الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمران: نحو تحسين التدابيرالمنصوص عليها في قانون 20 جويلية 2008

يجري حاليا على مستوى وزارة السكن و العمران و المدينة التفكير لتحسين التدابير المنصوص عليها في قانون 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات بهدف استكمالها حسبما علم لدى هذه الدائرة الوزارية.
في هذا الصدد أكد لواج المدير العام للعمران و الهندسة على مستوى الوزارة ريال محمد أنه يجري التفكير على مستوى القطاع لاسيما بخصوص اجراءات المادة 16 المتعلقة بالبنايات غير المعنية بالمطابقة" بهدف تحقيق ادماج كامل للمواطنين في عملية المطابقة".
و كان وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون قد أكد الخميس الماضي أن القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات قصد استكمالها سيمدد بثلاث سنوات.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014 ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 و المحدد لقواعد مطابقة البنايات بثلاث سنوات وهذا بهدف استكمالها.
و حسب نفس المسؤول فان التعديل الذي تم اقراره بمبادرة من وزارة السكن والعمران يعد " فرصة" للمواطنين و الهيئات العمومية بهدف تسوية الوضعية القانونية لبناياتهم. و اضاف يقول " من خلال مطابقة بناياتهم مع القوانين السارية فان المواطنين و الهيئات العمومية ستتخلص من كل العراقيل من أجل نجاح نشاطها و بامكانهم ايضا التمتع بحق الملكية".
و يهدف قانون 20 جويلية 2008 الذي اتخذ بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اساسا إلى امتصاص تدريجيا المناظر البشعة الناجمة عن هذه البنايات.
و خلال الجلسات حول الهندسة التي نظمت في ديسمبر 2006 بالجزائر أكد رئيس الدولة على ضرورة " القضاء على الصورة البشعة للبنايات الفوضوية التي انتشرت بكل من مدينتي مغنية و تبسة".
كما اشار رئيس الدولة إلى أنه " يجب أن تسير قوانين محددة عمليات البناء و الانجاز". و لمواصلة و تعميق هذا المسعى حدد مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2010-2014 تطبيقا لبرنامج الرئيس هدفا مزدوجا يتمثل الهدف الأول في التحكم أكثر في نوعية البنايات من أجل رفاهية و أمن المواطنين و الثاني في القضاء على منظر البنايات غير المكتملة من خلال الاحترام الصارم للمقاييس الخاصة بالعمران.
ترقية الطابع الجمالي للإطار العمراني
يستجيب صدور قانون 20 جويلية 2008 لوضع حد نهائي لمختلف الجوانب التي تضر بالبيئة العمرانية. و يتمثل الهدف الأول المتابع من طرف المشرع من خلال صدور هذا القانون في القضاء على وضعية عدم استكمال البنايات.
و بهدف تفادي كل لبس أو تاويل حدد القانون مفهوم استكمال البناية: و يتعلق الأمر بالانجاز الكامل للبناية و كل الهياكل الملحقة بها. و يتمثل الهدف الثاني الذي تطرق اليه المشرع في الزام مطابقة البنايات المنجزة أو التي انطلقت أشغال انجازها قبل صدور القانون.
و تؤكد مطابقة البنايات بالحصول على شهادة المطابقة. و يعد الحصول على هذه الشهادة شرطا ضروريا لشغل أو استغلال أي بناية. و يتعلق الهدف الثالث لقانون 20 جويلية 2008 بترقية الطابع الجمالي لإطار العمراني و المهيئ بشكل منسق. و أضحى الطابع الجمالي للإطار المبني من المصلحة العامة.
و بذلك يحظى احترام القواعد الجمالية في البناء بحماية القانون. و تنص المادة 12 بوضوح على أن "الطابع الجمالي للإطار المبني يعد من المصلحة العامة. و هذا ما يفسر الزام حمايته و ترقيته".
ايداع نحو 460.000 ملف
و بشأن الحصيلة تم على المستوى الوطني ايداع نحو 460.000 ملف من بينها أكثر من 320.000 ملف تمت معالجته أي ما يعادل 327.000 سكن و 5.500 تجهيز.
