توقيف بث قناة "الشروق نيوز TV" لمدة 10 أيام بسبب مضمون عنصري    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    توقرت: وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور بالحجيرة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    "كوديسا" تندد باستمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الأجانب من الصحراء الغربية    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    اليوم العالمي لحرية الصحافة : أدوار جديدة للإعلام الوطني تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البهجة تجمعنا: افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدماج المواد البيولوجية والكيميائية والمشعة في خانة الأعمال الإرهابية
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات
نشر في الشعب يوم 17 - 12 - 2013


عقوبة مشددة على استدراج الأطفال وممارسة العنف
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات والذي تضمن تعديلات وموادا جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومكافحة جريمة الاختطاف ومكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين وتجفيف منابع الإرهاب لاسيما ماليا.
كما أخذت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والنواب بعين الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لسد الثغرات والتكيف مع التحولات الدولية والإقليمية.
أدمج قانون العقوبات استعمال المواد البيولوجية أو الكميائية في خانة الأعمال الإرهابية والتخريبية مثلما ورد في المادة 87 مكرر المعدلة في مشروع القانون وهو ما يعتبر عاملا قانونيا مساعدا على مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على الجرائم، حيث تعتبر تتضمن المادة الأعمال الإرهابية والتخريبية تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيضا.
كما صنف القانون إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية بالإضافة إلى احتجاز الرهائن.
وتم إعادة صياغة المادة 195 والتي تعفي الأم المتسولة بقاصر إذا ثبتت وضعيتها الاجتماعية الصعبة، وحافظ القانون على المادة 291 كما وردت في مشروع القانون وهي التي تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجوز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد» .
وتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 293 حيث أضيفت العبارة التالية «كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج «الى الصياغة الجديدة ، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مليون دينار، إلى 2 مليون دينار، ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو «العنف الجنسي» - تمت إضافتها أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية «أو تنفيذ شرط أو أمر» - تمت إضافتها.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة المادة 294 أدناه وبررت اللجنة رفض مقترح مادة جديدة تتضمن تطبيق عقوبة الإعدام على الأفعال المنصوص عليها في المادة 293 المذكورة أعلاه من خلال أن المحكوم عليه بالإعدام له الحق في طلب العفو من رئيس الجمهورية وكل محكوم عليه يشكل له ملف عفو بقوة القانون طبقا لقانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ومن المبررات أن اعتماد المادة الجديدة المقترحة سيشكل مساسا بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية العفو واستبدال العقوبة.
وأضافت اللجنة مصطلح الجنس على المادة 295 مكرر 1 لتفادي التمييز وأصبحت المادة تنص «يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس «الجنس» أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأنثى...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.