7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    بوجمعة يستقبل بورسلي    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجنا لكل من يسيء للطفل عبر الفايس بوك أو تويتر
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 04 - 2015

عقوبات شديدة لكل أستاذ أومعلم يستعمل العنف داخل المؤسسات التربوية ^ «السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة ^ التسجيل السمعي أو البصري الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
من المنتظر أن يحدث مشروع قانون حماية الطفل الذي ستتم مناقشته بالبرلمان في الأيام القليلة القادمة، جدلا كبيرا، مثل سابقه المتعلّق بحماية المرأة من العنف، بسبب المآخذ الكثيرة التي سجلت على المشروع من طرف كل الفعاليات الاجتماعية، رغم تمريره بالغرفة السفلى للبرلمان. ينص مشروع قانون الطفل الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، على حماية الأطفال في خطر من خلال تأمين الحماية الاجتماعية والقضائية إلى جانب حديثه عن الأطفال الجانحين والعقوبات الردعية التي يتم اتخاذها في هذا الإطار. يعرف مشروع القانون «الطفل في خطر» بأنه ذلك الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو أن ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرّضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرّض سلامته البدنية والنفسية أو التربوية للخطر، على غرار فقدان الطفل لوالديه، أو المساس بحقه في التعليم، إلى جانب التسوّل به أو تعريضه للتسوّل، كما يكون الطفل في حالة خطر عندما يتعرّض لسوء المعاملة مثل التعذيب والاعتداء أو الاحتجاز، كما تحدّث مشروع القانون عن خطر تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي، أو الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله من خلال استغلاله في المواد الإباحية والبغاء وإشراكه في العروض الجنسية.
استحداث هيئة وطنية لترقية الطفولة تحت وصاية سلال
أشارت المادة 11 في مشروع القانون إلى استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، تكون تحت وصاية الوزير الأول شخصيا ويرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل المالية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها، وحدّدت المادة 12 الطريقة التي يتم بها تعيين المفوّض الوطني لحماية الطفولة والذي يجب أن يكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، وحسب المادة 15 فإن المفوّض الوطني يلعب دورا هاما وكبيرا في حماية الطفل من خلال عمليات الإخطار التي يتلقاها من الطفل أو من ممثله الشرعي حول المساس بحقوقه، ليقوم المفوض بتحويل تلك الأخطار إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الحبس لكل من تسوّل له نفس العبث بالطفل
حملت المواد من 133 إلى 141 عقوبات شديدة تصل إلى حد الحبس ثلاث سنوات لكل من تسول له نفسه تعريض الطفل في الجزائر إلى خطر، ولعل أشد العقوبات تلك العقوبة التي حملتها المادة 141 والتي تقول: «من دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستغل الطفل عبر وسائط الاتصال مهما كان شكلها، فايس بوك، تويتر، أنستغرام» في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام كما نصت المادة 142 على معاقبة كل شخص يتولّى تربية أو رعاية الطفل داخل المؤسسات التربوية أو المراكز المتخصصة ويستعمل العنف تجاه الطفل» وهنا يشير مشروع القانون مباشرة إلى الأساتذة والمعلمين والمربين.
مشاهدة أو سماع التسجيل الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
تنص المادة 46 من مشروع قانون حماية الطفل على أنه «يتم خلال التحري والتحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية، ويمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلّف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل ويرفق بملف الإجراءات» ووضعت المادة شروطا كبيرة لسماع أو مشاهدة التسجيل من طرف المحامين أوالخبراء، حيث اشتطرت حضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط وفي ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع.
«السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة
وفيما يخص التحقيق الأولي والتحقيق في الحكم فتشير المادة 48 من مشروع القانون إلى أنه : «لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن سن 13 سنة المشتبه فيه ارتكابه أو محاولته ارتكاب جريمة». في الوقت الذي تتحدث المادة 49 عن إخطار وكيل الجمهورية فورا ويقدّم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، وحدد مشروع القانون 24 ساعة ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل خطرا على النظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها 5 سنوات حبس وفي الجنايات. وفيما يتعلّق بالتحقيق، تشير المادة 56 إلى ما يلي: «لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر سنوات، كما أشارت المادة 57 إلى اتخاذ إجراءات التهذيب في حق الطفل بين 10 سنوات و13 سنة»، كما منعت المادة 53 من وضع الطفل «13 سنة -18 سنة» داخل المؤسسات العقابية ولوبصفة مؤقتة، إلا إذا كان الإجراء ضروريا واستحالة اتخاذ إجراءات أخرى، وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث أو بحناح خاص بالأحداث بالمؤسسات العقابية عند الاقتضاء.
المحامي أمين بن كروادة ل «النهار»: أول مشكل سيواجهه القانون هو آليات التطبيق
أكد الأستاذ أمين بن كروادة، في إتصال هاتفي مع «النهار»، أن المشكل لا يتعلق بالقانون في حد ذاته بقدر ما يتعلق بالآليات التي يتم بها تنفيذ هذا القانون، وهو الأمر المفقود في الجزائر، وأشار المتحدث إلى أن هشاشة المراكز والمؤسسات المخصصة لإدماج الأطفال غير قادرة على تهيئة الطفل نفسيا، فما بالك تصحيح سلوكه وأحيانا الأكثر من هذا أن بعض المراكز قد تتسبب بطريقة أو بأخرى في صقل الإجرام في طبع بعض الأطفال الذين يخرجون محترفين في مجال الجنوح، وعن الخطر المعنوي أشار الأستاذ بن كروادة إلى صعوبة إيجاد آليات تكشف عن الخطر المعنوي الذي قد يكون داخل الأسرة والمدرسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.