نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 الصادر في 23 مارس الجاري نص القانون المتعلق بسندات و وثائق السفر بعد ان صادق عليه البرلمان بغرفتيه في أواخر شهر يناير الماضي . و يقضي القانون المتضمن وثائق و سندات السفر 22 مادة تنص في مجملها على شروط و كيفيات إعداد و تسليم و تجديد سندات و وثائق السفر. و تعرف المادة 6 من القانون جواز السفر أنه "سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية و لم يرد اعتباره". و تنص نفس المادة على ان جواز السفر "يثبت هوية و جنسية حامله و يسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ". و حدد القانون صلاحية جواز السفر بعشرة سنوات (10) و بخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشر (19) سنة. و تضمن النص أحكاما جزائية في المادة (17) التي تنص على ان كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. و تضيف المادة المذكورة سلفا انه في حالة ما "إذا مست الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الالكتروني فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات". و حسب المادة (20) من القانون فانه سيحدد تاريخ سحب جواز السفر غير البيومتري الالكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم.