعلن عديد النواب تأييدهم للمشروع الحكومي واتبعوا خطا وزير العدل الذي دعا إلى احترافية أكبر لوسائل الإعلام والصحفيين وتجنب النبش في أغراض الناس دون دليل.
واقترح نواب آخرون إلغاء المادة كليا فيما طالب نواب آخرين بإلزام الناشرين بتكاليف الغرامات المالية.
وطالب النائب براهيم قار علي بالتنصيص صراحة بإشراك الناشرين في دفع الغرامة ف"المسؤولية حسب قوله يجب أن تكون مشتركة بين الناشر وكاتب المقال"، وأضاف" إذا كنا نريد إعفاء الناشرين من مسؤولية ما ينشر فيجب ألا نمنحهم ترخيص إصدار الصحف". وردا على مطلب النواب بإعادة النظر في أحكام المادة 87 مكرر10 من قانون العقوبات والخاصة بالأئمة، قال الطيب بلعيز أن المادة المذكورة تعني الشخص الذي يتولى إمامة الناس أو ينقلب على الإمام دون ترخيص ويقوم بتحريض الناس على العنف أو الفوضى أو يحرض على الأعمال الإرهابية.وتقضي المادة 87 مكرر 10 من قانون العقوبات بفرض عقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.