مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات تصب في صالح المرأة
نشر في الشعب يوم 17 - 04 - 2015

من المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة خلال السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات التي تندرج في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الخاصة بها، كتعديل قانون العقوبات الخاص بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان في الرابع مارس المنصرم لحماية المرأة والحفاظ عليها داخل الأسرة، في الأماكن العمومية والعمل أين تتعرض لكثير من الابتزاز والمضايقات.
جاء قانون العقوبات المعدل الخاص بالعنف ضد المرأة، بمواد رادعة لوضع حدّ للعنف الممارس ضد هذه الفئة الهشة الذي كشفت عنه الكثير من الدراسات الميدانية، حيث تناولت المادة 266 بالتفصيل، العقوبات المسلطة على الزوج في حال ضرب زوجته، وتصل إلى حبسه بين 12 شهرا و5 سنوات عندما يتسبب لها في عجز يقدره الطبيب الشرعي ب15 يوما، وعندما يؤدي الضرب إلى حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم، فتصل مدة السجن إلى عشر سنوات، مقابل 20 سنة سجنا نافذا في حال حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم أو فقدان البصر والمؤبد في حالة الوفاة.
وتشدد العقوبات الأخرى، التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، بحسب درجة العنف وحالة الضحية، كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات، كما تضمن مشروع قانون العقوبات المعدل موادّ قانونية جديدة توفر الحماية للمرأة في بعض الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف، سواء بحكم وضعها الاجتماعي أو العائلي أو المهني.
كما تقر المادة 330 عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 50 إلى 200 ألف دينار، في حالة الإهمال، إذا ترك الزوج أسرته بدون نفقة لمدة تتجاوز شهرين.
أما فيما يخص المضايقات في الشارع والأماكن العمومية، فيترتب عنها السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح مابين 20 إلى 100 ألف دينار. وتشدد العقوبة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حالة تحول العنف إلى تهديد وإكراه. وفي حالة المحارم والإعاقة والمرض والعجز والحمل، تصل العقوبة بين سنتين و5 سنوات حبسا، مع غرامة مالية بين 200 و500 ألف دينار.
وتكمن أهمية هذا القانون أنه يحول دون استغلال فئة ضعيفة من المجتمع كالفتاة القاصر والمتخلفة عقليا، أين يكشف لنا الواقع الكثير من الحالات التي تكون ضحيتها امرأة معاقة تجد نفسها وجها لوجه مع وحوش بشرية يستغلون ضعفها لتحقيق رغباتهم الدنيئة، ويأتي هذا القانون لردع مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على المجتمع.
والشيء الجميل في هذا القانون المعدل، أنه ترك الباب مفتوحا أمام الصفح، فالمرأة بإمكانها أن تعفو عن زوجها حتى تحافظ على تلاحم وتماسك الأسرة، إلا إذا كانت الشكوى متعلقة ببتر أحد الأعضاء أو القتل.
أما ما جاء في القانون فيما يخص التحرش الجنسي الذي يعتبره شكلا من أشكال العنف الممارس ضد المرأة، ولعل ما نراه في يومياتنا يعكس الضرر الذي تتعرض له هذه الفئة من المجتمع في الأماكن العمومية والشارع.
ولم يأت هذا التعديل اعتباطا بل سبقته دراسة معمّقة شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، كالأمن والدرك الوطني، رئيس جمعية القضاة، رئيس جمعية المحامين، مختصين في علم النفس والاجتماع، جمعيات، ممثلين عن المجتمع المدني، وكذا رجال الدين وأساتذة جامعيين، هذه الترسانة اجتمع أعضاؤها على بناء مجتمع سوي ومتوازن من خلال تعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بالعنف ضد المرأة، بسد النقائص التي كانت موجودة من قبل والمتعلقة بكل ما له علاقة بالعنف الممارس ضد المرأة، سواء كان لفظيا، معنويا أو جسديا، وكذا التحرش الجنسي في الأماكن العمومية والعمل.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يصادق النواب على قانون حماية الطفل الذي سيوفر حماية أكبر لهذه الفئة الهشة، بوضع آليات من شأنها تفعيل قانون العقوبات المعدل في 2013 والخاص بحماية الطفل وتتمثل في استحداث هيئة وطنية لحماية الطفل تسمى ب "مفوض الطفل" في تحريك دعوى عمومية أمام السلطات القضائية والاجتماعية، تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لإخراج هذه الفئة الهشة من معاناتها، كما تم وضع تعريف نهائي لفئة الأطفال الذين يعيشون تهديدا في حياتهم اليومية في قانون حماية الطفل وهو: أطفال في خطر معنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.