لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى بالجزائر..تحيين النظام المحاسبي المالي "أصبح ضرورة ملحة"    مشاركون في ندوة بالعاصمة:الوسطاء غير المصرفيين حلقة أساسية لتنويع مصادر التمويل    سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة: السيد لوح يستعرض أهم الأحكام الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية

إستعرض وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة أهم الأحكام الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يتضمن مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات وطريقة عملها.
وأوضح السيد لوح أن محكمة الجنايات ستخضع بمقتضى التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتعلق بالإجراءات الجزائية, الى "مراجعة عميقة كإجراء يأتي تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في "وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
ومن هذا المنطلق, ستعرف تشكيلة وطريقة عمل هذه المحكمة "مراجعة هامة ستتجسد من خلال الرفع من عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, فضلا عن استحداث العديد من الآليات القانونية على غرار إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي".
و من بين أهم ما جاءت به التعديلات المقترحة تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء, وفقا للقانون, إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه".
كما يقترح النص المذكور أيضا العودة إلى العمل بالتشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم التخلي عنها خلال العشرية السوداء والتي تم أثناءها تقليص عددهم إلى محلفين اثنين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني بسبب الظروف الصعبة والتهديدات الأمنية آنذاك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لن يشمل القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب التي سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة المحترفين فقط بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا.
ومن بين أهم التدابير الجديدة أيضا, إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة, حيث يقترح النص في أحد أحكامه "إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة".
أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, فيتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تنص على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات والاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص". وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه, "يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة".
وحرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك, تم تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن", حيث يقتصر دورها على "معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب".
كما قام السيد لوح أيضا بعرض أهم التعديلات المقترحة على القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي, حيث أنه تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية, وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني, يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية, حيث تنص على أن "القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري".
ومن شأن هذه الصياغة, السماح بإنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري.
وكان العرض متبوعا بتدخلات عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين ركزوا بشكل خاص على الجوانب التقنية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية, مؤكدين على ضرورة العمل على سد الثغرات القانونية التي قد توجد لدى تطبيق النص.
ومن المقرر أن يتم عرض النصين المذكورين على التصويت يوم الأربعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.