المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    اتفاقية بين جامع الجزائر والمؤسسة العمومية للتلفزيون    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    ناصري: لا خوف على الجزائر    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج الفلاحي    تحديث جديد على مستوى منصة الاكتتاب الخاصة ببرنامج "عدل 3"    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    والي البليدة يتفقد مشاريع هامّة ببلدية مفتاح    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    الإعلام شريك أساسي في مرافقة السياسة الوطنية    حلب تشتعل مجدّداً    مسعى تحسين معيشة الجزائريين يتواصل..    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    الوزير الأول، غريب، يترأس، اجتماعا للحكومة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797..الاحتلال المغربي يحاول تضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس من 6 أشهر إلى سنتين للوالد الذي يهجر أسرته لشهرين:
2 إلى 6 أشهر حبسا لمن يضايق امرأة في مكان عمومي
نشر في الحياة العربية يوم 04 - 03 - 2015

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مجموعة من التعديلات على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 عام 1386 الموافق ل 8 جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وأوضح المشروع في المادة 330 المعدلة انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج لأحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلي عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة شهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته اى شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكتها أو مواردها المالية. وتناول التشريع الجديد أيضا نقطة الصفح، حيث راعى المشروع استمرار الحياة الزوجية، وتم التنصيص على إمكانية الصفح لوضع حد للمتابعة الجزائية إذا تعلق الأمر بأفعال ذات وصف جنحي، مع عذر مخفف إذا تعلق الأمر بجناية وحدث فيها الصفح من الضحية، وتم استحداث مادة تجرم العنف الزوجي الذي بحكم تكرره يبين الإصرار على إيذاء الضحية والمساس بكرامتها وسلامتها البدينة أو النفسية.
وبما أن التحرش الجنسي هو أيضا شكل من أشكال العنف ضد المرأة فقد تمت صياغة المادة 333 مكرر 1 معدلة انه يعاقب بالحبس من 2 الى 6 أشهر و بغرامة مالية من 20.000 دج الى 100.000 دج أزباحدي هاتين العقوبتين كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.
وجاءت المادة 333 مكرر 2 انه ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية وتكون العقوبة الحبس من 2 إلى 5 سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل علة علم بها.
وتضمن المشروع أيضا مواد ردعية بحيث تضمنت المادة 266 مكرر 1 معدلة انه كل من ارتكب ضد زوجه اى شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها او تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف اذا كانت الضحية حاملا او معاقة او اذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر او تحت التهديد بالسلاح.
وللحد من العنف ضد المرأة جاء مشروع القانون الخاص بالعقوبات بمواد رادعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفيت الضحية، و20 سنة في حال ترتب عنه عجز أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبات الأخرى التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، حسب درجة العنف وحالة الضحية كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.