المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجنا لكل من يسيء للطفل عبر الفايس بوك أو تويتر
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 04 - 2015

عقوبات شديدة لكل أستاذ أومعلم يستعمل العنف داخل المؤسسات التربوية ^ «السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة ^ التسجيل السمعي أو البصري الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
من المنتظر أن يحدث مشروع قانون حماية الطفل الذي ستتم مناقشته بالبرلمان في الأيام القليلة القادمة، جدلا كبيرا، مثل سابقه المتعلّق بحماية المرأة من العنف، بسبب المآخذ الكثيرة التي سجلت على المشروع من طرف كل الفعاليات الاجتماعية، رغم تمريره بالغرفة السفلى للبرلمان. ينص مشروع قانون الطفل الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، على حماية الأطفال في خطر من خلال تأمين الحماية الاجتماعية والقضائية إلى جانب حديثه عن الأطفال الجانحين والعقوبات الردعية التي يتم اتخاذها في هذا الإطار. يعرف مشروع القانون «الطفل في خطر» بأنه ذلك الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو أن ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرّضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرّض سلامته البدنية والنفسية أو التربوية للخطر، على غرار فقدان الطفل لوالديه، أو المساس بحقه في التعليم، إلى جانب التسوّل به أو تعريضه للتسوّل، كما يكون الطفل في حالة خطر عندما يتعرّض لسوء المعاملة مثل التعذيب والاعتداء أو الاحتجاز، كما تحدّث مشروع القانون عن خطر تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي، أو الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله من خلال استغلاله في المواد الإباحية والبغاء وإشراكه في العروض الجنسية.
استحداث هيئة وطنية لترقية الطفولة تحت وصاية سلال
أشارت المادة 11 في مشروع القانون إلى استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، تكون تحت وصاية الوزير الأول شخصيا ويرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل المالية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها، وحدّدت المادة 12 الطريقة التي يتم بها تعيين المفوّض الوطني لحماية الطفولة والذي يجب أن يكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، وحسب المادة 15 فإن المفوّض الوطني يلعب دورا هاما وكبيرا في حماية الطفل من خلال عمليات الإخطار التي يتلقاها من الطفل أو من ممثله الشرعي حول المساس بحقوقه، ليقوم المفوض بتحويل تلك الأخطار إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الحبس لكل من تسوّل له نفس العبث بالطفل
حملت المواد من 133 إلى 141 عقوبات شديدة تصل إلى حد الحبس ثلاث سنوات لكل من تسول له نفسه تعريض الطفل في الجزائر إلى خطر، ولعل أشد العقوبات تلك العقوبة التي حملتها المادة 141 والتي تقول: «من دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستغل الطفل عبر وسائط الاتصال مهما كان شكلها، فايس بوك، تويتر، أنستغرام» في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام كما نصت المادة 142 على معاقبة كل شخص يتولّى تربية أو رعاية الطفل داخل المؤسسات التربوية أو المراكز المتخصصة ويستعمل العنف تجاه الطفل» وهنا يشير مشروع القانون مباشرة إلى الأساتذة والمعلمين والمربين.
مشاهدة أو سماع التسجيل الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
تنص المادة 46 من مشروع قانون حماية الطفل على أنه «يتم خلال التحري والتحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية، ويمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلّف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل ويرفق بملف الإجراءات» ووضعت المادة شروطا كبيرة لسماع أو مشاهدة التسجيل من طرف المحامين أوالخبراء، حيث اشتطرت حضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط وفي ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع.
«السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة
وفيما يخص التحقيق الأولي والتحقيق في الحكم فتشير المادة 48 من مشروع القانون إلى أنه : «لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن سن 13 سنة المشتبه فيه ارتكابه أو محاولته ارتكاب جريمة». في الوقت الذي تتحدث المادة 49 عن إخطار وكيل الجمهورية فورا ويقدّم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، وحدد مشروع القانون 24 ساعة ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل خطرا على النظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها 5 سنوات حبس وفي الجنايات. وفيما يتعلّق بالتحقيق، تشير المادة 56 إلى ما يلي: «لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر سنوات، كما أشارت المادة 57 إلى اتخاذ إجراءات التهذيب في حق الطفل بين 10 سنوات و13 سنة»، كما منعت المادة 53 من وضع الطفل «13 سنة -18 سنة» داخل المؤسسات العقابية ولوبصفة مؤقتة، إلا إذا كان الإجراء ضروريا واستحالة اتخاذ إجراءات أخرى، وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث أو بحناح خاص بالأحداث بالمؤسسات العقابية عند الاقتضاء.
المحامي أمين بن كروادة ل «النهار»: أول مشكل سيواجهه القانون هو آليات التطبيق
أكد الأستاذ أمين بن كروادة، في إتصال هاتفي مع «النهار»، أن المشكل لا يتعلق بالقانون في حد ذاته بقدر ما يتعلق بالآليات التي يتم بها تنفيذ هذا القانون، وهو الأمر المفقود في الجزائر، وأشار المتحدث إلى أن هشاشة المراكز والمؤسسات المخصصة لإدماج الأطفال غير قادرة على تهيئة الطفل نفسيا، فما بالك تصحيح سلوكه وأحيانا الأكثر من هذا أن بعض المراكز قد تتسبب بطريقة أو بأخرى في صقل الإجرام في طبع بعض الأطفال الذين يخرجون محترفين في مجال الجنوح، وعن الخطر المعنوي أشار الأستاذ بن كروادة إلى صعوبة إيجاد آليات تكشف عن الخطر المعنوي الذي قد يكون داخل الأسرة والمدرسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.