شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق ضمان السيارات يجمع الشركاء للتعريف بمهامه
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2018

تسجل في كثير من الأحيان حوادث مرور يكون ضحاياها غير مؤمنين أو المتسببين فيها كذلك، أو لا يعثر عن مرتكب الحادث لتطرح إشكالية تعويض الضحايا من حيث الجهة التي تضمن لهم تعويضا. غير انه توجد هيئة تتصدى لهذه الوضعية، تتمثل في صندوق ضمان السيارات، الذي بادر بتنظيم سلسلة أيام دراسية على غرار لقاء ينظم غدا بالبليدة بمشاركة الأطراف المتدخلة في نطاق تعويض ضحايا حوادث السيارات.
أوضح عبد الرحمان أحمد باشا المدير العام بالنيابة لهذا الصندوق انه تبين من إحصائيات المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور أن هناك كثير من الضحايا لا يعلمون بدور الصندوق ويواجهون صعوبات في الحصول على تعويضاتهم، لذلك يراهن على لقاءات تجمع في 12 موعدا عبر الولايات، هيئات التأمين والضبطية القضائية وقضاة في توضيح الرؤية للمعنيين، بحيث يتكفل كل طرف بإشعار الضحايا بالإجراء الواجب اتخاذه للاتصال بمصالح الصندوق.
وأشار باشا إلى انه تم رصد أكثر من 6300 ضحية حوادث مرور يشملها الصندوق في الفترة من 2005 إلى 2017 تمت معالجة ملفات 3700 منهم موضحا في تصريح ل»الشعب» انه بالنظر لتكاليف الإشهار للتعريف بالهيئة يفضل اعتماد أسلوب عمل اللقاءات الدراسية الجهوية لشرح مهام وطبيعة عمل صندوق ضمان السيارات الذي يتم تمويله أساسا من شركات التأمين بتخصيص نسبة 3 بالمائة من قيمة المسؤولية المدنية المحددة في عقود التأمين توجه لحساب الصندوق.
تأسس صندوق ضمان السيارات بموجب الأمر 69-107 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، وصدر مرسوم إنشاء الصندوق المحدد لقانونه الأساسي سنة 2004، وهي هيئة عمومية تحت وصاية وزارة المالية يؤدي دورا اجتماعيا لخدمة المصلحة العامة من خلال التكفل بتعويض ضحايا حوادث المرور مثله مثل شركات التامين.
وطبقا لقانونه الأساسي يتحمل الصندوق كل أو جزءا من التعويضات الممنوحة لضحية حادث مرور جسماني أو لذوي حقوقه، في حالة يكون فيها المتسبب في الضرر مجهولا، أو ساقطا عنه الضمان أو كانت تغطيته غير كافية أو غير مؤمن، وتبين انه غير قادر على الوفاء كليا أو جزئيا. ويعتمد الصندوق في دفع التعويض لفائدة المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لجدول ملحق يحمل رقم 88-31 المؤرخ في 19/07/1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74/ 15 الصادر في 30 جانفي 1974 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الضرر.
وبالتالي جاز للمصاب أو ذوي حقوقه طلب تعويض جزئي من الأشخاص أو هيئات معنية ولا يتحمل الصندوق إلا التكملة في ذلك. ويتم حساب التعويضات على أساس إثباتات أو الدخل المهني للضحية، وفي حالة عدم إثبات ذلك يتم اعتماد الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث لتقدير قيمة التعويض، كما يراعى في العملية سن الضحية.
وفي حالة مصاب بجروح جراء حادث سيارة يستفيد المعني بعد إجراء خبرة طبية حسب الحالات التالية: مصاريف طبية صيدلانية، العجز المؤقت أو الدائم عن العمل، الضرر الإجمالي وضرر التألم. وفي حالة وفاة فانه حسب سن الضحية بالغة كانت أو قاصرة، يحصل ذوو الحقوق المعرفين في الجدول على التعويضات التالية: مبلغ رأسمال الوفاة، الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة. غير أن هناك إجراءات وشروط تستوجب في المصاب أو ذوي حقوقه لمعاجلة عمليات التعويض، ويتعلق الأمر بتقديم طلب إلى الصندوق قبل مباشرة دعوى قضائية، فهم ملزمون بتبليغه عن الإجراء المتخذ ضد المتسبب في الحادث أمام القضاء المختص.
وفي حالة صدر حكم قضائي وجب إرفاق طلب التعويض بنسخة رسمية من الحكم. وبخصوص تحصيل المبالغ المؤدّاة من المدينين بالتعويضات، يجوز للصندوق بعد دفع التعويضات مطالبة المتسبب في الحادث الجهة المسؤولة مدنيا باسترجاع المبالغ المدفوعة عنه وذلك بحلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض.
ويخص التحصيل كافة التكاليف بزيادة نسبة 10 بالمائة طبقا للمادة 191 من الأمر 95-07 الصادر في 25/01/1995. ويمثل هذا التواجد في الميدان جسرا إضافيا لانفتاح المؤسسات على محيطها مع التأكيد على أداء المسؤولية القانونية بتعريف الضحايا بحقوقهم في الحصول على تعويضات بدت صعبة المنال لدى هيئات أخرى في سوق التأمينات بحكم صرامة القوانين وشدة الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.