في ختام زيارته لمؤسسات تابعة لقطاعه،وزير الاتصال،محمد لعقاب،من وهران: انهينا إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة وسنعرضه على رئيس الجمهورية    قالت تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر يوم 7 سبتمبر المقبل: حركة البناء الوطني تنظم ندوة خصصت لشرح خطتها الإعلامية    خلال إشرافه على افتتاح ندوة ولائية للأئمة بتمنراست،يوسف بلمهدي: التوجه للبعد الإفريقي عبر الدبلوماسية الدينية أمرا في غاية الأهمية    نشاط "سيدار" لن يتأثّر بحادث وحدة تحضير المواد والتّلبيد    احتضنته جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل: ملتقى وطني حول دور الرقمنة في مكافحة الفساد والوقاية منه    عطاف يجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتّحدة بنيويورك    الجزائر تنجح في تحقيق تأييد دولي "ساحق" لأم القضايا    الجزائر تقدّم 15 مليون دولار لصالح الأونروا    فوكة في تيبازة: افتتاح مركز تحضير النخب الوطنية بمعايير عالمية    اصطياف 2024..فرصة إبراز وجهة الجزائر السّياحية    خلق أزيد من 3000 منصب عمل دائم في المرحلة الأولى من العملية: تسليم قرارات تغيير النشاط وتعديل الشكل القانوني لفائدة المستثمرين بقسنطينة    إيران وسياسة الدفاع الإقليمي في الشرق الأوسط    عميد جامع الجزائر يستقبل المصمّم    أتلانتا يقصي ليفربول من الدوري الأوروبي    هلاك 5 أشخاص وإصابة 175 آخر بجروح    رقمنة السّكن الاجتماعي.. وإطلاق "عدل 3" قريبا    اتّساع حظيرة المركبات يفرض استعمال تقنية الخرسانة الإسمنتية    ارتفاع جنوني في أسعار الخضر بعد رمضان    وزارة الثقافة تقدّم ملف الزّليج لدى اليونيسكو    36 مؤسسة إعلامية أجنبية ممثّلة في الجزائر    لا بديل عن رفع مستوى التّكفّل بمرضى القلب والشّرايين    نعمل على تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات ال 12 المبرمجة    حزب التجمع الجزائري يعقد اجتماعا لمكتبه الوطني تحضيرا للانتخابات الرئاسية    الأندية الجزائرية..للتّألّق وتحقيق أفضل نتيجة    حفل افتتاح بهيج بألوان سطع بريقها بوهران    الإدارة تقرّر الإبقاء على المدرّب دي روسي    "الهولوغرام" في افتتاح مهرجان تقطير الزهر والورد بقسنطينة    في إطار دعم الاستثمار: ترحيل استثنائي لعائلين بأولاد رحمون بقسنطينة لتوسعة مصنع    الكشافة الإسلامية الجزائرية تنظم ملتقى حول التنمية البيئية    فايد يشارك في أشغال الاجتماعات الرّبيعيّة ل "الأفامي"    ألعاب القوى/مونديال-2024 / 20 كلم مشي: الجزائر حاضرة بستة رياضيين في موعد أنطاليا (تركيا)    ادعاءات المغرب حول الصحراء الغربية لن تغير من طبيعة القضية بأنها قضية تصفية استعمار    العاصمة.. تهيئة شاملة للشواطئ وللحظيرة الفندقية    هؤلاء سيستفيدون من بطاقة الشّفاء الافتراضية    حصيلة شهداء غزة تتجاوز 34 ألف ومناشدات لتوثيق المفقودين    بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث    المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون    "صديق الشمس والقمر " تفتكّ جائزة أحسن نصّ درامي    الملتقى الدولي "عبد الكريم دالي " الخميس المقبل..    المجمّع الجزائري للّغة العربية يحيي يوم العلم    وهران.. تعزيز روح المبادرة لدى طلبة العلوم الإنسانية    قطاع المجاهدين "حريص على استكمال تحيين مختلف نصوصه القانونية والتنظيمية"    باتنة.. إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة    انخفاض عبور سفن الحاويات في البحر الأحمر بأكثر من 50 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2024    ليفربول يرفض انتقال المصري محمد صلاح للبطولة السعودية    بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن    فلسطين: 50 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك    الإذاعة الجزائرية تشارك في أشغال الدورة ال30 للجمعية العامة ل"الكوبيام" في نابولي    تصفيات مونديال أقل من 17 سنة/إناث: المنتخب الوطني ينهي تربصه التحضيري بفوز ثانٍ أمام كبريات الجزائر الوسطى    تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية    هيومن رايتس ووتش: جيش الإحتلال الصهيوني شارك في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية    وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب    هذا موعد عيد الأضحى    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض المواد المتعلقة بالطلاق يكتنفها "الغموض و الابهام"

أكد المختص القانوني و الأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي يوم الخميس ان بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها "الغموض والإبهام" ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح و قد تؤدي الى تعسف أحد الزوجين.
وقال السيد لمطاعي في تصريح ل"واج", أن بعض المواد في قانون الأسرة "لم يحددها المشرع بدقة ووضوح, وهذا ما يجعلها قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة تلك المتعلقة بعدة الطلاق".
التعسف في الطلاق الرجعي, أي الطلاق الذي يمكن فيه للزوج إرجاع زوجته قبل انقضاء العدة لا يتسبب فيه النص القانوني في حد ذاته, بقدر ما يرجع إلى تأويلاته حسب السيد لمطاعي الذي سجل أيضا "وجود تناقض" في بعض مواد الطلاق في قانون الأسرة.
