إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800 مليون لكل مترشح حصد 10 بالمئة من الأصوات فقط
هكذا يعوض قانون الانتخابات أتعاب المترشحين للرئاسيات
نشر في الشروق اليومي يوم 04 - 12 - 2013

بات الترشح للانتخابات الرئاسية منفذا من منافذ الولوج إلى نادي الأغنياء، بالنظر للتسهيلات التي يوفرها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إذ يكفي المترشح لمنصب القاضي الأول، أن يحصل على تصديق من خبير حسابات على وصولات المصاريف لوضعها على طاولة المجلس الدستوري، كي يحصل على التعويض المقنن من خزينة الدولة.
ومعلوم أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أصبحت منذ الانفتاح السياسي في العام 1989، وفعليا منذ العام 1995، مفتوحة أمام كل من كانت له نية، باستثناء من كان يشكل خطرا على مرشح النظام، وقد لقي ذلك هوى لدى السلطة، التي شجعت الظاهرة إمعانا منها في تمييع العملية السياسية، وتشجيع ديمقراطية الواجهة.
وقد أفرد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل في العام 2012، فصلا كاملا عنونه ب"أحكام مالية"، حدد فيه كيفيات تعويض المترشحين للرئاسيات على أتعابهم المالية، حيث جاء في المادة 205: "لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 10 في المئة"، علما أن المادة التي سبقتها تحدثت عن إمكانية وصول نفقات المترشحين في الدور الأول إلى ستة ملايير، وفي الدور الثاني إلى ثمانية ملايير سنتيم.
وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن المترشح الذي صرف ستة ملايير سنتيم يمكنه أن يحصل على 600 مليون سنتيم، والذي صرف ثمانية ملايير يمكنه أن يحصل على 800 مليون سنتيم، وهذا في حال حصوله على 10 في المئة من عدد الأصوات المعبّر عنها، أما إذا تجاوز تلك النسبة إلى حدود العشرين بالمئة من الأصوات المعبّر عنها، فبإمكان المترشح أن يحصل على النسبة ذاتها من النفقات، ما يعني أن الحصيلة تتضاعف لتصل إلى 1.2 مليار بالنسبة للذي صرف ستة ملايير، و1.6 مليار بالنسبة للمترشح الذي صرف ثمانية ملايير سنتيم، وهكذا تتناسب نسبة التعويض طرديا مع النسبة التي حققها المترشح من حيث عدد الأصوات المعبّر عنها.
ويمكن لأي مترشح أن يتحايل على القانون من خلال التواطؤ مع خبير الحسابات، ويجره إلى التصديق على فواتير قد تكون غير حقيقية، وإلا بماذا يمكن تفسير إقدام شخصية ما على الترشح وهي تدرك مسبقا أنها لا حظوظ لها، إلا إذا كانت مدفوعة من قبل جهة لا مصلحة لها في أن يظهر السباق الرئاسي أعرج ومختلا قبل انطلاقه.
وقد ترك المشرّع ثغرات في القانون العضوي المتعلق بالانتخاب، يمكن للإدارة أن تتسلل عبرها كي تغري أو تغدق على مرشح دون آخر، من خلال إحالة بعض المسائل والحيثيات على "التنظيم"، في إشارة إلى الجهة الوصية، بعد سلخها من صلاحيات المؤسسة التشريعية، وهو المنفذ الذي يمكن من خلاله أن تتم عمليات تعويض تحت الطاولة، وإن كان ذلك يبقى مبررا بإدراجه في خانة الاجتهاد.
علما أن الكثير من المترشحين يستفيدون عادة من خدمات وهبات مالية من طرف رجال مال وأعمال، يتقرّبون من المترشحين مع عودة الاستحقاقات الانتخابية في إطار لعبة المال والسياسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.