العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يعلن الحاجة إلى قانون لحالات استخلاف أعضاء البرلمان
نشر في النصر يوم 22 - 11 - 2011

المجلس الدستوري سيفصل في دستورية قانون حالات التنافي
دافع وزير العدل وحافظ الأختام على بنود القانون العضوي الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وأكد بمجلس الأمة أمس إلزامية توجيه ممثلي الشعب لمهامهم التشريعية والرقابية.
وأوضح ممثل الحكومة في رده على ملاحظات و تساؤلات أعضاء المجلس حول الجدوى من هذا النص أن أحكام النص جاءت تطبيقا لأحكام الدستور وخصوصا مواده 103 و 105 مضيفا إن ما جاء في الوثيقة التي صادق عليها النواب هو بتجميع عدد من النصوص والمواد التي كانت مبعثرة في عدة قوانين.
و أشار أن القانون يفرض على البرلماني أن يتفرغ "كلية" لمهامه قبل أن يضيف بان منع الطبيب من ممارسة مهنته لا يعني انه مجبر على غلق مصلحته بل بإمكانه أن يوكل زميلا له للعمل بها مؤكدا أن الملكية الخاصة مضمونة دستوريا و لا يمكن لأي شخص أن يجرد منها.
و اشتكى أعضاء في المجلس منهم أطباء من أن القانون الجديد يضيق عليهم حيث يخيرهم بين التوقف عن نشاطهم الذي هو مهمة إنسانية بالأساس و ممارسهم دورهم البرلمان وقال عضو في المجلس أن ممارسة مهنة الطب لا تتعارض البتة مع العمل البرلماني.
ورفض القول بان القانون الجديد قطع للأرزاق وقال بهذا الخصوص ، أن لا أحد يستطيع تجريد الجزائري من أمواله لأن هذا الجانب متعلق بأمور أخرى من اختصاص القضاء، فالملكية مضمونة دستوريا".
و أعلن الوزير ، في رده على طلب من أعضاء في المجلس بضرورة وضع حد لظاهرة شغور المناصب البرلمانية بعد انتداب أعضاء فيها لمهام أخرى، الحاجة إلى إصدار قانون جديد تطبيقا لأحكام المادة 112 من الدستور حول استخلاف عضو البرلمان.
وتنص المادة المذكورة على مايلي "يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده".
ودعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والذي لم يستخلف عن مقعد المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لوهران بين 2002-2007 من الحكومة سد الفراغ القانون و معالجة أوضاع شغور مقاعد أعضاء البرلمان.
و اقترح وزير العدل في مجمل رده اللجوء إدراج إجراء يتيح للنواب تولى مهام في مجالس محلية كرئيس بلدية أو مجلس ولائي لإعطاء وزن اكبر للمنصب وخصوصا عند استقبال ضيوف أجانب ورأى انه من المناسب إدخال هذا الإجراء في التعديل الدستوري المقبل.و ردا على تدخل للبرلماني لزهاري بوزيد بخصوص دستورية أحكام المشروع قال وزير العدل أن النص سيحال بصفة على المجلس الدستوري كونه قانونا عضويا ، و سيفصل المجلس في القضية ويلغي الأحكام التي يراها غير مناسبة.وحدد المشروع حالات التنافي في 11 مهنة منها ممارسة نشاط تجاري و مهنة القضاء و المحاماة و منصب منتخب في مجلس آخر و يستثني النص بعض النشاطات. و ينص المشروع على انه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.
كما يسمح النص للبرلماني ممارسة مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة و مهام أستاذ أو أستاذ محاضر أو أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية و كذا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
و يلزم المشروع البرلماني إخطار مكتب المجلس بكل المهام الأخرى التي يقوم بها في ظرف 30 يوما و إلا يعتبر مستقيلا. كما على المكتب إبلاغ المنتخب بحالة التنافي ان وجدت و يعطيه مهلة 30 يوما للتوقف عن الأنشطة أو الاستقالة من البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.