كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بوغالي يترأس دورة القاهرة    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مداهمات ليلية للمتاجر والمخازن لمصادرة السلع الفاسدة والمغشوشة
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 09 - 2008


تصوير /يونس اوباييش
يتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تدابير صارمة في مراقبة نوعية السلع وحماية وضمان سلامة الأغذية وأمن المنتوجات والخدمات ويتحدث عن شروط محددة لتكوين أعوان المراقبة وحدود تدخلهم وخصهم بحماية صارمة من طرف قوات الأمن وشدد على ضرورة مطابقة‮ السلع‮ للقواعد‮ المعمول‮ بها‮ دوليا‮ وأكد‮ أحقية‮ المستهلك‮ في‮ ضمان‮ السلع‮ خلال‮ مرحلة‮ ما‮ بعد‮ البيع‮‬
* *‬‮ تحويل‮ جمعيات‮ المستهلكين‮ إلى‮ "‬ذات‮ منفعة‮ عامة‮" ووضع‮ العدالة‮ في‮ خدمتها
* أعطى مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في الدورة الخريفية الراهنة، صلاحيات واسعة لأعوان الرقابة المعتمدين من الجهات المعنية، في مراقبة السلع والمنتوجات الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني. وقنن المشروع حمايتهم بقوة القانون ووضع القوة العمومية تحت تصرفهم‮ عند‮ الضرورة،‮ لحمايتهم‮ من‮ كل‮ أشكال‮ الضغط‮ والتهديد‮ أو‮ حتى‮ اعتداءات‮ بعض‮ التجار‮ والمتعاملين‮ أثناء‮ تأديتهم‮ لمهامهم‮.‬
* رقابة‮ السلع‮ ملزمة‮ للمنتج‮ والبائع‮ قبل‮ أعوان‮ الرقابة
* وجاء في المادة 27 من المشروع القانوني "يتمتع أعوان الرقابة بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام أداء مهامهم، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول". وقننت المادة 27 هذا التوجه، من خلال تأكيدها بأنه "يمكن لأعوان‮ الرقابة‮ طلب‮ تدخل‮ أعوان‮ القوة‮ العمومية،‮ أثناء‮ ممارسة‮ مهامهم‮ عند‮ الحاجة،‮ كما‮ يمكنهم‮ عند‮ الضرورة،‮ اللجوء‮ إلى‮ السلطة‮ القضائية‮ المختصة‮ إقليميا‮ طبقا‮ لإجراءات‮ المعمول‮ بها‮".‬
* وحول المشروع لأعوان الرقابة، حرية غير مشروطة في "الدخول نهارا أو ليلا بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية"، وهي العملية التي تنطبق أيضا أثناء نقل المنتوجات، كما جاء في نص المادة 34 من المشروع، الذي يسمح بفحص كل وثيقة تقنية أو تجارية أو إدارية أو مالية أو محاسبية، وكل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.
* تشديد‮ على‮ إظهار‮ هوية‮ كل‮ سلعة
* وشدد المشروع على ضرورة توفر السلعة أو المنتوج الموجه للاستهلاك الانساني أو الحيواني، على كل البيانات والكتابات أو الإشارات أو المميزات والصور، التي يجب أن تكون مدونة على كل غلاف أو وثيقة أو أي ملصقة خاصة بالمنتوج، تمكن المستهلك أو الزبون من تحديد هوية الجهة‮ المنتجة،‮ ومن‮ إمكانية‮ محاسبته‮ في‮ حالة‮ ثبوت‮ مخالفات‮ قانونية‮.‬
* ويولي المشروع عناية خاصة للنظافة، في جميع مراحل الانتاج وكذا أثناء البيع، وذلك بالتأكيد على نظافة المستخدم والمكان ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل والتخزين، وكذا وسائل نقل السلع وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة مختلف العوامل، البيولوجية أو الكيميائية أو‮ الفيزيائية،‮ فضلا‮ عن‮ مراعاة‮ خصوصية‮ مواد‮ التغليف‮ والتجهيزات‮ واللوازم،‮ التي‮ يمكنها‮ ملامسة‮ المواد‮ الغذائية،‮ والتي‮ قد‮ تتسبب‮ في‮ تلويثها‮ أو‮ إتلافها‮.‬
* المنتج‮ ملزم‮ بإظهار‮ موافقة‮ الجهة‮ التي‮ قامت‮ بالرقابة
* ويشترط في المنتوج المعروض للاستهلاك، أن يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك، من حيث طبيعته وتركيبته ونسبة مقوماته، وكمياته وقابليته للاستعمال وهويته، والأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعماله، مع حتمية وضع تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وكيفية استعماله وطريقة حفظه، والاحتياطات المتعلقة بذلك، والجهة التي راقبته، وأكدت مطابقته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غير أن ذلك لا يعفي بائع أو منتج السلعة من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج المعروض للاستهلاك، نظرا لعامل الزمن، وكذا إمكانية تعرض المنتوج‮ للتلف،‮ لأسباب‮ متعلقة‮ بالتغليف‮ أو‮ بالنقل‮ أو‮ بالتخزين‮.‬
* ويشدد المشروع على إلزام المتعامل بواجب توفير الضمان والخدمة لمرحلة ما بعد البيع، ويتعلق الأمر ب "أي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو أي مادة تجهيزية أخرى"، مشددا على امتداد الضمان إلى الخدمة، دون أعباء إضافية، تضمنها قوة القانون، على أن يتم تحديد بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات، التي يجب أن تكون مدونة في وثيقة مرفقة للمنتوج، غير أن مدة الضمان ترك تحديدها للوزارة الوصية، في المراسيم التطبيقية للقانون بعد تبنيه من طرف البرلمان. كما تتحدث المادة 15 من المشروع عن حق الزبون في تجربة المنتوج المقتني قبل شرائه،‮ والذي‮ يجب‮ أن‮ يرفق‮ بوثائق‮ تقدم‮ شروحا‮ إضافية‮ حول‮ طريقة‮ استعماله،‮ ومختلف‮ المعلومات‮ المتعلقة‮ به‮.‬
* وأولى المشروع عناية خاصة لجمعيات المستهلكين، التي تعنى بحماية مصالح المستهلك، وصنفها في خانة "الجمعيات ذات المنفعة العامة"، في محاولة لتفعيل دورها كجهة يمكنها لعب أدوار توعوية لدى المستهلك، وتنبيه المنتجين إلى النقائص والهفوات التي يمكن أن يقعوا فيها، والتي‮ قد‮ تقود‮ إلى‮ كوارث،‮ مثلما‮ حدث‮ في‮ حالات‮ سابقة،‮ على‮ غرار‮ حادثة‮ مصنع‮ "‬الكاشير‮" بسطيف‮ والتي‮ خلفت‮ عديدا‮ من‮ الضحايا‮.
* وتأكيدا للدور الجديد لجمعيات المستهلكين، أعطى المشروع، لهذه الجمعيات حق اللجوء إلى العدالة عند الضرورة، وفي هذا الصدد، أعطى مشروع القانون، جمعية المستهلك إمكانية رفع دعوى قضائية ضد صاحب السلعة التي قد تسبب للمستهلك أضرارا، دون أن يسقط حق الضحية في اللجوء إلى‮ العدالة‮ أيضا‮ للدفاع‮ عن‮ حقوقه‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.