نسوة يتمسّكن بالحلويات التقليدية العريقة    برنامج ثري بجامع الجزائر    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    ضربات موجعة للإرهاب وجريمة المخدرات عبر التراب الوطني.    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    تسليم420 حافلة جديدة    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    الفيفا تستعين باليوتيوب    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    عطلة مدفوعة الأجر    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    مشروع استراتيجي بأبعاد اقتصادية وتنموية    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    التعليم القرآني مرتكز أساسي لإعادة التأهيل والإدماج    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    عمليات كبرى لتأهيل الطرقات بولاية وهران    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    إبراز أهمية إنشاء بطاقية رقمية    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات تصب في صالح المرأة
نشر في الشعب يوم 17 - 04 - 2015

من المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة خلال السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات التي تندرج في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الخاصة بها، كتعديل قانون العقوبات الخاص بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان في الرابع مارس المنصرم لحماية المرأة والحفاظ عليها داخل الأسرة، في الأماكن العمومية والعمل أين تتعرض لكثير من الابتزاز والمضايقات.
جاء قانون العقوبات المعدل الخاص بالعنف ضد المرأة، بمواد رادعة لوضع حدّ للعنف الممارس ضد هذه الفئة الهشة الذي كشفت عنه الكثير من الدراسات الميدانية، حيث تناولت المادة 266 بالتفصيل، العقوبات المسلطة على الزوج في حال ضرب زوجته، وتصل إلى حبسه بين 12 شهرا و5 سنوات عندما يتسبب لها في عجز يقدره الطبيب الشرعي ب15 يوما، وعندما يؤدي الضرب إلى حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم، فتصل مدة السجن إلى عشر سنوات، مقابل 20 سنة سجنا نافذا في حال حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم أو فقدان البصر والمؤبد في حالة الوفاة.
وتشدد العقوبات الأخرى، التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، بحسب درجة العنف وحالة الضحية، كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات، كما تضمن مشروع قانون العقوبات المعدل موادّ قانونية جديدة توفر الحماية للمرأة في بعض الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف، سواء بحكم وضعها الاجتماعي أو العائلي أو المهني.
كما تقر المادة 330 عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 50 إلى 200 ألف دينار، في حالة الإهمال، إذا ترك الزوج أسرته بدون نفقة لمدة تتجاوز شهرين.
أما فيما يخص المضايقات في الشارع والأماكن العمومية، فيترتب عنها السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح مابين 20 إلى 100 ألف دينار. وتشدد العقوبة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حالة تحول العنف إلى تهديد وإكراه. وفي حالة المحارم والإعاقة والمرض والعجز والحمل، تصل العقوبة بين سنتين و5 سنوات حبسا، مع غرامة مالية بين 200 و500 ألف دينار.
وتكمن أهمية هذا القانون أنه يحول دون استغلال فئة ضعيفة من المجتمع كالفتاة القاصر والمتخلفة عقليا، أين يكشف لنا الواقع الكثير من الحالات التي تكون ضحيتها امرأة معاقة تجد نفسها وجها لوجه مع وحوش بشرية يستغلون ضعفها لتحقيق رغباتهم الدنيئة، ويأتي هذا القانون لردع مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على المجتمع.
والشيء الجميل في هذا القانون المعدل، أنه ترك الباب مفتوحا أمام الصفح، فالمرأة بإمكانها أن تعفو عن زوجها حتى تحافظ على تلاحم وتماسك الأسرة، إلا إذا كانت الشكوى متعلقة ببتر أحد الأعضاء أو القتل.
أما ما جاء في القانون فيما يخص التحرش الجنسي الذي يعتبره شكلا من أشكال العنف الممارس ضد المرأة، ولعل ما نراه في يومياتنا يعكس الضرر الذي تتعرض له هذه الفئة من المجتمع في الأماكن العمومية والشارع.
ولم يأت هذا التعديل اعتباطا بل سبقته دراسة معمّقة شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، كالأمن والدرك الوطني، رئيس جمعية القضاة، رئيس جمعية المحامين، مختصين في علم النفس والاجتماع، جمعيات، ممثلين عن المجتمع المدني، وكذا رجال الدين وأساتذة جامعيين، هذه الترسانة اجتمع أعضاؤها على بناء مجتمع سوي ومتوازن من خلال تعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بالعنف ضد المرأة، بسد النقائص التي كانت موجودة من قبل والمتعلقة بكل ما له علاقة بالعنف الممارس ضد المرأة، سواء كان لفظيا، معنويا أو جسديا، وكذا التحرش الجنسي في الأماكن العمومية والعمل.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يصادق النواب على قانون حماية الطفل الذي سيوفر حماية أكبر لهذه الفئة الهشة، بوضع آليات من شأنها تفعيل قانون العقوبات المعدل في 2013 والخاص بحماية الطفل وتتمثل في استحداث هيئة وطنية لحماية الطفل تسمى ب "مفوض الطفل" في تحريك دعوى عمومية أمام السلطات القضائية والاجتماعية، تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لإخراج هذه الفئة الهشة من معاناتها، كما تم وضع تعريف نهائي لفئة الأطفال الذين يعيشون تهديدا في حياتهم اليومية في قانون حماية الطفل وهو: أطفال في خطر معنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.