أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المتعلق بالمحضر القضائي «كله خير للمهنة»، وكشف أن عصرنة إجراءات التبليغ سيتكفل بها مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة. ناقش أعضاء مجلس الأمة، أمس، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، في جلسة علنية، ترأسها رئيس الهيئة صالح قوجيل، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وأثناء عرضه للنص، قدم وزير العدل أهداف تعديل القانون 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006، والمتمثلة في تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتوفير حماية أكبر للمحضرين القضائيين مع إدخال العصرنة برقمنة كافة الإجراءات. وعاد طبي، في رده على انشغالات الأعضاء المتدخلين، ليؤكد أن الغرض من إدماج محافظي البيع بالمزاد العلني في مهنة المحضر القضائي، يرمي الى زيادة نسبة التغطية، من جهة بإنهاء التداخل في المهام والصلاحيات بين المهنتين. وأشار إلى أن عدد محافظي البيع بالمزاد لا يتعدى 236 مكتب أو أقل، ويتواجدون في وضع قريب الى البطالة أحيانا، بعدما تم استحداث وظيفتهم سنة 1996، لتصفية الشركات العمومية والخاصة. ويسمح الدمج، حسب الوزير، بتعزيز شفافية المعاملات ورفع عدد المحضرين القضائيين الى ما فوق 3000 ممارس للمهنة، مبديا الاستعداد لفتح مسابقة توظيف أخرى لتغطية مناطق أخرى من الوطن في حال تسجيل نقص، خاصة المنطقة الجنوبية. وقاد سؤال احد الاعضاء عن رقمنة التبليغات التي يتولاها المحضرون القضائيون، وزير العدل، للكشف عن موعد تقديم مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي سيكون في الدورة التشريعية المقبلة. وقال طبي «إن النص عرض على مجلس الوزراء وعاد إلينا لإثراء نقطة واحد تتعلق بتعميق طرق الطعن وسيكون جاهزا أمامكم خلال الدورة المقبلة، وسيتكفل بعصرنة إجراءات التبليغ بإدراج كافة أدوات الاتصال الحديثة من البريد الإلكتروني إلى الرسائل النصية القصيرة إضافة إلى التوقيع الالكتروني «. وفي السياق، أوضح الوزير أن عمل المحضر القضائي يظل مهنة حرة، وفي الوقت ذاته مرفقا عموميا والمحضر» ضابط عمومي له ختم الدولة يؤدي خدمة عمومية تحت الإشراف الكامل للنيابة العامة» لافتا ايضا الى ان البيوع تتم تحت إشراف القضاء. وأفاد المتحدث، أن الهدف الأساسي من تعديل القانون الخاص بمهنة المحضر القضائي، يتمثل في ضمان تنفيذ أكبر قدر ممكن من الأحكام القضائية، لذلك يمنح المحضر القضائي إمكانية طلب القوة العمومية إذا لزم الأمر لتنفيذ الأحكام. في المقابل وبشأن تفتيش مكتب المحضر القضائي، دون حضوره، في حالة الضرورة القصوى، اوضح طبي ان المادة 7، تقيد الاجراء بإخطار رئيس الغرفة الجهوية، من قبل النيابة العامة، ويحدث في حالات خاصة على غرار الجرائم الخطيرة.