الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مداهمات ليلية للمتاجر والمخازن لمصادرة السلع الفاسدة والمغشوشة
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 09 - 2008


تصوير /يونس اوباييش
يتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تدابير صارمة في مراقبة نوعية السلع وحماية وضمان سلامة الأغذية وأمن المنتوجات والخدمات ويتحدث عن شروط محددة لتكوين أعوان المراقبة وحدود تدخلهم وخصهم بحماية صارمة من طرف قوات الأمن وشدد على ضرورة مطابقة‮ السلع‮ للقواعد‮ المعمول‮ بها‮ دوليا‮ وأكد‮ أحقية‮ المستهلك‮ في‮ ضمان‮ السلع‮ خلال‮ مرحلة‮ ما‮ بعد‮ البيع‮‬
* *‬‮ تحويل‮ جمعيات‮ المستهلكين‮ إلى‮ "‬ذات‮ منفعة‮ عامة‮" ووضع‮ العدالة‮ في‮ خدمتها
* أعطى مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في الدورة الخريفية الراهنة، صلاحيات واسعة لأعوان الرقابة المعتمدين من الجهات المعنية، في مراقبة السلع والمنتوجات الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني. وقنن المشروع حمايتهم بقوة القانون ووضع القوة العمومية تحت تصرفهم‮ عند‮ الضرورة،‮ لحمايتهم‮ من‮ كل‮ أشكال‮ الضغط‮ والتهديد‮ أو‮ حتى‮ اعتداءات‮ بعض‮ التجار‮ والمتعاملين‮ أثناء‮ تأديتهم‮ لمهامهم‮.‬
* رقابة‮ السلع‮ ملزمة‮ للمنتج‮ والبائع‮ قبل‮ أعوان‮ الرقابة
* وجاء في المادة 27 من المشروع القانوني "يتمتع أعوان الرقابة بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام أداء مهامهم، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول". وقننت المادة 27 هذا التوجه، من خلال تأكيدها بأنه "يمكن لأعوان‮ الرقابة‮ طلب‮ تدخل‮ أعوان‮ القوة‮ العمومية،‮ أثناء‮ ممارسة‮ مهامهم‮ عند‮ الحاجة،‮ كما‮ يمكنهم‮ عند‮ الضرورة،‮ اللجوء‮ إلى‮ السلطة‮ القضائية‮ المختصة‮ إقليميا‮ طبقا‮ لإجراءات‮ المعمول‮ بها‮".‬
* وحول المشروع لأعوان الرقابة، حرية غير مشروطة في "الدخول نهارا أو ليلا بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية"، وهي العملية التي تنطبق أيضا أثناء نقل المنتوجات، كما جاء في نص المادة 34 من المشروع، الذي يسمح بفحص كل وثيقة تقنية أو تجارية أو إدارية أو مالية أو محاسبية، وكل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.
* تشديد‮ على‮ إظهار‮ هوية‮ كل‮ سلعة
* وشدد المشروع على ضرورة توفر السلعة أو المنتوج الموجه للاستهلاك الانساني أو الحيواني، على كل البيانات والكتابات أو الإشارات أو المميزات والصور، التي يجب أن تكون مدونة على كل غلاف أو وثيقة أو أي ملصقة خاصة بالمنتوج، تمكن المستهلك أو الزبون من تحديد هوية الجهة‮ المنتجة،‮ ومن‮ إمكانية‮ محاسبته‮ في‮ حالة‮ ثبوت‮ مخالفات‮ قانونية‮.‬
* ويولي المشروع عناية خاصة للنظافة، في جميع مراحل الانتاج وكذا أثناء البيع، وذلك بالتأكيد على نظافة المستخدم والمكان ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل والتخزين، وكذا وسائل نقل السلع وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة مختلف العوامل، البيولوجية أو الكيميائية أو‮ الفيزيائية،‮ فضلا‮ عن‮ مراعاة‮ خصوصية‮ مواد‮ التغليف‮ والتجهيزات‮ واللوازم،‮ التي‮ يمكنها‮ ملامسة‮ المواد‮ الغذائية،‮ والتي‮ قد‮ تتسبب‮ في‮ تلويثها‮ أو‮ إتلافها‮.‬
* المنتج‮ ملزم‮ بإظهار‮ موافقة‮ الجهة‮ التي‮ قامت‮ بالرقابة
* ويشترط في المنتوج المعروض للاستهلاك، أن يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك، من حيث طبيعته وتركيبته ونسبة مقوماته، وكمياته وقابليته للاستعمال وهويته، والأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعماله، مع حتمية وضع تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وكيفية استعماله وطريقة حفظه، والاحتياطات المتعلقة بذلك، والجهة التي راقبته، وأكدت مطابقته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غير أن ذلك لا يعفي بائع أو منتج السلعة من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج المعروض للاستهلاك، نظرا لعامل الزمن، وكذا إمكانية تعرض المنتوج‮ للتلف،‮ لأسباب‮ متعلقة‮ بالتغليف‮ أو‮ بالنقل‮ أو‮ بالتخزين‮.‬
* ويشدد المشروع على إلزام المتعامل بواجب توفير الضمان والخدمة لمرحلة ما بعد البيع، ويتعلق الأمر ب "أي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو أي مادة تجهيزية أخرى"، مشددا على امتداد الضمان إلى الخدمة، دون أعباء إضافية، تضمنها قوة القانون، على أن يتم تحديد بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات، التي يجب أن تكون مدونة في وثيقة مرفقة للمنتوج، غير أن مدة الضمان ترك تحديدها للوزارة الوصية، في المراسيم التطبيقية للقانون بعد تبنيه من طرف البرلمان. كما تتحدث المادة 15 من المشروع عن حق الزبون في تجربة المنتوج المقتني قبل شرائه،‮ والذي‮ يجب‮ أن‮ يرفق‮ بوثائق‮ تقدم‮ شروحا‮ إضافية‮ حول‮ طريقة‮ استعماله،‮ ومختلف‮ المعلومات‮ المتعلقة‮ به‮.‬
* وأولى المشروع عناية خاصة لجمعيات المستهلكين، التي تعنى بحماية مصالح المستهلك، وصنفها في خانة "الجمعيات ذات المنفعة العامة"، في محاولة لتفعيل دورها كجهة يمكنها لعب أدوار توعوية لدى المستهلك، وتنبيه المنتجين إلى النقائص والهفوات التي يمكن أن يقعوا فيها، والتي‮ قد‮ تقود‮ إلى‮ كوارث،‮ مثلما‮ حدث‮ في‮ حالات‮ سابقة،‮ على‮ غرار‮ حادثة‮ مصنع‮ "‬الكاشير‮" بسطيف‮ والتي‮ خلفت‮ عديدا‮ من‮ الضحايا‮.
* وتأكيدا للدور الجديد لجمعيات المستهلكين، أعطى المشروع، لهذه الجمعيات حق اللجوء إلى العدالة عند الضرورة، وفي هذا الصدد، أعطى مشروع القانون، جمعية المستهلك إمكانية رفع دعوى قضائية ضد صاحب السلعة التي قد تسبب للمستهلك أضرارا، دون أن يسقط حق الضحية في اللجوء إلى‮ العدالة‮ أيضا‮ للدفاع‮ عن‮ حقوقه‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.