رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي    الوزير الأول يستقبل سفير باكستان بالجزائر    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    تنظيم حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن تحت شعار "صيفنا لمة وأمان"    الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال الصهيوني بشأن الضم التدريجي للقطاع    العدوان الصهيوني على غزة: استشهاد أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة منذ بدء حرب الإبادة    ميلة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف يتعزز بتخصصين جديدين في طور الماستر    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    قناة أمريكية تسلط الضوء على آخر تطورات القضية الصحراوية    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    كرة القدم/شان-2024 /المؤجلة إلى 2025 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لودية موريتانيا    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    استقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر .. بلمهدي يدعو إلى تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آلية مهمّة في تعزيز الحكم الرّاشد ودولة القانون (الحلقة 02) و الأخيرة
نشر في الشعب يوم 23 - 01 - 2017

غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كانت مقرّرة فقط بموجب المادة 61 من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958، لكل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، والذين يمكنهم إخطار المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كانت مقرّرة فقط بموجب المادة 61 من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958، لكل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، والذين يمكنهم إخطار المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
وعلى الرغم من التعديل الذي عرفه الدستور الفرنسي عام 1974، والذي سمح لستين (60) عضوا من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ إخطار المجلس الدستوري، وذلك بهدف منع سيطرة الحزب على إصدار القوانين وتمكين المعارضة من إحالة القوانين المخالفة للدستور إلى المجلس الدستوري، إلا أن الفقهاء الفرنسيين نادوا بضرورة منح الأفراد حق الدفع الفردي بعدم دستورية القوانين واللوائح، مستندين في ذلك إلى أنه إذا كان النظام الدستوري الفرنسي يمنح 60 عضوا بالجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ حق إثارة الدفع بعدم دستورية قانون معين، لكن الممارسة العملية أثبتت أنَّ الأقلية امتنعت عن إحالة عدة قوانين للمجلس الدستوري بسبب حدوث توافق بين الأغلبية والأقلية، أو بسبب أن المعارضة قد تفضل لأسباب سياسية معقَّدة عدم إحالة قانون ما إلى المجلس الدستوري.
علاوة، على ذلك فإنّه ثمّة العديد من القوانين التي قد لا يتبين عدم دستوريتها إلا عند التطبيق العملي لها، لذلك فإنّ الاقتصار على الرقابة السابقة يحرم الأفراد من مراجعة المجلس الدستوري لهذه القوانين.
بينما تقرّرت الرقابة القضائية على دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي بموجب دستور 2011، الذي نصّ على إنشاء محكمة دستورية أسند إليها اختصاص النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية نص قانوني أثير أثناء النظر في قضية ما، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق عليه في النزاع سيمس بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور، وهذا عملا بأحكام الفصل 133 من الدستور، والذي أحال بدوره على قانون تنظيمي لتحديد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
أما في النظام الدستوري الجزائري فإنّه بموجب المادة 188 من دستور 2016، فإنّ دفع الأفراد بعدم دستورية القوانين يجب إثارته أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة سواء في الدعاوى العادية أو الدعاوى الإدارية، وذلك عندما يدَّعي الفرد أن الحكم التشريعي أي النص القانوني الذي يتوقف عليه مآل النزاع غير دستوري، وبذلك سمح المشرّع الدستوري لأول مرة للفرد أو للمتقاضي الدفع بعد الدستورية بعدما كان ذلك مقرّرا فقط وبصفة حصرية لكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والذين يملكون حق إخطار المجلس الدستوري.
ثالثا: شروط قبول دعوى الدّفع بعدم الدّستورية
يطلق مصطلح “الدّفع” عموما على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ردّا على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدَّعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجّهة إلى الخصومة أم بعض إجراءاتها، أم موجّهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياه.
غير أنَّ الإشكال الذي يطرح بالنسبة للدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا فيما إذا كان موضوعيا أو شكليا كونه وسيلة من وسائل الدفاع الذي يسعى أحد الخصوم بموجبه للاعتراض على قانون ما يراد تطبيقه بواسطة إحدى الجهات القضائية بسبب مخالفته للدستور.
