جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مداهمات ليلية للمتاجر والمخازن لمصادرة السلع الفاسدة والمغشوشة
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 09 - 2008


تصوير /يونس اوباييش
يتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تدابير صارمة في مراقبة نوعية السلع وحماية وضمان سلامة الأغذية وأمن المنتوجات والخدمات ويتحدث عن شروط محددة لتكوين أعوان المراقبة وحدود تدخلهم وخصهم بحماية صارمة من طرف قوات الأمن وشدد على ضرورة مطابقة‮ السلع‮ للقواعد‮ المعمول‮ بها‮ دوليا‮ وأكد‮ أحقية‮ المستهلك‮ في‮ ضمان‮ السلع‮ خلال‮ مرحلة‮ ما‮ بعد‮ البيع‮‬
* *‬‮ تحويل‮ جمعيات‮ المستهلكين‮ إلى‮ "‬ذات‮ منفعة‮ عامة‮" ووضع‮ العدالة‮ في‮ خدمتها
* أعطى مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في الدورة الخريفية الراهنة، صلاحيات واسعة لأعوان الرقابة المعتمدين من الجهات المعنية، في مراقبة السلع والمنتوجات الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني. وقنن المشروع حمايتهم بقوة القانون ووضع القوة العمومية تحت تصرفهم‮ عند‮ الضرورة،‮ لحمايتهم‮ من‮ كل‮ أشكال‮ الضغط‮ والتهديد‮ أو‮ حتى‮ اعتداءات‮ بعض‮ التجار‮ والمتعاملين‮ أثناء‮ تأديتهم‮ لمهامهم‮.‬
* رقابة‮ السلع‮ ملزمة‮ للمنتج‮ والبائع‮ قبل‮ أعوان‮ الرقابة
* وجاء في المادة 27 من المشروع القانوني "يتمتع أعوان الرقابة بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام أداء مهامهم، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول". وقننت المادة 27 هذا التوجه، من خلال تأكيدها بأنه "يمكن لأعوان‮ الرقابة‮ طلب‮ تدخل‮ أعوان‮ القوة‮ العمومية،‮ أثناء‮ ممارسة‮ مهامهم‮ عند‮ الحاجة،‮ كما‮ يمكنهم‮ عند‮ الضرورة،‮ اللجوء‮ إلى‮ السلطة‮ القضائية‮ المختصة‮ إقليميا‮ طبقا‮ لإجراءات‮ المعمول‮ بها‮".‬
* وحول المشروع لأعوان الرقابة، حرية غير مشروطة في "الدخول نهارا أو ليلا بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية"، وهي العملية التي تنطبق أيضا أثناء نقل المنتوجات، كما جاء في نص المادة 34 من المشروع، الذي يسمح بفحص كل وثيقة تقنية أو تجارية أو إدارية أو مالية أو محاسبية، وكل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.
* تشديد‮ على‮ إظهار‮ هوية‮ كل‮ سلعة
* وشدد المشروع على ضرورة توفر السلعة أو المنتوج الموجه للاستهلاك الانساني أو الحيواني، على كل البيانات والكتابات أو الإشارات أو المميزات والصور، التي يجب أن تكون مدونة على كل غلاف أو وثيقة أو أي ملصقة خاصة بالمنتوج، تمكن المستهلك أو الزبون من تحديد هوية الجهة‮ المنتجة،‮ ومن‮ إمكانية‮ محاسبته‮ في‮ حالة‮ ثبوت‮ مخالفات‮ قانونية‮.‬
* ويولي المشروع عناية خاصة للنظافة، في جميع مراحل الانتاج وكذا أثناء البيع، وذلك بالتأكيد على نظافة المستخدم والمكان ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل والتخزين، وكذا وسائل نقل السلع وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة مختلف العوامل، البيولوجية أو الكيميائية أو‮ الفيزيائية،‮ فضلا‮ عن‮ مراعاة‮ خصوصية‮ مواد‮ التغليف‮ والتجهيزات‮ واللوازم،‮ التي‮ يمكنها‮ ملامسة‮ المواد‮ الغذائية،‮ والتي‮ قد‮ تتسبب‮ في‮ تلويثها‮ أو‮ إتلافها‮.‬
* المنتج‮ ملزم‮ بإظهار‮ موافقة‮ الجهة‮ التي‮ قامت‮ بالرقابة
* ويشترط في المنتوج المعروض للاستهلاك، أن يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك، من حيث طبيعته وتركيبته ونسبة مقوماته، وكمياته وقابليته للاستعمال وهويته، والأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعماله، مع حتمية وضع تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وكيفية استعماله وطريقة حفظه، والاحتياطات المتعلقة بذلك، والجهة التي راقبته، وأكدت مطابقته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غير أن ذلك لا يعفي بائع أو منتج السلعة من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج المعروض للاستهلاك، نظرا لعامل الزمن، وكذا إمكانية تعرض المنتوج‮ للتلف،‮ لأسباب‮ متعلقة‮ بالتغليف‮ أو‮ بالنقل‮ أو‮ بالتخزين‮.‬
* ويشدد المشروع على إلزام المتعامل بواجب توفير الضمان والخدمة لمرحلة ما بعد البيع، ويتعلق الأمر ب "أي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو أي مادة تجهيزية أخرى"، مشددا على امتداد الضمان إلى الخدمة، دون أعباء إضافية، تضمنها قوة القانون، على أن يتم تحديد بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات، التي يجب أن تكون مدونة في وثيقة مرفقة للمنتوج، غير أن مدة الضمان ترك تحديدها للوزارة الوصية، في المراسيم التطبيقية للقانون بعد تبنيه من طرف البرلمان. كما تتحدث المادة 15 من المشروع عن حق الزبون في تجربة المنتوج المقتني قبل شرائه،‮ والذي‮ يجب‮ أن‮ يرفق‮ بوثائق‮ تقدم‮ شروحا‮ إضافية‮ حول‮ طريقة‮ استعماله،‮ ومختلف‮ المعلومات‮ المتعلقة‮ به‮.‬
* وأولى المشروع عناية خاصة لجمعيات المستهلكين، التي تعنى بحماية مصالح المستهلك، وصنفها في خانة "الجمعيات ذات المنفعة العامة"، في محاولة لتفعيل دورها كجهة يمكنها لعب أدوار توعوية لدى المستهلك، وتنبيه المنتجين إلى النقائص والهفوات التي يمكن أن يقعوا فيها، والتي‮ قد‮ تقود‮ إلى‮ كوارث،‮ مثلما‮ حدث‮ في‮ حالات‮ سابقة،‮ على‮ غرار‮ حادثة‮ مصنع‮ "‬الكاشير‮" بسطيف‮ والتي‮ خلفت‮ عديدا‮ من‮ الضحايا‮.
* وتأكيدا للدور الجديد لجمعيات المستهلكين، أعطى المشروع، لهذه الجمعيات حق اللجوء إلى العدالة عند الضرورة، وفي هذا الصدد، أعطى مشروع القانون، جمعية المستهلك إمكانية رفع دعوى قضائية ضد صاحب السلعة التي قد تسبب للمستهلك أضرارا، دون أن يسقط حق الضحية في اللجوء إلى‮ العدالة‮ أيضا‮ للدفاع‮ عن‮ حقوقه‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.