بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الإطارات من الممارسات التعسفية سيحسن تسييرهم

أكد أستاذ قانون الأعمال علي مبروكين اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن حماية الاطارات الجزائرية من الممارسات السابقة "غير العادلة والتعسفية" من شانها أن تسمح لهم بإبراز كفاءاتهم و مهاراتهم في مجال التسيير.
و أوضح السيد مبروكين، مؤكدا على دقة المصطلح، انه من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير المرتقب، كما أعلن عنه مؤخرًا رئيس الجمهورية، كما أشار خلال الندوة حول الإنعاش من اجل اقتصاد جديد، فانه سيتم رفع التجريم عن الخطأ في التسيير الذي يرتكبه المسير "بحسن نية".
و صرح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية انه "يمكن لخطأ التسيير أن يكون خطأ مدنيا، أو خطأ تأديبيا ولكن ليس خطأ من شانه أن يكون ذي طبيعة جزائية".
واعتبر السيد مبروكين أن المادة 6 مكرر من الأمر الصادر في 23 يوليو 2015، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، "غير مرضي" فيما يتعلق بإلغاء تجريم فعل التسيير.
إقرأ أيضا: تعليمة للعدالة بعدم الأخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعدا رسائل التبليغ مجهولة المصدر
ويرى ذات القانوني، انه من الضروري التمييز بين الخطأ والجنحة في فعل التسيير. وأوصى بقوله: "سيكون من الضروري أولاً تحديد الأخطاء التي تصنف على أنها جنح، وبالتالي فإن مرتكبيها سيخضعون للمحاكم الجزائية". وينطبق الشيء نفسه على أخطاء التسيير التي يمكن أن تندرج تحت طائلة الإهمال، و معلومات خاطئة من جانب صاحب القرار، و هي أخطاء يجب أن تحدد من خلال القانون.
و تابع قوله إن "تحديد هذه الأخطاء بموجب القانون ستسمح لنا بمعرفة مجال تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير الذي ينبغي أن يستبعد الفساد أو إساءة استخدام الأملاك الاجتماعية أو عدد معين من الأفعال التي تقوم بها المصالح المتعاقدة في انتهاك لقوانين الصفقات العمومية "، مؤكدًا، مرة أخرى، أن كل هذه التفاصيل يجب أن" تؤمن المسؤولين"، المدعوين لاتخاذ قرارات هامة خلال مشوارهم المهني.
وأضاف ذات الخبير انه: "بمجرد رفع التجريم عن الخطأ في التسيير، فان الاطارات لن يترددوا في اتخاذ القرارات التي تقع ضمن اختصاصهم"، مشيرًا إلى أن عديد المسيرين حاليًا يترددون في اتخاذ مبادرات خوفًا من أن يتم تصنيفها لاحقًا على أنها انتهاكات للقانون.
== ضرورة تكوين قضاة في مجال قانون الأعمال ==
وفي هذا الصدد، شدد الخبير على تكوين قانونيين في مجال قانون الأعمال، مضيفا "أنه يجب أن نهتم بتكوين قضاتنا في هذا المجال الحساس من قانون الأعمال".
كما أكد على ضرورة الرقابة البعدية لشروط استخدام المال العام من خلال تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وصلاحيات مجلس المحاسبة.
وأضاف أن هذا الأخير "مطالب بأن يلعب دوره كاملاً في بلادنا من اجل مراقبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين".
ويرى في هذا السياق، أن الأمر لا يتعلق بمنح المسير صكًا على بياض، فنحن نقوم "بحمايتهم بالطبع، لكن يجب أن يعلموا أنه سيتم استدعاؤهم للمساءلة عن القرارات التي يتخذونها، كما أن ليس لديهم مجال مطلق للمناورة عندما يتعلق الأمر بإدارة المال العام".
أما فيما يتعلق بإصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة 51/49 التي ستطبق فقط على القطاعات الإستراتيجية للغاية، فقد اعتبر السيد مبروكين أن هذا الإصلاح مهم ولكنه يجب أن يكون فقط "بعض الوقت لتقييم تأثيره على الاستثمار".
إقرأ أيضا: المجلس الأعلى للقضاء معول عليه في تجسيد استقلالية القضاء ضمن التعديل الدستوري
لكن الأهم في نظر هذا الخبير هو الشروع في تقنين النصوص، مضيفا انه "ليس لدينا قانون مدني ولا قانون استثمار ولا قانون استهلاك".
وأكد في هذا الصدد، أنه يجب أن تتوفر البلاد على نصوص مناجل تأمين المستثمرين الجزائريين و كذلك الأجانب، موصيا بان يتم جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك نصوص الفقه القانوني، سيما أحكام المحكمة العليا ومجلس الدولة، في شكل قوانين.
وبالتالي، فإن "مقروئية النصوص سيكون أكثر وضوحا، لأنه في كثير من الأحيان، عند مساءلة المستثمرين الأجانب، يثيرون مشكلة استقرار القوانين ولكن أيضا مشكلة فهم النصوص".
كما انتقد الخبير، ممارسات مسؤولين سابقين الذين يميلون إلى إصدار مناشير تنظيمية تتعارض أحيانًا مع نصوص صادرة في الجريدة الرسمية.
و قال "أن منشورات تنظيمية يمكن أن تخلق قواعد جديدة للقانون ويمكن أن تخلق ثغرة في القانون الجزائري وهذا هو سبب اعتقاد العديد من المستثمرين أن النصوص غير مطبقة". واضاف أن هذه المنشورات يمكن أن تفرغ العديد من النصوص القانونية من مضمونها.
وخلص في الاخير إلى التأكيد بأن مجلس الدولة وحده هو المختص بإلغاء المنشورات التي تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.