وهنا يمكن القول أنّ هذا الإشكال اختلفت حوله الكثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، ففي النظام الدستوري المصري مثلا يعتبر الدفع موضوعيا ولا يجوز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لتعلقه بالنظام العام.
أما في النظام الدستوري العراقي فيجوز إثارته أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز الاتحادية استنادا للمادة 209 / 3 من قانون المرافعات، التي لم تجز إيراد أي دفع أمام محكمة التمييز ماعدا الدفع بالخصوم أو الاختصاص أو سبق الحكم بالدعوى، وهو دفع لا يسقط بالتقادم حيث يمكن إثارته مهما طال عمر القانون المطعون بعدم دستوريته وذلك لتعلقه بالنظام العام.
أما بالنسبة للوضع في الجزائر، فإنه بتدقيق المصطلحات الواردة في نص المادة 188 من التعديل الدستوري لعام 2016، نجد أنها تضمنت عبارة الدفع، والمألوف أن الدفوع تقدم في كافة مراحل التقاضي من بداية الدعوى إلى نهايتها، مع الإشارة أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري يؤكّد أنّ الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وذلك عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام أية جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
غير أنّه يجب التأكيد على مسألة جوهرية وهي أنّ الدفع بعدم الدستورية في الواقع لا يعد لا من قبيل الدفوع الشكلية أو الموضوعية، وإنما يعتبر دفعا ذو طبيعة خاصة لكونه يتوخى في مضمونه وهدفه مقابلة النصوص التشريعية المطعون فيها بأحكام الدستور وترجيحها لها على ما خالفها من قوانين أو تشريعات.
كما أنّ القاعدة المعمول بها في الإجراءات المتّبعة أمام مختلف الجهات القضائية أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى (pas d'intérêt pas d'action) لكون المصلحة مناط الدعوى، وهذا ما ينطبق كذلك على الدعوى الدستورية بما أنها وسيلة لتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور حينما يتم انتهاكها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وباعتبارها أيضا وسيلة لحماية الشرعية الدستورية.
يكون الدفع بعدم دستورية القوانين مقبولا إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة، وليس الهدف منه المماطلة أو تعطيل تطبيق القوانين، ويجب أن يكون هذا الدفع متعلقا بموضوع الدعوى ومؤثرا فيها، لكن لا يمكن للمحكمة أن تلغي قانونا بحجة أنه غير دستوري، وإنما تحيله فقط إلى المجلس الدستوري الذي يقرر بدوره دستورية هذا القانون من عدمها.
بناء على ذلك، فإذا تعارضت القوانين أو التشريعات مع أحكام الدستور؛ فإنّه يشملها الحكم بعدم الدستورية الذي يُصدره المجلس الدستوري في صورة رأي أو قرار، حيث تفقد النصوص القانونية أثرها إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوريتها، ابتداء من يوم صدور قراره، وهذا طبقا لأحكام المادة 191 من الدستور، مع الإشارة إلى أن آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
خاتمة
نخلص في الأخير إلى أنّ الجزائر عرفت مسارا كبيرا في تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون في ضل متطلبات الحكم الراشد، سيما في ظل التعديل الدستوري لعام 2016، والذي أتاح لأول مرة للمواطن الجزائري الحق في إخطار المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا ما تبين له أن القانون الذي سيطبق على النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وهذا في انتظار صدور قانون عضوي يحدد كيفيات وشروط تطبيق الدفع بعدم دستورية القوانين.
كما يجب التنويه كذلك بالتقدم الكبير الذي عرفه المسار الديمقراطي بالجزائر عقب التعديل الدستوري لعام 2016، والذي منح مكانة هامة للمعارضة وعزَّز من حقوقها الدستورية، حيث أعطى لها - من بين حقوق أخرى - الحق في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوَّت عليها البرلمان طبقا للفقرة السادسة من المادة 114 من الدستور.
ولاشك أنّ هذه الأحكام والحقوق التي تضمنَّها الدستور تندرج كلها في إطار تكريس دولة القانون، وتسعى إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات العامة كل ذلك في ضل مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد.
ملاحظة: للأمانة العلمية فقد تمّ الاعتماد على عدة مراجع في إعداد هذا المقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.