علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مداهمات ليلية للمتاجر والمخازن لمصادرة السلع الفاسدة والمغشوشة
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 09 - 2008


تصوير /يونس اوباييش
يتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تدابير صارمة في مراقبة نوعية السلع وحماية وضمان سلامة الأغذية وأمن المنتوجات والخدمات ويتحدث عن شروط محددة لتكوين أعوان المراقبة وحدود تدخلهم وخصهم بحماية صارمة من طرف قوات الأمن وشدد على ضرورة مطابقة‮ السلع‮ للقواعد‮ المعمول‮ بها‮ دوليا‮ وأكد‮ أحقية‮ المستهلك‮ في‮ ضمان‮ السلع‮ خلال‮ مرحلة‮ ما‮ بعد‮ البيع‮‬
* *‬‮ تحويل‮ جمعيات‮ المستهلكين‮ إلى‮ "‬ذات‮ منفعة‮ عامة‮" ووضع‮ العدالة‮ في‮ خدمتها
* أعطى مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في الدورة الخريفية الراهنة، صلاحيات واسعة لأعوان الرقابة المعتمدين من الجهات المعنية، في مراقبة السلع والمنتوجات الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني. وقنن المشروع حمايتهم بقوة القانون ووضع القوة العمومية تحت تصرفهم‮ عند‮ الضرورة،‮ لحمايتهم‮ من‮ كل‮ أشكال‮ الضغط‮ والتهديد‮ أو‮ حتى‮ اعتداءات‮ بعض‮ التجار‮ والمتعاملين‮ أثناء‮ تأديتهم‮ لمهامهم‮.‬
* رقابة‮ السلع‮ ملزمة‮ للمنتج‮ والبائع‮ قبل‮ أعوان‮ الرقابة
* وجاء في المادة 27 من المشروع القانوني "يتمتع أعوان الرقابة بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام أداء مهامهم، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول". وقننت المادة 27 هذا التوجه، من خلال تأكيدها بأنه "يمكن لأعوان‮ الرقابة‮ طلب‮ تدخل‮ أعوان‮ القوة‮ العمومية،‮ أثناء‮ ممارسة‮ مهامهم‮ عند‮ الحاجة،‮ كما‮ يمكنهم‮ عند‮ الضرورة،‮ اللجوء‮ إلى‮ السلطة‮ القضائية‮ المختصة‮ إقليميا‮ طبقا‮ لإجراءات‮ المعمول‮ بها‮".‬
* وحول المشروع لأعوان الرقابة، حرية غير مشروطة في "الدخول نهارا أو ليلا بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية"، وهي العملية التي تنطبق أيضا أثناء نقل المنتوجات، كما جاء في نص المادة 34 من المشروع، الذي يسمح بفحص كل وثيقة تقنية أو تجارية أو إدارية أو مالية أو محاسبية، وكل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.
* تشديد‮ على‮ إظهار‮ هوية‮ كل‮ سلعة
* وشدد المشروع على ضرورة توفر السلعة أو المنتوج الموجه للاستهلاك الانساني أو الحيواني، على كل البيانات والكتابات أو الإشارات أو المميزات والصور، التي يجب أن تكون مدونة على كل غلاف أو وثيقة أو أي ملصقة خاصة بالمنتوج، تمكن المستهلك أو الزبون من تحديد هوية الجهة‮ المنتجة،‮ ومن‮ إمكانية‮ محاسبته‮ في‮ حالة‮ ثبوت‮ مخالفات‮ قانونية‮.‬
* ويولي المشروع عناية خاصة للنظافة، في جميع مراحل الانتاج وكذا أثناء البيع، وذلك بالتأكيد على نظافة المستخدم والمكان ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل والتخزين، وكذا وسائل نقل السلع وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة مختلف العوامل، البيولوجية أو الكيميائية أو‮ الفيزيائية،‮ فضلا‮ عن‮ مراعاة‮ خصوصية‮ مواد‮ التغليف‮ والتجهيزات‮ واللوازم،‮ التي‮ يمكنها‮ ملامسة‮ المواد‮ الغذائية،‮ والتي‮ قد‮ تتسبب‮ في‮ تلويثها‮ أو‮ إتلافها‮.‬
* المنتج‮ ملزم‮ بإظهار‮ موافقة‮ الجهة‮ التي‮ قامت‮ بالرقابة
* ويشترط في المنتوج المعروض للاستهلاك، أن يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك، من حيث طبيعته وتركيبته ونسبة مقوماته، وكمياته وقابليته للاستعمال وهويته، والأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعماله، مع حتمية وضع تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وكيفية استعماله وطريقة حفظه، والاحتياطات المتعلقة بذلك، والجهة التي راقبته، وأكدت مطابقته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غير أن ذلك لا يعفي بائع أو منتج السلعة من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج المعروض للاستهلاك، نظرا لعامل الزمن، وكذا إمكانية تعرض المنتوج‮ للتلف،‮ لأسباب‮ متعلقة‮ بالتغليف‮ أو‮ بالنقل‮ أو‮ بالتخزين‮.‬
* ويشدد المشروع على إلزام المتعامل بواجب توفير الضمان والخدمة لمرحلة ما بعد البيع، ويتعلق الأمر ب "أي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو أي مادة تجهيزية أخرى"، مشددا على امتداد الضمان إلى الخدمة، دون أعباء إضافية، تضمنها قوة القانون، على أن يتم تحديد بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات، التي يجب أن تكون مدونة في وثيقة مرفقة للمنتوج، غير أن مدة الضمان ترك تحديدها للوزارة الوصية، في المراسيم التطبيقية للقانون بعد تبنيه من طرف البرلمان. كما تتحدث المادة 15 من المشروع عن حق الزبون في تجربة المنتوج المقتني قبل شرائه،‮ والذي‮ يجب‮ أن‮ يرفق‮ بوثائق‮ تقدم‮ شروحا‮ إضافية‮ حول‮ طريقة‮ استعماله،‮ ومختلف‮ المعلومات‮ المتعلقة‮ به‮.‬
* وأولى المشروع عناية خاصة لجمعيات المستهلكين، التي تعنى بحماية مصالح المستهلك، وصنفها في خانة "الجمعيات ذات المنفعة العامة"، في محاولة لتفعيل دورها كجهة يمكنها لعب أدوار توعوية لدى المستهلك، وتنبيه المنتجين إلى النقائص والهفوات التي يمكن أن يقعوا فيها، والتي‮ قد‮ تقود‮ إلى‮ كوارث،‮ مثلما‮ حدث‮ في‮ حالات‮ سابقة،‮ على‮ غرار‮ حادثة‮ مصنع‮ "‬الكاشير‮" بسطيف‮ والتي‮ خلفت‮ عديدا‮ من‮ الضحايا‮.
* وتأكيدا للدور الجديد لجمعيات المستهلكين، أعطى المشروع، لهذه الجمعيات حق اللجوء إلى العدالة عند الضرورة، وفي هذا الصدد، أعطى مشروع القانون، جمعية المستهلك إمكانية رفع دعوى قضائية ضد صاحب السلعة التي قد تسبب للمستهلك أضرارا، دون أن يسقط حق الضحية في اللجوء إلى‮ العدالة‮ أيضا‮ للدفاع‮ عن‮ حقوقه‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.