حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا جديد وشروط التنازل عن سكنات “السوسيال” و”عدل” والتساهمي
الشروق" تنشر مضمون تعليمة المديرية العامة لأملاك الدولة
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 02 - 2019

حددت المديرية العامة لأملاك الدولة لدى وزارة المالية، في تعليمة لها موجهة إلى مديري أملاك الدولة بالولايات والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، صادرة بتاريخ 5 فيفري الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، كيفية تطبيق المادة 36 من قانون المالية لسنة 2019، المتعلقة بإعادة التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانات الدولة.
وفي هذا الإطار، أشارت التعليمة أن المادة 36 من قانون المالية لسنة 2019 قد جاءت لتعدل المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة، بسن جهاز قانوني جديد يتعلق بشروط عدم التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانة الدولة وذلك بتقليص مدة عدم التنازل إلى سنتين من تاريخ إعداد عقد التنازل، باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة.
هذه شروط الاستفادة من تدابير التسوية
وتشير التعليمة إلى أن المادة 36 سالفة الذكر، حدّدت أصناف السكنات الممولة من طرف الدولة أو المستفيدة من إعانة الدولة بحيازة الملكية المعنية بهذا التسيير على غرار السكنات التساهمية المسماة حاليا بالسكنات الترقوية المدعمة والسكنات الممنوحة في إطار البيع بالإيجار التي قام ملاكها بتسديد، مسبقا، لكل سعر التنازل، طبقا للتنظيم المعمول به بالإضافة إلى السكنات العمومية الإيجارية القابلة للتنازل، طبقا للتنظيم المعمول به، والتي قام المستفيدون منها بدفع ما تبقى من المبلغ الناتج عن التسديد بالتقسيط لسعر التنازل.
وفي هذا السياق، أوضحت تعليمة المديرية العامة لأملاك الدولة أنه فيما يخص السكنات العمومية التساهمية، حاليا السكنات الترقوية المدعمة وسكنات البيع بالايجار، فانه يجب أن تتضمن العقود التوثيقية المتعلقة بالسكنات العمومية التساهمية، والتي تم تحويل صيغتها حاليا إلى سكنات ترقوية مدعمة وكذا السكنات المنجزة بصيغة البيع بالايجار، القابلة للتنازل بموجب مختلف الأجهزة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، بند عدم قابلية التنازل عنها لمدة سنتين من تاريخ إعدادها.
أما فيما يتعلق بالسكنات العمومية الايجارية، التي تشكل إحدى أصناف السكنات الاجتماعية التي استفادت من إعانة الدولة لانجازها، القابلة للتنازل طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 أوت 2003، الملغى حاليا، والمعوض بالمرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك العقارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، الذي سيتم وضعه حيز التطبيق بعد صدور نصوصه التطبيقية.
حالات عدم إرجاع إعانة الدولة
وشددت التعليمة على أن هذا النوع من السكنات، تخضع لبند عدم التنازل عنها لمدة سنتين من تاريخ إعداد العقد الإداري من طرف مصالح أملاك الدولة، وذلك بغض النظر عن نمط تسديد سعر التنازل المختار سواء كلي أو بالتقسيط، وبالتالي – تضيف التعليمة – فان المستفيدين منها ليسوا معنيين بإمكانية إرجاع إعانة الدولة أو إعادة التنازل عنها قبل اجل السنتين، أما فيما يتعلق بالمكتتبين الذين اختاروا التسديد بالتقسيط لمدة تفوق السنتين، فانه لا يمكنهم إعادة التنازل عن سكناتهم بعد مدة السنتين المقررة إلا بعد تسديدهم المسبق لما تبقى من المبلغ الناتج عن الدفع بالتقسيط وحصولهم على رفع اليد تسلم من طرف مصالح أملاك الدولة.
من جهة أخرى، أوضحت المديرية العامة لأملاك الدولة، أنه فيما يخص بعمليات التنازل عن السكنات التي أجريت قبل تاريخ دخول حيز التطبيق للتدبير الجديد، أنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 36 سالفة الذكر، فان المدة الجديدة لعدم التنازل لسنتين تطبق أيضا على مثل هذه الحالات – تقول التعليمية – التي أشارت في هذا الصدد أن بند عدم التنازل لمدة عشر سنوات أو خمس سنوات التي أقرتها سابقا المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة، المدرج في عقود التنازل التي تم إعدادها وتسليمها لفائدة الملاك، سواء تعلق الأمر بعقود توثيقية لسكنات اجتماعية تساهمية وسكنات ترقوية مدعمة وسكنات بيع بالإيجار أو بعقود إدارية لسكنات عمومية ايجارية تم التنازل عنها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269، يقلص إلى سنتين من دون الحاجة إلى تعديل العقود المعنية- تشير التعليمة – التي أوضحت أنه يجب على المحافظين العقاريين عدم الاعتراض على عقود التصرف في السكنات المعنية إلا على تلك التي لم تنقض بعد مدة السنتين من تاريخ إعدادها.
السكنات الشاغرة التابعة للدولة غير معنية
من جانب آخر، ذكرت المديرية العامة للأملاك الدولة، بان السكنات التابعة للدولة (السكنات الشاغرة سابقا) والمسيرة من طرف إدارة أملاك الدولة، القابلة للتنازل في إطار الأجهزة التنظيمية المعمول بها، غير معنية بهذا التدبير، كونها لا تدخل ضمن صنف السكنات ذات الطابع الاجتماعي المستفيدة من إعانة الدولة وبالتالي فان مالكيها يمكنهم إعادة التنازل عنها بكل حرية.
أما فيما يخص الملاك المتوفين والمتحصلين على عقود تتضمن بند عدم التنازل، مهما كانت مدتها، فانه يمكن لورثتهم، عند الاقتضاء بعد تسديد ما تبقى من المبالغ الناتجة عن جدولة الدفع بالتقسيط، التصرف في هذه الأملاك قبل نهاية مدة عدم التنازل المحددة في عقد الملكية وذلك قصد تمكينهم من تصفية التركة – تقول التعليمة -.
وأشارت المديرية العامة لأملاك الدولة، أن النص التشريعي المشار إليه سالفا، قد أقر للمستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات الترقوية المدعمة وكذا سكنات البيع بالإيجار التي سدد ملاكها كامل سعر التنازل مسبقا، إمكانية إعادة التنازل عن سكناتهم قبل انقضاء مدة السنتين المذكورة سالفا مقابل إرجاع إلى الخزينة العمومية الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من قبل الدولة، وفي الحالة المعاكسة، إذا لم يختار المستفيدين إرجاع هذه الإعانة، فلا يمكنهم إعادة التنازل عن سكناتهم إلا بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ إعداد عقد البيع – تؤكد التعليمة -.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.