اليوم الثاني لعيد الأضحى بولايات غرب الوطن : تموين منتظم بالمواد الغذائية    عيد الأضحى بمعسكر: أنشطة تضامنية وفنية لفائدة الأطفال المرضى بالمؤسسات الاستشفائية    عيد الأضحى: التأكيد على أهمية الاستهلاك المعتدل للحوم    العدوان الصهيوني على غزة: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على الكيان الصهيوني    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54772 شهيدا و125834 مصابا    المنتخب الوطني للمحليين: انطلاق التربص التحضيري تحسبا للمباراة الودية أمام رواندا    منشآت: الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يتابع 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الانفاق    عيد الأضحى: لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم يزورون الأطفال المرضى بمستشفى نفيسة حمود    المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصوت بالإجماع لصالح رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب    المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة: التزام كلي ببرنامج المداومة في أول أيام عيد الأضحى عبر سبع ولايات    الجزائر العاصمة: تسخير ازيد من 4000 تاجرا لضمان المداومة خلال أيام عيد الاضحى    حجاج بيت الله الحرام يبدأون في رمي جمرة العقبة الكبرى وسط إجراءات تنظيمية محكمة    مواطنو شرق البلاد يحيون عيد الأضحى في أجواء روحانية وبهيجة    رئيس الجمهورية يصل إلى جامع الجزائر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك    عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك النظامية وعمال الصحة    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    كرة القدم/ودية: المنتخب الجزائري يفوز على نظيره الرواندي    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم    هلاك 13 شخصا وإصابة 253 آخرين    تأكيد على تعزيز سبل التعاون الثنائي وتطويره في قطاع الطاقة    مطالب بفتح قطاع غزة فورا أمام الصحافة الدولية    خطوة هامة لتنويع الشراكات وتعزيز العمق الإفريقي    القضاء على إرهابيين اثنين وآخران يسلمان نفسيهما    انطلاق عملية تصعيد الحجاج الجزائريين إلى صعيد عرفات    استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالي الصحة والضمان الاجتماعي    حملة حاقدة تستهدف الجزائر    الوالي يترأس اجتماعاً لمتابعة سير المشاريع الجوارية بمقاطعة زرالدة    واضح يبرز دور الجزائر    السياسي يتقدّم    انتخاب الجزائرية بن صاولة نائبا للرئيس    وزير الدفاع الرواندي يزور مصانع الشاحنات والحافلات بالرويبة    مشاريع خليج العاصمة والدفع الإلكتروني على طاولة الحكومة    رفع وتيرة إنجاز البرا مج الحيوية لبلوغ الأهداف    الدقة والفعالية شرطان أساسيان في الصفقات    لندن تؤكد احترامها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    إطلاق مشاريع هامة لتغيير وجه المدينة التاريخية    اعتماد 36 شاطئا محروسا بسكيكدة    رئيس زيمبابوي يجدّد دعم بلاده لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    هيئات مغربية تستنكر بشدة قرار المخزن    فيلم "فاشهدوا" الجزائري يتوَّج بجائزة أفضل بناء درامي    حين يُفتن الفنان بسحر الطبيعة ويتشبّث بالذكريات    مشاريع الصحة على طاولة التشريح    هكذا تتجنب الإصابة بالتخمة أو الإسهال    بن طالب: الجزائريون يستحقون نتائج كبيرة وهدفنا المونديال    مسؤولو الرياضة الجزائرية في مهمة رد الاعتبار    وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد مصطفى بودينة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    نجوم بالمجّان في صيف 2025    ويلٌ لمن خذل غزّة..    جاهزون لخدمة الحجّاج وخطة المشاعر غير قابلة للخطأ    بن ناصر يقدم وعدا للجزائريين وعوار يتحدى السويد    رحيل الفنانة المصرية سميحة أيوب عن 93 عاما    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    بللو يؤكّد إيداع ملف المسارات الثقافية لدى اليونيسكو    برنامج ترفيهي وتربوي بالمسرح الوطني    العشرة المباركة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة وطنية احتضنتها جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة : مختصون يحذرون من ارتفاع عدد الأطفال الجانحين
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2022


التسول من أبرز أسباب حالات فصل الأطفال عن ذويهم
كشف قانونيون و قضاة أحداث في ندوة وطنية احتضنتها أمس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، أن من أبرز أسباب فصل الأطفال عن ذويهم، استغلالهم في التسول، و ذكروا بعض الثغرات الموجودة في قانون 15/12 الخاص بحماية الطفل في شقه المتعلق بالحماية الفضلى للطفل، حيث أن المواد التي يتضمنها ردعية، أكثر منها حامية للبراءة، فيما دقت قاضية أحداث بمجلس قضاء قسنطينة ناقوس الخطر، بخصوص تنامي ظاهرة جنوح الأطفال، حيث زاد عدد الأطفال الجانحين بأكثر من 50 بالمئة، مقارنة بالسنة الفارطة.