للاشارة تم بحث نحو 60.000 ملف من قبل هياكل العمران بولاية الجزائر العاصمة. و تأخر تطبيق تدابير قانون 20 جويلية 2008 بعض الشيء لضرورة المصادقة على نصوص تطبيقية سيما المرسوم التنفيذي 09/154 المحدد لاجراءات تطبيق تصريح مطابقة البنايات و المرسوم التنفيذي 09/155 المحدد لتشكيلة و كيفيات تسيير لجان الدوائر و الطعن المكلفة بالفصل في مطابقة البنايات.
ووجهت تعليمة وزارية في 6 سبتمبر 2012 للجماعات المحلية من أجل تخفيف اجراءات مطابقة البنايات و استكمالها. و تهدف التعليمة التي أعدتها وزارة السكن و العمران و المدينة مناصفة مع وزارة المالية و الداخلية و الجماعات المحلية إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات المتعلقة بتسوية بنايات خاصة و عمومية و استكمال تلك الموجودة قيد الانجاز.
في هذا الإطار تنص التعليمة على وضع شباك خاص على مستوى المصالح التقنية للبلدية لاستقبال و تسجيل الملفات و توجيه المواطنين.
و بشأن بحث الملفات أشار ريال إلى أنه "تقرر أيضا انشاء لجنة خاصة على مستوى مديرية العمران و البناء لكل ولاية".
//////////////////////
البنايات المعنية بقانون 20 جويلية 2008 (مؤطر)
الجزائر - عكف المشرع من خلال ترتيبات القانون المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات قصد اتمامها على تحديد كافة حالات البنايات التي قد تكون معنية باجراء المطابقة.
يحدد القانون أربعة حالات تتعلق بالبنايات غير المستكملة و التي تتوفر على رخصة بناء. يمكن لمالك البناية في هذه الحالة الاستفادة من رخصة اتمام. البنايات التي تتوفر على رخصة بناء و التي لا تتطابق مع مواصفات الرخصة المسلمة. يمكن لمالك البناية الاستفادة من شهادة مطابقة.
تخص الحالة الثالثة التي يحددها القانون البنايات المستكملة التي لم يتحصل مالكها على رخصة بناء. يمكن لمالك البناية الاستفادة في هذه الحالة من رخصة بناء في إطار تسوية الوضعية حسب الأحكام التي يحددها القانون.
تتعلق الحالة الرابعة بالبنايات غير المستكملة التي لم يتحصل مالكها على رخصة بناء. يمكن لمالك البناية الاستفادة في إطار تسوية الوضعية من رخصة اتمام. و بالنسبة للبنايات غير المستكملة يقدر الأجل الذي يجب أن تمنحه رخصة الاتمام من قبل مهندس معماري معتمد و ذلك وفقا للأشغال الباقي انجازها.
لا يمكن لهذا الأجل في أي حال من الأحوال أن يتعدى 24 شهرا بالنسبة للبناية الموجهة للسكن و 12 شهرا للبناية ذات الطابع التجاري أو الموجهة للخدمات أو الصناعة التقليدية و 24 شهرا للبناية الموجهة للسكن و التجارة في نفس الوقت أو الخدمات و 24 شهرا لبناية خاصة بتجهيز عمومي.
أقصيت بعض البنايات من حقل القانون أي التي قد لا يتم مطابقتها بسبب الطبيعة القانونية للوعاء العقاري و الموقع المتميز لانجازها. يتعلق الأمر لاسيما بالبنايات التي تشيد على المواقع و المناطق المحمية (المواقع السياحية و المعالم التاريخية و الاثرية و الحدائق الطبيعية و المواقع المرفئية و المطارات و غيرها) و على أراضي فلاحية أو ذات طابع فلاحي أو غابي عدا تلك التي يمكن ادماجها في البيئة العمرانية.
تقصى من القانون البنايات التي تشيد دون احترام قواعد الأمن أو التي تؤثر على بيئتها و على المظهر العام للموقع و التي تضر بتشييد منشآت المصلحة العامة (الطرقات و المنشآت الفنية و التجهيزات العمومية).
و في هذه الحالات الأخيرة ينص القانون على أن البنايات السالفة الذكر ينبغي أن تدمر و أن يتحمل المخالف مصاريفها. و فيما يتعلق باجراء المطابقة يمكن للمالكين و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل تقديم طلب لدى السلطات المعنية قصد مطابقة البنايات المستكملة أو البنايات التي توجد طور الاستكمال.
يجب أن تشكل البنايات التي تستهدف القانون محل تصريح لرئيس المجلس الشعبي البلدي المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.