المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    تعزيز الجبهة الداخلية و تلاحم الشعب مع جيشه" ركائز إستراتيجية "    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقتين    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    دورة تكوينية للنواب حول الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني    نستحضر بفخر مسيرة قائد حكيم للولاية التاريخية الخامسة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    تمديد الإجراء التسهيلي لدخول ومغادرة التراب الوطني لفائدة أفراد الجالية    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    افتتاح نادي الطاهر حنّاش    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    أطفال غزّة يموتون برداً    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراء يأتي في سياق تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب: تحديد معايير قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية
نشر في النصر يوم 02 - 10 - 2021

درس اجتماع الحكومة، الخميس، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها. والذي يأتي تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية بهدف تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين.
استمعت الحكومة, خلال اجتماعها الذي انعقد الخميس برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار المترتبة على ذلك.
ويأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية. وفي هذا الإطار، يهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة المذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وكانت السلطات العمومية قد قررت في ماي الماضي، استحداث «قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، بعد أيام من تصنيف حركتين على قائمة «المنظمات الإرهابية»، حيث صادق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ماي الماضي، على «مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات». وأكد البيان الصادر عن الرئاسة أن الهدف من التعديل هو «تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية».
وأوضح البيان أن المجلس صادق في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على «مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وبالخصوص من خلال وضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.»
وجاء قرار وضع قائمة ل»الأشخاص والكيانات الإرهابية»، بعد أن صنف المجلس الأعلى للأمن في 18 ماي كل من حركتي «رشاد» و «ماك» «منظمتين إرهابيتين»، بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها.
وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في جوان الماضي، أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 الصادر سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. والمادة التي طالها الأمر الرئاسي بالتعديل والتّتمة هي المادة 87 مكرر من الأمر الصادر سنة 1966. وجاء في الأمر الرئاسي «يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».
ونص الأمر الرئاسي، أيضا، على إنشاء «قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، الذين يتم تصنيفهم «شخصا إرهابيا» أو «تنظيما إرهابيا»، من قِبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ولفت الأمر الرئاسي إلى أنه «لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة». وذكر نص الأمر الرئاسي بأنه «يُقصد بالكيان كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من هذا القانون».
ونص الأمر الرئاسي على «نشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل». ويُمكن للجنة - يضيف الأمر الرئاسي – أن تشطب أي شخص أو كيان من القائمة الوطنية، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.
وشدد الأمر الرئاسي على أنه «يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها من هذا القانون، حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و/ أو تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية». وختم الأمر الرئاسي بأنه «يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة».
مراجعة اختصاصات مجلس الدولة
من جانب أخر، ستتم مراجعة اختصاصات مجلس الدولة لجعلها مطابقة للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، بموجب مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 01 المؤرخ في 3 ماي 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وجاء في عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، خلال اجتماع الحكومة، أنّ المشروع المذكور يأتي في إطار «مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة المدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية».
وينص مشروع القانون العضوي المذكور، على «إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها». وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
إنشاء مدرستين للفلاحة الصحراوية
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة، وكذا مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي. ويهدف إنشاء هاتين المدرستين، التي يحكمهما المرسوم التنفيذي رقم 16 176 المؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، إلى إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب المعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرا على فتح آفاق جديدة لتطوير الزراعة الغذائية المستدامة.
وتتمثل مهمة المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية. أما فيما يخص المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، فتتمثل مهمتها في توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية. وستشكل هاتان المدرستان مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.