في ندوة علمية بعنوان « فصل الأطفال عن ذويهم، بين الضرورة و القيود»، نظمتها كلية أصول الدين، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بالشراكة مع مجلس قضاء قسنطينة و مديرية النشاط الإجتماعي للولاية، أكد مختصون في القانون و قضاة، أن الأسرة قد تتحول في بعض الحالات، إلى محيط خطير، يهدد سلامة الطفل و مصلحته الفضلى، كالإساءة إليه بدنيا أو إهماله و حرمانه و استغلاله في التسول، و في ممارسات لا أخلاقية، ما يستدعي، حسب النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء قسنطينة عبد الغاني بن عميرة، اتخاذ تدابير لتوفير الحماية له، كفصله عن أحد الوالدين أو كليهما، فصلا مؤقتا، لمدة ستة أشهر أو سنتين قابلة للتجديد أو فصلا نهائيا، ليتم بعد ذلك دمجه في بيئة جديدة تضمن رعاية بديلة، سواء كانت أسرة حاضنة، أو أسرة بديلة من خلال كفالته، أو بمؤسسات الرعاية المختصة، مع إبقاء الاتصال بأسرته الطبيعية متاحا، وفق شروط معينة، أو اللجوء إلى منع الاتصال به و نقله إلى مكان غير معلوم لذويه، لضمان حمايته، كما تحدث النائب العام المساعد عن دور الجهاز القضائي في التعامل مع هذه الإشكالية، و كيفية الاستعانة بأعوان الوسط المفتوح.
و استهلت مريم عواطي، قاضي الأحداث بمحكمة قسنطينة، مداخلتها حول «المصلحة الفضلى للطفل في ضوء التشريع الجزائري»، بالحديث عن آليتين قانونيتين وضعهما المشرع الجزائري لحماية المصلحة الفضلى للطفل في حالة خطر، و هما الحماية الاجتماعية و القضائية، مشيرة إلى أن المشرع الجزائري ميز بين أنواع الخطر، فهناك المادية و أخرى معنوية، و تشمل المادية فقدان الطفل لوالديه و بقائه دون سند عائلي، و تعرضه للإهمال و التشرد، و سوء المعاملة و التعذيب أو حرمانه من الأكل، أو أي سلوك يؤثر سلبا على عاطفته و توازنه النفسي، كالتسول به، وهي من الظواهر الأكثر شيوعا، التي أخذت منحى تصاعديا.
كما أن هناك أخطار أخرى تستدعي تدخل الجهات الوصية و إبعاد الطفل عن ذويه ، كاستخدامه في الممارسات اللاأخلاقية، و كذا الاستغلال الاقتصادي كحرمانه من مواصلة الدراسة، و حثه على العمل وغيرها، أما الأخطار المعنوية فتشمل المساس بحقه في التعليم، و سوء التربية و عجز الوالدين على التحكم في تصرفات الطفل و التقصير في مراقبة سلوكه و تنشئته على عادات و تقاليد منافية لمجتمعنا و ديننا، و الإخلال بأمنه النفسي و العقلي، ما يجعل نموه غير طبيعي و يؤدي إلى انحرافه.