وكان رئيس الجمهورية في رسالته يوم 8 مارس بمناسبة عيد المراة قد أعلن أنه قد أمرالحكومة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات, وذلك "بما يضفي عليها طابع الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
ويتضمن قانون الأسرة المعدل سنة 2005 ساري المفعول مجموع 224 مادة, منها 36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80). وسجل الأستاذ لمطاعي أن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت الا بحكم "يفهمها الكثيرعلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي, رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة".
وحسب هذه المادة, فإن الطلاق يقع بعد تصريح الزوج بذلك, والعدالة تقوم فقط بتثبيته, كما جاء في المادة 49 من نفس القانون, ولكن الاعتقاد بأن المحكمة هي التي تطلق "طغى على الساحة حتى كاد أن يصبح مسلما به" كما أضاف. إن أهمية التطبيق السليم للمادتين 48 و49 حسب السيد لمطاعي تكمن في العدة التي حددها القانون بثلاثة أشهر وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة والمسكن والميراث
في حال وفاة أحد الزوجين وفي طلب الرجوع الى مسكن الزوجية الذي لا يكون شرعيا إلا قبل انقضاء العدة. ويقضي التشريع باستحقاق الإرث اذا توفي أحد الزوجين قبل انقضاء مدة العدة وهذا ما يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها حسب الجامعي.
ويضيف, أن المادة 132 من الاحكام العامة لقانون الأسرة التي تنص على أنه "اذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الارث يجب اعادة صياغتها لأنها "تناقض نفسها, كون الحكم قد يصدر بعد أشهر عديدة من مضي العدة".
ويقترح أن تعوض كلمة "أو" بحرف "و" حتى تصبح المادة سليمة, أي أن يحق الميراث قبل صدور الحكم وكانت الوفاة قبل انقضاء العدة. وفي رأي السيد لمطاعي إن احتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطلاق الذي قد يكون بعد أشهر عديدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته قد يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم "تعسف" الزوج.
وأوضح أنه يحدث كثيرا أن يطلب الزوج إلزام زوجته الطالق بالرجوع إلى بيته, في حين تكون مدة عدتها قد انقضت, واذا رفضت, يطلب الزوج التعويض رغم أن ذلك ليس من حقه, وينطق القاضي بطلاق النشوز وتبقى بذلك المطلقة طيلة مدة العدة في حكم غير المطلقة.
ويرى الأستاذ لمطاعي أن المادة 50 من نفس القانون تحتاج أيضا الى إعادة صياغة, علما أنها تقضي بأن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد. إن هذه المادة في نظر الأستاذ لمطاعي تناقض مواد أخرى لأنه بمرور العدة لا يمكن إعادة الزوجة, وأن حكم العدالة قد يصدر أشهر عديدة بعد الأشهر الثلاثة التي تلي تصريح الزوج بالطلاق, فبالتالي الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج الى عقد جديد.
ان هذه المادة تناقض المادة 48 التي تقضي بأن عقد الزواج يحل بمجرد تصريح الزوج بالطلاق في حال تم ذلك بإرادته, كما أن المادة 52 تؤكد هذا الطلاق إذ تقول "اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق (...)" أي تتحدث عن الطلاق قبل صدور الحكم. وتناقض المادة 50 أيضا نفسها حسب السيد لمطاعي لأن القاضي إذا نطق بحكم الطلاق ولم تمض فترة العدة فبإمكان الزوج إعادة طليقته دون عقد جديد. ولتجاوز الكثير من المشاكل الناجمة عن تأخير مدة تثبيت العدالة وإصدارها لحكم الطلاق, فإن الاستاذ يقترح على المشرع إضافة مادة قانونية يفرض من خلالها تقييد دعاوى الطلاق لأول جلسة من الأسبوع الذي رفعت فيه الدعوى وتعديل المادة 49 بما يمنع صدور الحكم بالطلاق قبل انقضاء مدة العدة.
كما أن المادة 58 تحتاج إلى توضيح إذ تقضي بأن تعتد المطلقة ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق, وقد يفهم من ذلك أن التصريح هو الحكم القضائي وعلى المشرع أن يوضح ذلك باضافة كلمة واحدة هي الزوج, أي تصريح الزوج بالطلاق حسب نفس المختص. ومن جهة أخرى, يعيب الجامعي على قانون الأسرة, كونه لم يحدد العدة في حالة الطلاق بالتراضي و كذا في الخلع و التطليق وهذا حسبه "أدى إلى غموض وأخطاء عند الفصل في القضايا" خاصة في قرارات المحكمة العليا.
من جانب آخر, دعا الأستاذ لمطاعي المرأة إلى الوعي بأنها طالق بمجرد نطق زوجها بذلك, وأن عدتها تبدأ من ذلك اليوم مهما كان التاريخ الذي يصدر فيه حكم إثبات الطلاق من العدالة, حتى لا تسمح لمطلقها أن يعتدي على حقوقها.
وأكد أن التعسف الحاصل إن كان يعود إلى بعض المواد التي تحتاج إلى توضيح أكثر, ففي أحيان أخرى تكون النصوص واضحة ولكن ما يطبق هو ما جرت عليه العادة. وعن تداعيات مراجعة قانون الأسرة على نسبة الطلاق في الجزائر, يرى السيد لمطاعي أن ذلك قد لن يحدث ولكنه "سيحد حتما من التعسف في استعمال حق الطلاق".
وللإشارة, فإن السيد لمطاعي, أستاذ أيضا في كلية الحقوق بجامعة الجزائر, وقد أصدر كتابا حول عدة الطلاق وآثارها على الأحكام القضائية سنة 2009.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.