اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية    المرشدات الدينيات يعتبرن مدرسة تكوينية للأجيال    وزير الداخلية خلال تنصيبه للولاة: الحركة الجزئية تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة    مع انطلاق حملة مكافحة الحرائق: منع التخييم والتجول بالغابات بداية من الأربعاء بقسنطينة    خنشلة: توقيف 12 شخصا في قضايا مختلفة    وثائقي من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش: الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى    صراع أوروبي على عمورة    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص بتيبازة وتيزي وزو    عطاف يُستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين    إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية: الاتحاد متمسك بموقفه وينتظر إنصافه بقوة القانون    بطولة الرابطة الثانية    لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري: رئيس الجمهورية يمنح قضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي"    رفض الكيل بمكيالين وتبرير الجرائم: قوجيل يشجب تقاعس المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية    وزير المجاهدين و ذوي الحقوق من جيجل: معركة السطارة من بين المعارك التي خلدها التاريخ    كشف عنها وزير المالية وسجلتها المؤسسات المالية الدولية: مؤشرات خضراء للاقتصاد الوطني    الإقبال على مشاهدته فاق التوقعات    10 % من ذخائر الاحتلال على غزّة لم تنفجر    استئناف أشغال إنجاز 250 مسكن "عدل" بالرغاية    مباشرة إجراءات إنجاز مشروع لإنتاج الحليب المجفف    البنوك تخفّض نسبة الفائدة على القروض قريبا    الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": تعادل منطقي في داربي الشرق بين أبناء الهضاب وأبناء الزيبان بين والساورة تمطر شباك اتحاد سوف بسداسية كاملة    الفريق أول السعيد شنقريحة : "القيادة العليا للجيش تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بمعنويات المستخدمين"    الرئيس تبون يمنح لقب "القاضي الشرفي" لبعض القضاة المتقاعدين    التسجيل الإلكتروني في الأولى ابتدائي في 2 ماي المقبل    بسكرة: ضبط ممنوعات وتوقيف 4 أشخاص    مظاهرات الجامعات يمكن البناء عليها لتغيير الموقف الأمريكي مستقبلا    لا صفقة لتبادل الأسرى دون الشروط الثلاثة الأساسية    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    بيولي يصدم بن ناصر بهذا التصريح ويحدد مستقبله    لحوم الإبل غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات    حساسية تجاه الصوت وشعور مستمر بالقلق    هدم 11 كشكا منجزا بطريقة عشوائية    دورة تكوينية جهوية في منصة التعليم عن بعد    الاتحاد لن يتنازل عن سيادة الجزائر    إنجاز جداريات تزيينية بوهران    15 ماي آخر أجل لاستقبال الأفلام المرشحة    أكتب لأعيش    رياض محرز ينتقد التحكيم ويعترف بتراجع مستواه    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    استفادة كل ولاية من 5 هياكل صحية على الأقل منذ 2021    وزير النقل : 10 مليار دينار لتعزيز السلامة والأمن وتحسين الخدمات بالمطارات    العدوان الصهيوني على غزة: سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال لشمال شرق رفح    جيدو /البطولة الافريقية فردي- اكابر : الجزائر تضيف ثلاث ميداليات الي رصيدها    محسن يتكفل بتموين مستشفى علي منجلي بخزان للأوكسيجين بقسنطينة    ندوة وطنية في الأيام المقبلة لضبط العمليات المرتبطة بامتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا    الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات: مضمار الرياضات الحضرية يستقطب الشباب في باب الزوار    استثمار: البنوك ستخفض قريبا معدلات الفائدة    شهد إقبالا واسعا من مختلف الفئات العمرية: فلسطين ضيفة شرف المهرجان الوطني للفلك الجماهيري بقسنطينة    تجاوز عددها 140 مقبرة : جيش الاحتلال دفن مئات الشهداء في مقابر جماعية بغزة    نحو إعادة مسح الأراضي عبر الوطن    ندوة ثقافية إيطالية بعنوان : "130 سنة من السينما الإيطالية بعيون النقاد"    مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة: الفيلم الفلسطيني القصير "سوكرانيا 59" يثير مشاعر الجمهور    منظمة الصحة العالمية ترصد إفراطا في استخدام المضادات الحيوية بين مرضى "كوفيد-19"    حج 2024 : استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    حج 2024 :استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات: صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها

تجسد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها أمس الثلاثاء على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها، المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتمنحها صلاحيات جديدة.
