عطاف يجري بإسطنبول لقاء ثنائيا مع نظيره الأذربيجاني    عطاف يجري بإسطنبول محادثات ثنائية مع نظيره الأردني    معرض الجزائر الدولي ال56 ينطلق غدا الاثنين, وسلطنة عمان ضيف شرف الطبعة    اتصالات: انطلاق عملية فتح الاظرفة الخاصة بالمزايدة لمنح رخص استغلال الجيل الخامس    القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية : الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين    الهجوم الأمريكي على إيران: "لم يتم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي"    قلق دولي إزاء القصف الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية ايرانية ودعوات لتغليب الحلول السياسية السلمية    العاب القوى: انطلاق البطولة الوطنية للمسابقات المركبة بالمضمار الخاص (ساتو) بالمركب الاولمبي    البليدة.. خط نقل جديد يربط المدينة الجديدة لبوينان بالحراش    عنابة.. إعادة تشغيل خزانين للمياه بعد إعادة تأهيلهما    "مخطوطات تاريخية ثمينة وكتب تبرز أصالة وثقافة الشعب الصحراوي    وزير الثقافة والفنون يشرف من الجزائر العاصمة على اطلاق "ليلة المتاحف"    القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية: الجزائر تعرب عن بالغ قلقها وشديد أسفها    افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    التلفزيون الجزائري يعرض فيلم الاغتيال    الجوية الجزائرية للشحن مُستعدة للتكيّف    بلايلي يكتب التاريخ    اتحاد العاصمة يغرق    بداري يشرف على اجتماع تنسيقي    شايب يستعرض مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية    وزير الداخلية يُحذّر..    توقيف مشعوذ بالجلفة    فرق الدي جي حاضرة في الأعراس الجزائرية    هذا موعد انطلاق إنجاز الحوض الثالث بالميناء    رزيق يدعو إلى اكتساح السوق الإفريقية    استعراض رؤية الجزائر وتجربتها الرائدة    قسنطينة: إقبال لافت للجمهور على التظاهرة الثقافية "ليلة المتاحف"    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    عطّاف يحذّر من حرب مفتوحة    وفد وزاري يزور المصابين في حادث ملعب 5 جويلية    كيليا نمور تهدي الجزائر ذهبية ثانية    التعبئة الاجتماعية درع الجزائر في وجه المؤامرات    سحب العقار الفلاحي من المستثمرين المخلّين بالتزاماتهم    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تتوج باللقب و نجم مقرة يرافق اتحاد بسكرة الى الرابطة الثانية    إجراءات عملية لإعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت    توطيد التعاون الجزائري - المصري في المجال الديني    الكيان الصهيوني يواصل حصار غزّة وعزلها عن العالم    الجزائر تنضم إلى الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    انتقاء تشكيلة البطولة العربية في موعد بوسعادة    طقوس فريدة تميّز المجتمع العنابي    ''التويزة".. فعل تضامني متجذر بين سكان الأوراس    مذابح ماي 1945 لم تكشف بعد عن كل أسرارها    أمراض الصيف خطيرة والتحلي بالوعي الصحي كفيل بتجنبها    مضوي يودّع الفريق ويشكر المجموعة على ما قدمته    الجماهير تختار محرز أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا    افتتاح تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" بالعاصمة    مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: عطاف يشارك في جلسة الافتتاح    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تدابير الرئيس تبون لفائدة الجالية التفاتة قوية    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    انطلاق مهرجان "روسيكادا" السينمائي الأول بسكيكدة    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدماج المواد البيولوجية والكيميائية والمشعة في خانة الأعمال الإرهابية
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات
نشر في الشعب يوم 17 - 12 - 2013


عقوبة مشددة على استدراج الأطفال وممارسة العنف
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات والذي تضمن تعديلات وموادا جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومكافحة جريمة الاختطاف ومكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين وتجفيف منابع الإرهاب لاسيما ماليا.
كما أخذت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والنواب بعين الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لسد الثغرات والتكيف مع التحولات الدولية والإقليمية.
أدمج قانون العقوبات استعمال المواد البيولوجية أو الكميائية في خانة الأعمال الإرهابية والتخريبية مثلما ورد في المادة 87 مكرر المعدلة في مشروع القانون وهو ما يعتبر عاملا قانونيا مساعدا على مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على الجرائم، حيث تعتبر تتضمن المادة الأعمال الإرهابية والتخريبية تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيضا.
كما صنف القانون إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية بالإضافة إلى احتجاز الرهائن.
وتم إعادة صياغة المادة 195 والتي تعفي الأم المتسولة بقاصر إذا ثبتت وضعيتها الاجتماعية الصعبة، وحافظ القانون على المادة 291 كما وردت في مشروع القانون وهي التي تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجوز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد» .
وتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 293 حيث أضيفت العبارة التالية «كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج «الى الصياغة الجديدة ، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مليون دينار، إلى 2 مليون دينار، ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو «العنف الجنسي» - تمت إضافتها أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية «أو تنفيذ شرط أو أمر» - تمت إضافتها.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة المادة 294 أدناه وبررت اللجنة رفض مقترح مادة جديدة تتضمن تطبيق عقوبة الإعدام على الأفعال المنصوص عليها في المادة 293 المذكورة أعلاه من خلال أن المحكوم عليه بالإعدام له الحق في طلب العفو من رئيس الجمهورية وكل محكوم عليه يشكل له ملف عفو بقوة القانون طبقا لقانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ومن المبررات أن اعتماد المادة الجديدة المقترحة سيشكل مساسا بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية العفو واستبدال العقوبة.
وأضافت اللجنة مصطلح الجنس على المادة 295 مكرر 1 لتفادي التمييز وأصبحت المادة تنص «يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس «الجنس» أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأنثى...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.