آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    تأجيل التعديل التقني للدستور    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تساقط ثلوج وأمطار رعدية    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    52 طالباً جامعياً من أبناء الجالية في زيارة لجامع الجزائر    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر في العدد 28 للجريدة الرسمية
مرسوم تنفيذي جديد يعزز سلامة المستهلكين
نشر في المساء يوم 13 - 06 - 2012

صدر في العدد 28 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة وهذا من أجل تعزيز أمن المستهلكين.
وتستثني أحكام هذا النص القانوني الجديد المنتوجات العتيقة والتحف والمنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والأسمدة والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى المواد والمستحضرات الكيميائية التي تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة.
وجاء في المرسوم أن السلعة و/ أو الخدمة يجب أن تستجيب بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة
المستهلك وحمايته، ولا سيما فيما يتعلق بميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها.
كما يتم اشتراط ميزات وتدابير أمن أخرى مرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك وكذا التدابير الملائمة والموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة.
في هذا الصدد، يوضح المرسوم أن تتبع مسار السلعة يقصد به الإجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجها وتحويلها وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف المتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها بالاعتماد على الوثائق.
أما عن تتبع مسار الخدمة فهو الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق.
من جهة أخرى، يشير المرسوم إلى أنه يتم إثبات مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه.
ووفقا لنص المادة 7 من المرسوم لا تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن والأعوان المؤهلين من اتخاذ التدابير المناسبة قصد الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.
وضمن إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات يتم الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ميزات السلعة أو الخدمة بما في ذلك شروط استعمالها وتأثير السلعة أو الخدمة على الجوار وعرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى المتعلقة بها وفئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.
وجاء في المرسوم انه ''يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك وباستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة''.
في هذا الصدد، ''يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و/أو عند استعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار، لا سيما سحب المنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة''.
وينص المرسوم أيضا على إلزام المنتجين والمستوردين بالإشارة على الغلاف والتوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و/أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي وإعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم علاوة على مسك سجل خاص بالشكاوى عند الاقتضاء.
كما جاء في النص القانوني الجديد أنه ''لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها لمتطلبات الأمن في السوق الوطنية'' ويؤكد المرسوم أنه إذا علم المنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات بأن السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك.
وفي إطار هذا المرسوم، تم استحداث -لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش- شبكة للإنذار السريع مهمتها متابعة المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستهلكين وأمنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.