قانون الأحزاب الجديد... خطوة نحو بعث ديناميكية سياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات تصب في صالح المرأة
نشر في الشعب يوم 17 - 04 - 2015

من المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة خلال السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات التي تندرج في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الخاصة بها، كتعديل قانون العقوبات الخاص بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان في الرابع مارس المنصرم لحماية المرأة والحفاظ عليها داخل الأسرة، في الأماكن العمومية والعمل أين تتعرض لكثير من الابتزاز والمضايقات.
جاء قانون العقوبات المعدل الخاص بالعنف ضد المرأة، بمواد رادعة لوضع حدّ للعنف الممارس ضد هذه الفئة الهشة الذي كشفت عنه الكثير من الدراسات الميدانية، حيث تناولت المادة 266 بالتفصيل، العقوبات المسلطة على الزوج في حال ضرب زوجته، وتصل إلى حبسه بين 12 شهرا و5 سنوات عندما يتسبب لها في عجز يقدره الطبيب الشرعي ب15 يوما، وعندما يؤدي الضرب إلى حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم، فتصل مدة السجن إلى عشر سنوات، مقابل 20 سنة سجنا نافذا في حال حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم أو فقدان البصر والمؤبد في حالة الوفاة.
وتشدد العقوبات الأخرى، التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، بحسب درجة العنف وحالة الضحية، كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات، كما تضمن مشروع قانون العقوبات المعدل موادّ قانونية جديدة توفر الحماية للمرأة في بعض الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف، سواء بحكم وضعها الاجتماعي أو العائلي أو المهني.
كما تقر المادة 330 عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 50 إلى 200 ألف دينار، في حالة الإهمال، إذا ترك الزوج أسرته بدون نفقة لمدة تتجاوز شهرين.
أما فيما يخص المضايقات في الشارع والأماكن العمومية، فيترتب عنها السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح مابين 20 إلى 100 ألف دينار. وتشدد العقوبة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حالة تحول العنف إلى تهديد وإكراه. وفي حالة المحارم والإعاقة والمرض والعجز والحمل، تصل العقوبة بين سنتين و5 سنوات حبسا، مع غرامة مالية بين 200 و500 ألف دينار.
وتكمن أهمية هذا القانون أنه يحول دون استغلال فئة ضعيفة من المجتمع كالفتاة القاصر والمتخلفة عقليا، أين يكشف لنا الواقع الكثير من الحالات التي تكون ضحيتها امرأة معاقة تجد نفسها وجها لوجه مع وحوش بشرية يستغلون ضعفها لتحقيق رغباتهم الدنيئة، ويأتي هذا القانون لردع مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على المجتمع.
والشيء الجميل في هذا القانون المعدل، أنه ترك الباب مفتوحا أمام الصفح، فالمرأة بإمكانها أن تعفو عن زوجها حتى تحافظ على تلاحم وتماسك الأسرة، إلا إذا كانت الشكوى متعلقة ببتر أحد الأعضاء أو القتل.
أما ما جاء في القانون فيما يخص التحرش الجنسي الذي يعتبره شكلا من أشكال العنف الممارس ضد المرأة، ولعل ما نراه في يومياتنا يعكس الضرر الذي تتعرض له هذه الفئة من المجتمع في الأماكن العمومية والشارع.
ولم يأت هذا التعديل اعتباطا بل سبقته دراسة معمّقة شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، كالأمن والدرك الوطني، رئيس جمعية القضاة، رئيس جمعية المحامين، مختصين في علم النفس والاجتماع، جمعيات، ممثلين عن المجتمع المدني، وكذا رجال الدين وأساتذة جامعيين، هذه الترسانة اجتمع أعضاؤها على بناء مجتمع سوي ومتوازن من خلال تعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بالعنف ضد المرأة، بسد النقائص التي كانت موجودة من قبل والمتعلقة بكل ما له علاقة بالعنف الممارس ضد المرأة، سواء كان لفظيا، معنويا أو جسديا، وكذا التحرش الجنسي في الأماكن العمومية والعمل.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يصادق النواب على قانون حماية الطفل الذي سيوفر حماية أكبر لهذه الفئة الهشة، بوضع آليات من شأنها تفعيل قانون العقوبات المعدل في 2013 والخاص بحماية الطفل وتتمثل في استحداث هيئة وطنية لحماية الطفل تسمى ب "مفوض الطفل" في تحريك دعوى عمومية أمام السلطات القضائية والاجتماعية، تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لإخراج هذه الفئة الهشة من معاناتها، كما تم وضع تعريف نهائي لفئة الأطفال الذين يعيشون تهديدا في حياتهم اليومية في قانون حماية الطفل وهو: أطفال في خطر معنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.