تأهل 81 مشروعا جمعويا من أصل 128 طلبا تم إيداعه    رئيس الجمهورية يرسم السيد غريب وزيرا أول    يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث بوهران: المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بالفوز على بوركينا فاسو 26-21    توقيف ثلاثيني بعد ظهوره في فيديو    جيجل : انتشال جثة متعفنة بتاسوست    قسنطينة : مصابون في حوادث مرورية    تثمين دور الإمام في تعزيز اللحمة الوطنية    الجزائر ملتزمة بترقية الديمقراطية وحقوق المرأة    مخطط خاص لتأمين الإقامات الجامعية    مجلس الأمة يفتتح اليوم دورته البرلمانية العادية    مؤهّلات الجزائر قيمة مضافة فاعلة    خارطة طريق للتعاون والتطوير المنجمي    بوغالي يرحّب باعتماد إعلان نيويورك حول حلّ الدولتين    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    تعليمات للتكفّل الأمثل بانشغالات الصيادلة الخواص    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    المؤسسات التربوية الجديدة تحت المجهر    فان بيرسي يدافع عن أنيس حاج موسى ويتهم التحكيم    نجاح أول عملية إصلاح للصمام التاجي التالف    69 مليارا مستحقات "سونلغاز"    ضيوف إمدغاسن يكتشفون جمال جبال الشلعلع    يوسف بلايلي يثير أزمة جديدة في تونس    إعداد ملف لإدراج المالوف ضمن قائمة التراث العالمي    ملتقى وطني عن آثاره وإنجازاته الرائدة في نوفمبر القادم    أدب السجون.. وثيقة تاريخية وأخلاقية بأبعاد كونية    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    إصابة عمورة تُهدد جاهزيته لمباراتي الصومال وأوغندا    مذكرة عاجلة من "حماس" لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    المولودية تعود بالفوز    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج جرائم تعاطي المخدرات و حوادث المرور في صحيفة السوابق العدلية
نشر في النصر يوم 11 - 12 - 2017

لوح يعرض بالغرفة السفلى مشروع تقنين استعمال السوار الالكتروني وتوسيع اختصاصات مجلس الدولة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مشروع لتحيين صحيفة السوابق العدلية مستقبلا، بحيث تدرج وتبين فيها الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات والكحول وحوادث المرور الخطيرة.
وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن هذا المشروع أمس خلال عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين يعدلان القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، و القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وقال أن المشروع صادقت عليه الحكومة وسيعرض أواخر العام- أي أواخر الشهر الجاري على مجلس الوزارء.
وأشار الوزير في تدخله أن المشروعين يندرجان في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة وعصرنتها، وكذا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وهما يحملان طابعا استعجاليا، و تعديلات قليلة، فبالنسبة للقانون الأول فإن التعديل يتعلق باعتماد وتقنين استعمال السوار الإلكتروني أو الرقابة الالكترونية في إطار الرقابة القضائية، أما بالنسبة للمشروع الثاني فإن أهم ما جاء به يتمثل في منح مجلس الدولة صلاحية إبداء الرأي في مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول إلى طابعها الاستعجالي.
وذكر وزير العدل أن تعديل القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة يأتي لتكييفه مع المادة 142 من الدستور المعدل في سنة 2016 التي وسعت من صلاحيات مجلس الدولة، كما تحدد التعديلات التي أدخلت على النص تشكيلة اللجنة الاستشارية التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، فضلا عن تحيين أحكام العديد من المواد ذات الصلة بالموضوع.
أما بالنسبة لتعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فهو يرمي -حسب الوزير- إلى تكييف عقوبة نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية الذي سبق وأن أدرج ضمن قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2015، و هذا بدلا من الحبس، حيث يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة قضاؤها أو قضاء جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويهدف هذا التعديل حسب الطيب لوح إلى منح المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة، فرصة قضائها أو قضاء جزء من العقوبة خارج المؤسسة العقابية وعدم الاتصال بالوسط العقابي بهدف تجنب الآثار السلبية لعقوبة الحبس وتسهيل إعادة الإدماج وبالتالي تقليص حالات العود، ويطبق هذا الإجراء عندما يتضح أن الآثار السلبية لعقوبة الحبس أكبر من الآثار الايجابية، وهو يرمي أيضا إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
أما شروط اللجوء للسوار الالكتروني فهي حسب الوزير ألا تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات، أو المتبقية التي تقضى خارج السجن هذه المدة، وموافقة المحكوم عليه وممثليه واحترام كرامته وحياته الخاصة وسلامته، أن يكون الحكم نهائيا، ألا يضر حمل السوار بالوضع الصحي للمعني، كما يشترط أن يكون المعني قد سدد الغرامات المفروضة عليه، ولا يميز القانون بين المحكوم عليهم المبتدئين والعائدين وما يفرق هو السلوك.
وتعطى صلاحية تطبيق هذه العقوبة لقاضي تطبيق العقوبات مع أخذ رأي النيابة العامة ولجنة تطبيق العقوبات في حالات، كما تقترح التعديلات المدخلة على النص محورا خاصا بمراقبة ومتابعة تنفيذ الوضع.
ويوضح محور آخر كيفيات إلغاء الوضع تحت الرقابة الإلكترونية في حالات عدم احترام المعني التزاماته، أو إدانته إدانة جديدة أو بناء على طلبه، أو في حال إخلال هذا الوضع بالنظام العام وذلك يقدره النائب العام، يمكن للمعني الطعن في قرارات الإلغاء، وفي حالة تعطيل السوار أو كسره تفرض على المعني عقوبة تماثل جريمة الهروب.
وقد فتح المجال بعد ذلك لتدخلات النواب على أن يرد الوزير على جميع انشغالاتهم اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.