المكتب الإعلامي بغزة: الأسرى في سجون الإحتلال الصهيوني تتضاعف أعدادهم ومعاناتهم    قصف مكثف للكيان الصهيوني على جنوب لبنان    كأس الجزائر/الدور نصف النهائي: م.الجزائر-ش.قسنطينة، ش.بلوزداد- إ. الجزائر    سطيف: ربط 660 مستثمرة فلاحية بالكهرباء    تبسة: استفادة 1000 فلاح من استغلال المياه الجوفية    مع استكمال فتح المسالك و مواقع تخزين المياه: فتح الخنادق المضادة للنار بعنابة    "أهمية العلم في تعليم الأطفال" محور ندوة بالعاصمة    تجارة: زيتوني يشدد على ضرورة إستكمال التحول الرقمي للقطاع في الآجال المحددة    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية (وهران-2024): الأندية الجزائرية تعول على مشوار مشرف أمام أقوى فرق القارة    العدوان الصهيوني على غزة: الأرقام بشأن إستشهاد أكثر من 12 ألف طفل "أقل من الواقع"    قسنطينة: التوقيع على إتفاقية للتبادل العلمي بين جامعة الأمير عبد القادر والمجلس الأعلى للغة العربية    مجمع سونلغاز: توقيع اتفاق مع جنرال إلكتريك    عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة    68 رحلة جوية داخلية هذا الصيف    عطّاف يؤكّد ضرورة اعتماد مقاربة جماعية    صفقة مشبوهة تطيح بثلاثة متّهمين    الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا    الجزائر ترافع لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة    تظاهرات عديدة في يوم العلم عبر ربوع الوطن    لم لا تؤلّف الكتب أيها الشيخ؟    توزيع الجوائز على الفائزين    الصحفي،محمد مرزوقي،في ذمة الله    تفكيك جماعة إجرامية تزور يقودها رجل سبعيني    باتنة: توقيف مروج وحجز 210 قرص مهلوس    من يحرر فلسطين غير الشعوب..؟!    خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة: اجتماع للحكومة يتعلق بمحاربة المضاربة والوقاية من وضعية الهيمنة    يقدّم مستويات لافتة هذا الموسم مع الذئاب : يقوم بأدوارا هجينة .. ريان آيت نوري مطلوب في مانشستر سيتي بمبلغ خيالي!    دعوة لضرورة استئناف عملية السلام دون تأخير    "الجوية الجزائرية" ترفع عدد الرحلات الداخلية الإضافية إلى 68 رحلة    الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار عضوية فلسطين بالهيئة الأممية    إشراف تشاركي على الانتخابات المقبلة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران وبلوزداد يتعثر أمام نادي بارادو    خطوات متسارعة لطي"عدل2" وإطلاق عدل "3"    أحزاب ليبية تطالب غوتيريس بتطوير أداء البعثة الأممية    منصة رقمية للتوقيع الإلكتروني على الشهادات    40 سؤالا ل8 وزراء    هذا موعد عيد الأضحى    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    البعثة الإعلامية البرلمانية تختتم زيارتها إلى بشار    أول طبعة لملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية    بطاقة اشتراك موحدة بين القطار والحافلة    الأندية الجزائرية تبحث عن التّألّق قاريّا    ضرورة جاهزية المطارات لإنجاح موسم الحج 2024    نسب متقدمة في الربط بالكهرباء    نحضر لعقد الجمعية الانتخابية والموسم ينتهي بداية جوان    معارض، محاضرات وورشات في شهر التراث    شيء من الخيال في عالم واقعي خلاب    مكيديش يبرر التعثر أمام بارادو ويتحدث عن الإرهاق    نريد التتويج بكأس الجزائر لدخول التاريخ    حجز 20 طنا من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة في رمضان    تراجع كميات الخبز الملقى في المزابل بقسنطينة    انطلاق أسبوع الوقاية من السمنة والسكري    وفق تقرير لجامعة هارفرد: الجزائري سليم بوقرموح ضمن أهم العلماء المساهمين في الطب    انطلاق عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراء يأتي في سياق تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب: تحديد معايير قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية
نشر في النصر يوم 02 - 10 - 2021

درس اجتماع الحكومة، الخميس، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها. والذي يأتي تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية بهدف تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين.
استمعت الحكومة, خلال اجتماعها الذي انعقد الخميس برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار المترتبة على ذلك.
ويأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية. وفي هذا الإطار، يهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة المذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وكانت السلطات العمومية قد قررت في ماي الماضي، استحداث «قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، بعد أيام من تصنيف حركتين على قائمة «المنظمات الإرهابية»، حيث صادق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ماي الماضي، على «مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات». وأكد البيان الصادر عن الرئاسة أن الهدف من التعديل هو «تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية».
وأوضح البيان أن المجلس صادق في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على «مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وبالخصوص من خلال وضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.»
وجاء قرار وضع قائمة ل»الأشخاص والكيانات الإرهابية»، بعد أن صنف المجلس الأعلى للأمن في 18 ماي كل من حركتي «رشاد» و «ماك» «منظمتين إرهابيتين»، بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها.
وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في جوان الماضي، أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 الصادر سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. والمادة التي طالها الأمر الرئاسي بالتعديل والتّتمة هي المادة 87 مكرر من الأمر الصادر سنة 1966. وجاء في الأمر الرئاسي «يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».
ونص الأمر الرئاسي، أيضا، على إنشاء «قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، الذين يتم تصنيفهم «شخصا إرهابيا» أو «تنظيما إرهابيا»، من قِبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ولفت الأمر الرئاسي إلى أنه «لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة». وذكر نص الأمر الرئاسي بأنه «يُقصد بالكيان كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من هذا القانون».
ونص الأمر الرئاسي على «نشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل». ويُمكن للجنة - يضيف الأمر الرئاسي – أن تشطب أي شخص أو كيان من القائمة الوطنية، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.
وشدد الأمر الرئاسي على أنه «يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها من هذا القانون، حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و/ أو تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية». وختم الأمر الرئاسي بأنه «يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة».
مراجعة اختصاصات مجلس الدولة
من جانب أخر، ستتم مراجعة اختصاصات مجلس الدولة لجعلها مطابقة للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، بموجب مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 01 المؤرخ في 3 ماي 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وجاء في عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، خلال اجتماع الحكومة، أنّ المشروع المذكور يأتي في إطار «مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة المدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية».
وينص مشروع القانون العضوي المذكور، على «إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها». وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
إنشاء مدرستين للفلاحة الصحراوية
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة، وكذا مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي. ويهدف إنشاء هاتين المدرستين، التي يحكمهما المرسوم التنفيذي رقم 16 176 المؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، إلى إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب المعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرا على فتح آفاق جديدة لتطوير الزراعة الغذائية المستدامة.
وتتمثل مهمة المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية. أما فيما يخص المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، فتتمثل مهمتها في توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية. وستشكل هاتان المدرستان مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.