عطّاف يثني على الحركية اللافتة    مسابقة لتوظيف 500 طالب قاض    استراتيجية مستدامة لتعزيز الروابط    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    مظاهرات 11 ديسمبر شكّلت منعطفا فاصلا    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الصحفي زياد صالح في ذمة الله    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    التحضير لمنتدى رؤساء الدول والحكومات للآلية في فيفري 2026    هيئات سياسية وحقوقية مغربية تندد بتغول الفساد    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    عرض "أحمد باي" في جانفي 2026    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    الاحتفاء بذكرى مظاهرات    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    حجز "بيتزا" غير صالحة للاستهلاك البشري    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    بوعمامة في طرابلس    الاستغفار.. كنز من السماء    خيام النازحين تغرق في الأمطار    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    "ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و50 مليون غرامة لكل من يغش أو يحاول غش المواطنين
تدابير جديدة في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 09 - 2008

تكشف التعديلات الجديدة المدرجة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، عن تعزيز إجراءات قمع الغش من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث يرى معدو هذا النص أن مشروع القانون القديم أصبح "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. وبالنظر إلى مشروع القانون، فإن الإجراءات الجديدة المقترحة التي تلغي قانون سابق هي أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وبشكل عام فان النص المقترح يرمي إلى تأطير أحسن لعملية حماية المستهلك وتعزيز إجراءات قمع الغش وضمان مطابقة جميع المواد والخدمات على طول مسار عرضها للاستهلاك، حيث ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلافها مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة.
وعن المخالفات والعقوبات المطبقة عليها، يوضح نص القانون أن العقوبات قد رفعت إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفي ما ينتظر من هذه المنتجات. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون سنتيم على كل من يخالف قواعد عدم تضرر المواد الغذائية ونظافتها وسلامتها ومراقبة مطابقتها مسبقا لقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
وفي حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دج. وفي حال سببت المادة وفاة شخص أوعدة أشخاص فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. كما ينص القانون على عقوبات أخرى في حق كل من يعرقل أعوان قمع الغش في أداء مهمة المراقبة. وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى "غرامة تعاملية" تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية. وحددت قيمة الغرامة ب 30 مليون سنتيم دج في حال انعدام عدم تضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن و20 مليون سنتيم في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان وانعدام العنونة وب 5 ملايين سنتيم في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع. كما جاء هذا المشروع بإجراءات جديدة من أجل مراقبة أحسن، مثل مبدأ الاحتياط للوقاية من الأخطار الناجمة عن عرض منتوجات مضرة في الأسواق.
وبالتالي، فإن أعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش يمكنهم اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية. ويمكن لهؤلاء الأعوان أيضا أن يقوموا بعمليات حجز هذه المواد وإيداعات وسحب مؤقت أو نهائي وإتلاف المواد وكذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.