وتؤكد الوثيقة أن السلطة المستقلة "تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج"، وتشرف على "مجمل العمليات الانتخابية والاستفتائية"، كما تسهر على أن "يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر، من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع".
كما تعمل السلطة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة على "تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية"، مثلما ورد في المادة 12 من مشروع القانون الذي يخول في المادة 14 للسلطة المستقلة "ضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة"، ويمنح للناخبين حق رفع "كل عريضة أو تبليغ متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية" -حسب ما جاء في المادة 13-.
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات، فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، تشير في المادة 20 إلى أن المجلس "يتشكل من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو (01) واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد"، ويعد هذا المجلس "فور تنصيبه" نظامه الداخلي الذي "ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة" كما جاء في المادة 21.
إقرأ ايضا: تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة مشروع قانون الانتخابات
ومن بين صلاحيات هذا المجلس -حسب المادة 25-، "استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة..، الإعلان عن نتائج الانتخابات..والمصادقة على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية..".
وفيما يتعلق برئيس السلطة المستقلة للانتخابات، فإنه ينتخب "من طرف أعضاء مجلسها بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأكبر سنا"، مثلما ورد في المادة 26 التي تضيف أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد".
ويمارس رئيس السلطة بموجب المادة 28، عدة صلاحيات، من بينها "رئاسة المجلس وتنفيذ مداولاته، تمثيل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية وتعيين أعضاء المندوبيات المحلية وأعضاء المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج".
كما يعلن رئيس السلطة "النتائج المؤقتة للانتخابات دون المساس بأحكام المادة 184 من هذا القانون العضوي" التي تنص على أن "النتائج النهائية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية تعلن من قبل السلطة الوطنية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بعد انقضاء أجل الطعن أمام اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 267 من هذا القانون العضوي. وفي حال الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، تعلن النتائج النهائية من قبل السلطة المستقلة في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغ الحكم. لا تكون قرارات السلطة المستقلة قابلة لأي طعن".
ويتعين على رئيس السلطة اتخاذ "كل الإجراءات من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية ومصداقيتها وشفافية وصحة نتائجها ومطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول".
ولتسهيل عمل المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة، فإن مشروع القانون يلزم في المادة 37 الولايات والبلديات على أن "تضع تحت تصرف السلطة المستقلة الموظفين الضروريين لتحضير وتنظيم وإجراء الانتخابات ويمارسون مهامهم تحت سلطتها".
ولحماية أعضاء السلطة وضمان حيادهم، فإن التعديلات المدرجة على نص القانون أضافت بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في عضو السلطة ومن أبرزها أن "لا يكون محكوما عليه بسبب الغش الانتخابي"، وتلزم المادة 40 الأعضاء ب"التقيد بواجب التحفظ والحياد ويمارسون مهامهم في استقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة"، على أن يمتنعوا "أثناء مدة عهدتهم عن استعمال مركزهم لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم".
ولضمان شفافية العملية الانتخابية، فإن المادة 46 تمنح للسلطة إمكانية "تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها"، وفي حالة معاينة "مخالفة في المجال السمعي البصري، تقوم السلطة المستقلة بإخطار سلطة ضبط السمعي البصري من أجل اتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتشريع الساري المفعول".
إقرأ أيضا: مسودة مشروع قانون الانتخابات: توزيع النسخة الأصلية على الأحزاب السياسية للإثراء
وتنص المادة 69 على أن السلطة المستقلة "تلتزم" بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف "الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.." وتسلم نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى "المحكمة الدستورية".
للإشارة، فقد تم أمس الثلاثاء، بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها.
ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، إلى "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.