في المقابل انتقدت القاضية ضمنيا قانون 15/12 الخاص بحماية الطفل، و ذلك في شقه المتعلق بالحماية الفضلى للطفل، قائلة بأنه تضمن مواد ردعية أكثر منها مواد لحمايته، حيث تضمن مادة فقط حول المصلحة الفضلى للطفل، و هي المادة 7. و أشارت إلى أن هذا القانون لم يتضمن تدابير حماية للطفل، و لم يعرف مصلحته الفضلى، و تركها مفتوحة للقاضي، الذي يعد الوحيد المخول له اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة، فيما لا توجد وسائل حماية كافية للطفل، و طرحت في هذا السياق بعض العراقيل التي تقف عائقا أمام الجهات الوصية، و بالأخص قاضي الأحداث لضمان تدخل أسرع و أنجع، في مقدمتها نقص الهياكل و المؤطرين ما يحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، و يجعل القاضي مقيدا، حيث لا يمكنه مثلا في حالة إبلاغه بوجود طفل في حالة خطر التنقل تلقائيا.
و بخصوص الجهة المخول لها إجراء التحقيق الإجتماعي، قالت بأن الوسط المفتوح هو المسؤول عن ذلك، فبعد التحقيق الذي يجريه القاضي مع الطفل و الولي، يتم إجراء البحث الاجتماعي، و بناء عليه يتخذ القاضي التدابير اللازمة لحماية الطفل و هي موجودة في المادتين 34 و 35 .
و شددت المتحدثة على ضرورة مراجعة القانون الذي تنص معظم مواده على التدابير التي يتخذها القاضي خلال مراحل التحقيق، و مراحل إجراء المحاكمة و طريقة الوضع في المراكز، لكنه لم ينص، كما أوضحت، على الإجراءات التي تحمي الطفل، لوضع حد لظاهرة جنوح الأطفال التي تشهد تناميا خطيرا.و قدمت القاضية عينة من قسم الأحداث بمحكمة قسنطينة ، حيث تم تسجيل العام الفارط أكثر من 200 حالة، فيما فاق العدد في السداسي الأول من السنة الجارية ما يفوق 200 حالة، و تتعلق بأطفال يبلغون 10 سنوات فما فوق، بعد أن كانت الظاهرة منتشرة وسط الأطفال الكبار، مرجعة السبب إلى عدم قيام الأسرة بالدور المنوط بها، و ارتفاع معدل الطلاق، و غيرهما.
و تطرق المفتش كمال بن رجم، ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة ، إلى الآليات و الأجهزة و المؤسسات التي وضعتها وزارة النشاط الاجتماعي للتكفل بهذه الشريحة، منها المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة و المراهقة في وضع اجتماعي صعب و المعرضة لخطر معنوي، و تتمثل في المراكز المتخصصة في إعادة التربية و عددها 31 مركزا على المستوى الوطني، فيما بلغ عدد المراكز التي تتكفل بحماية الطفولة حوالي 9 مراكز، و عدد المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب 5 مراكز، و هي مؤسسات تسير وفق نظام داخلي ، تحت إشراف قضاة الإحداث، حيث يخول لقاضي الأحداث و الجهات القضائية الخاصة بالأحداث فقط، وضع الأطفال فيها ، كما يجوز للوالي أن يأمر في الحالات الاستعجالية، بوضع الطفل في خطر في هذه المؤسسات لمدة لا تتجاوز 8 أيام و يجب على مدير المؤسسة إخطار قاضي الأحداث فورا بذلك. أسماء بوقرن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.