تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس من 6 أشهر إلى سنتين للوالد الذي يهجر أسرته لشهرين:
2 إلى 6 أشهر حبسا لمن يضايق امرأة في مكان عمومي
نشر في الحياة العربية يوم 04 - 03 - 2015

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مجموعة من التعديلات على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 عام 1386 الموافق ل 8 جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وأوضح المشروع في المادة 330 المعدلة انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج لأحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلي عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة شهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته اى شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكتها أو مواردها المالية. وتناول التشريع الجديد أيضا نقطة الصفح، حيث راعى المشروع استمرار الحياة الزوجية، وتم التنصيص على إمكانية الصفح لوضع حد للمتابعة الجزائية إذا تعلق الأمر بأفعال ذات وصف جنحي، مع عذر مخفف إذا تعلق الأمر بجناية وحدث فيها الصفح من الضحية، وتم استحداث مادة تجرم العنف الزوجي الذي بحكم تكرره يبين الإصرار على إيذاء الضحية والمساس بكرامتها وسلامتها البدينة أو النفسية.
وبما أن التحرش الجنسي هو أيضا شكل من أشكال العنف ضد المرأة فقد تمت صياغة المادة 333 مكرر 1 معدلة انه يعاقب بالحبس من 2 الى 6 أشهر و بغرامة مالية من 20.000 دج الى 100.000 دج أزباحدي هاتين العقوبتين كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.
وجاءت المادة 333 مكرر 2 انه ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية وتكون العقوبة الحبس من 2 إلى 5 سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل علة علم بها.
وتضمن المشروع أيضا مواد ردعية بحيث تضمنت المادة 266 مكرر 1 معدلة انه كل من ارتكب ضد زوجه اى شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها او تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف اذا كانت الضحية حاملا او معاقة او اذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر او تحت التهديد بالسلاح.
وللحد من العنف ضد المرأة جاء مشروع القانون الخاص بالعقوبات بمواد رادعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفيت الضحية، و20 سنة في حال ترتب عنه عجز أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبات الأخرى التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، حسب درجة العنف وحالة الضحية كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.