رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج جرائم تعاطي المخدرات و حوادث المرور في صحيفة السوابق العدلية
نشر في النصر يوم 11 - 12 - 2017

لوح يعرض بالغرفة السفلى مشروع تقنين استعمال السوار الالكتروني وتوسيع اختصاصات مجلس الدولة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مشروع لتحيين صحيفة السوابق العدلية مستقبلا، بحيث تدرج وتبين فيها الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات والكحول وحوادث المرور الخطيرة.
وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن هذا المشروع أمس خلال عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين يعدلان القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، و القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وقال أن المشروع صادقت عليه الحكومة وسيعرض أواخر العام- أي أواخر الشهر الجاري على مجلس الوزارء.
وأشار الوزير في تدخله أن المشروعين يندرجان في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة وعصرنتها، وكذا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وهما يحملان طابعا استعجاليا، و تعديلات قليلة، فبالنسبة للقانون الأول فإن التعديل يتعلق باعتماد وتقنين استعمال السوار الإلكتروني أو الرقابة الالكترونية في إطار الرقابة القضائية، أما بالنسبة للمشروع الثاني فإن أهم ما جاء به يتمثل في منح مجلس الدولة صلاحية إبداء الرأي في مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول إلى طابعها الاستعجالي.
وذكر وزير العدل أن تعديل القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة يأتي لتكييفه مع المادة 142 من الدستور المعدل في سنة 2016 التي وسعت من صلاحيات مجلس الدولة، كما تحدد التعديلات التي أدخلت على النص تشكيلة اللجنة الاستشارية التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، فضلا عن تحيين أحكام العديد من المواد ذات الصلة بالموضوع.
أما بالنسبة لتعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فهو يرمي -حسب الوزير- إلى تكييف عقوبة نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية الذي سبق وأن أدرج ضمن قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2015، و هذا بدلا من الحبس، حيث يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة قضاؤها أو قضاء جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويهدف هذا التعديل حسب الطيب لوح إلى منح المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة، فرصة قضائها أو قضاء جزء من العقوبة خارج المؤسسة العقابية وعدم الاتصال بالوسط العقابي بهدف تجنب الآثار السلبية لعقوبة الحبس وتسهيل إعادة الإدماج وبالتالي تقليص حالات العود، ويطبق هذا الإجراء عندما يتضح أن الآثار السلبية لعقوبة الحبس أكبر من الآثار الايجابية، وهو يرمي أيضا إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
أما شروط اللجوء للسوار الالكتروني فهي حسب الوزير ألا تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات، أو المتبقية التي تقضى خارج السجن هذه المدة، وموافقة المحكوم عليه وممثليه واحترام كرامته وحياته الخاصة وسلامته، أن يكون الحكم نهائيا، ألا يضر حمل السوار بالوضع الصحي للمعني، كما يشترط أن يكون المعني قد سدد الغرامات المفروضة عليه، ولا يميز القانون بين المحكوم عليهم المبتدئين والعائدين وما يفرق هو السلوك.
وتعطى صلاحية تطبيق هذه العقوبة لقاضي تطبيق العقوبات مع أخذ رأي النيابة العامة ولجنة تطبيق العقوبات في حالات، كما تقترح التعديلات المدخلة على النص محورا خاصا بمراقبة ومتابعة تنفيذ الوضع.
ويوضح محور آخر كيفيات إلغاء الوضع تحت الرقابة الإلكترونية في حالات عدم احترام المعني التزاماته، أو إدانته إدانة جديدة أو بناء على طلبه، أو في حال إخلال هذا الوضع بالنظام العام وذلك يقدره النائب العام، يمكن للمعني الطعن في قرارات الإلغاء، وفي حالة تعطيل السوار أو كسره تفرض على المعني عقوبة تماثل جريمة الهروب.
وقد فتح المجال بعد ذلك لتدخلات النواب على أن يرد الوزير على جميع انشغالاتهم اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.