المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجنا لكل من يسيء للطفل عبر الفايس بوك أو تويتر
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 04 - 2015

عقوبات شديدة لكل أستاذ أومعلم يستعمل العنف داخل المؤسسات التربوية ^ «السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة ^ التسجيل السمعي أو البصري الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
من المنتظر أن يحدث مشروع قانون حماية الطفل الذي ستتم مناقشته بالبرلمان في الأيام القليلة القادمة، جدلا كبيرا، مثل سابقه المتعلّق بحماية المرأة من العنف، بسبب المآخذ الكثيرة التي سجلت على المشروع من طرف كل الفعاليات الاجتماعية، رغم تمريره بالغرفة السفلى للبرلمان. ينص مشروع قانون الطفل الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، على حماية الأطفال في خطر من خلال تأمين الحماية الاجتماعية والقضائية إلى جانب حديثه عن الأطفال الجانحين والعقوبات الردعية التي يتم اتخاذها في هذا الإطار. يعرف مشروع القانون «الطفل في خطر» بأنه ذلك الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو أن ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرّضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرّض سلامته البدنية والنفسية أو التربوية للخطر، على غرار فقدان الطفل لوالديه، أو المساس بحقه في التعليم، إلى جانب التسوّل به أو تعريضه للتسوّل، كما يكون الطفل في حالة خطر عندما يتعرّض لسوء المعاملة مثل التعذيب والاعتداء أو الاحتجاز، كما تحدّث مشروع القانون عن خطر تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي، أو الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله من خلال استغلاله في المواد الإباحية والبغاء وإشراكه في العروض الجنسية.
استحداث هيئة وطنية لترقية الطفولة تحت وصاية سلال
أشارت المادة 11 في مشروع القانون إلى استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، تكون تحت وصاية الوزير الأول شخصيا ويرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل المالية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها، وحدّدت المادة 12 الطريقة التي يتم بها تعيين المفوّض الوطني لحماية الطفولة والذي يجب أن يكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، وحسب المادة 15 فإن المفوّض الوطني يلعب دورا هاما وكبيرا في حماية الطفل من خلال عمليات الإخطار التي يتلقاها من الطفل أو من ممثله الشرعي حول المساس بحقوقه، ليقوم المفوض بتحويل تلك الأخطار إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الحبس لكل من تسوّل له نفس العبث بالطفل
حملت المواد من 133 إلى 141 عقوبات شديدة تصل إلى حد الحبس ثلاث سنوات لكل من تسول له نفسه تعريض الطفل في الجزائر إلى خطر، ولعل أشد العقوبات تلك العقوبة التي حملتها المادة 141 والتي تقول: «من دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستغل الطفل عبر وسائط الاتصال مهما كان شكلها، فايس بوك، تويتر، أنستغرام» في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام كما نصت المادة 142 على معاقبة كل شخص يتولّى تربية أو رعاية الطفل داخل المؤسسات التربوية أو المراكز المتخصصة ويستعمل العنف تجاه الطفل» وهنا يشير مشروع القانون مباشرة إلى الأساتذة والمعلمين والمربين.
مشاهدة أو سماع التسجيل الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
تنص المادة 46 من مشروع قانون حماية الطفل على أنه «يتم خلال التحري والتحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية، ويمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلّف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل ويرفق بملف الإجراءات» ووضعت المادة شروطا كبيرة لسماع أو مشاهدة التسجيل من طرف المحامين أوالخبراء، حيث اشتطرت حضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط وفي ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع.
«السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة
وفيما يخص التحقيق الأولي والتحقيق في الحكم فتشير المادة 48 من مشروع القانون إلى أنه : «لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن سن 13 سنة المشتبه فيه ارتكابه أو محاولته ارتكاب جريمة». في الوقت الذي تتحدث المادة 49 عن إخطار وكيل الجمهورية فورا ويقدّم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، وحدد مشروع القانون 24 ساعة ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل خطرا على النظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها 5 سنوات حبس وفي الجنايات. وفيما يتعلّق بالتحقيق، تشير المادة 56 إلى ما يلي: «لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر سنوات، كما أشارت المادة 57 إلى اتخاذ إجراءات التهذيب في حق الطفل بين 10 سنوات و13 سنة»، كما منعت المادة 53 من وضع الطفل «13 سنة -18 سنة» داخل المؤسسات العقابية ولوبصفة مؤقتة، إلا إذا كان الإجراء ضروريا واستحالة اتخاذ إجراءات أخرى، وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث أو بحناح خاص بالأحداث بالمؤسسات العقابية عند الاقتضاء.
المحامي أمين بن كروادة ل «النهار»: أول مشكل سيواجهه القانون هو آليات التطبيق
أكد الأستاذ أمين بن كروادة، في إتصال هاتفي مع «النهار»، أن المشكل لا يتعلق بالقانون في حد ذاته بقدر ما يتعلق بالآليات التي يتم بها تنفيذ هذا القانون، وهو الأمر المفقود في الجزائر، وأشار المتحدث إلى أن هشاشة المراكز والمؤسسات المخصصة لإدماج الأطفال غير قادرة على تهيئة الطفل نفسيا، فما بالك تصحيح سلوكه وأحيانا الأكثر من هذا أن بعض المراكز قد تتسبب بطريقة أو بأخرى في صقل الإجرام في طبع بعض الأطفال الذين يخرجون محترفين في مجال الجنوح، وعن الخطر المعنوي أشار الأستاذ بن كروادة إلى صعوبة إيجاد آليات تكشف عن الخطر المعنوي الذي قد يكون داخل الأسرة والمدرسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.