التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد التجميل والنظافة البدنية والمواد السامة تخضع للرسم الإضافي الوقائي المؤقت

يتم استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني وكذا المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص بشكل حر عن طريق إخضاعها للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، حسبما أفاد به بيان للوزارة يوم الأربعاء.
وجاء هذا القرار بعد صدور قرارا وزاريا بتاريخ 26 يناير 2019 المتضمن قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت و نسب تطبيقه حسب الجريدة الرسمية رقم 6 الصادرة في 27 يناير 2019.
و تضم القائمة 1.095 منتجا خاضعا لهذا الرسم الذي تتراوح نسبه بين 30 بالمائة و 200 بالمائة.
وتعلم وزارة التجارة المتعاملين المعنيين بعمليات استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني وكذا المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أن "قرارات الرخص المسبقة الصادرة قبل سنة 2018 تبقى سارية المفعول تطبيقا لأحكام المرسومين"، حسب ذات المصدر.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 8 يوليو 1997 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها (الجريدة الرسمية رقم 46/1997)، وكذا القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 (ج ر رقم 18) وتعديله 4 أبريل 2005 (ج ر رقم 34) و 31 ديسمبر 2009 (ج ر رقم 23).
كما يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 10-2014 المؤرخ في 18 أبريل 2010 (ج ر رقم 26-2010)، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 14 يناير 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسوقها في السوق الوطني (ج ر رقم 4-1997).
وبخصوص الطلبات الجديدة للرخص المسبقة، فإن وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من مديريات التجارة للولايات المختصة من أجل إضفاء الطابع الرسمي على ملفاتهم.
للتذكير، فإنه يتم اللجوء للرسم الاضافي الوقائي المؤقت كآلية جبائية من أجل الحفاظ على ميزان المدفوعات وتشجيع الانتاج الوطني وتطوير الصناعات الناشئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.