ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    والي تيبازة يشدد على ضرورة مضاعفة المتابعة الميدانية    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    الإعلان عن إطلاق جائزة أحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة في الفاتح ماي    التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    بلمهدي يحثّ على التجنّد    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المشروع هدفه ضمان استقلالية البرلماني من أي تبعية”
بلعيز يرافع لقانون حالات التنافي
نشر في الفجر يوم 07 - 10 - 2011

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، إن مشروع القانون العضوي الخاص بحالات التنافي هدفه حماية النائب البرلماني وجعله مستقلا من أي تبعية، مشيرا إلى أن العمل بهذا القانون سيكون ابتداء من الدورة البرلمانية المقبلة، واعترف أن سن هذا المشروع تأخر لمدة 16 سنة.
ورافع وزير العدل أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش مناقشة ثاني مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية، ممثلة في مشروع القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لأهمية الإصلاحات السياسية بصفة عامة، وهذا النص بصفة خاصة، الذي قال إنه يهدف إلى حماية البرلماني وجعله مستقلا وغير خاضع لأي تأثير خاصة ما تعلق بالتشريع، وأكد بلعيز أن هذا المشروع سيطبق بحذافيره ابتداء من الدورة البرلمانية المقبلة.
ورد الوزير على الانتقادات التي واجهت هذا المشروع بأنه ظل حبيسا لمدة 16 سنة وحجته في ذلك أن دستور 1996 نصت مادته 103 على تحديد حالات التنافي بموجب قانون عضوي. وعن المادة 5 من المشروع التي واجهت انتقادات العديد من الأحزاب وهي المادة التي تحدد حالات استثنائية لا تتنافى فيها بعض النشاطات والمهام مع العهدة البرلمانية، منها النشاطات المؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية. وأضاف بلعيز في هذا الصدد أن حالات الاستثناء أملتها ضروريات واقعية كنقص عدد المؤطرين الجامعيين في هذا المجال.
من جهة أخرى، رد وزير العدل على مطلب طعن النائب أمام المجلس الدستوري بأن الدستور حصر الطعن أمام المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، موضحا أن النائب الذي يفوز بالمنصب في البرلمان يقدم تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية يتضمن تحديد الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل، وذلك خلال 30 يوما وبعد دراسة الغرفة للتقرير تحيله في حالة إثبات حالة تنافي إلى مكتب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.