مخابر متنقلة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة    ملفّات هامّة على طاولة الحكومة    حربٌ على المخدّرات في المدارس    تبّون: الجزائر حقّقت إنجازات كبرى    رزيق يستعرض الجهود    الاتحاد يفوز..    رونالدو يكرّر هدفه    حجز طائرات درون بسطيف    مشروبات الطاقة خطر على الصحّة    مشروع نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي في الجزائر    تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد    حروب الجيل الخامس و السيبرانية تعمل على إفساد الأسرة    حماية المعطيات الشخصية من رهانات السيادة الوطنية    عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي ديسمبر المقبل    ماندي يؤكد مع ليل ويدعم موقف فلاديمير بيتكوفيتش    لست قلقا على مكانتي مع "الخضر" وسأنتظر فرصتي    دينامو زغرب يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر    تمكين متربّصي التكوين من خدمات النقل الجامعي    دعم الجزائر ثابت لمنتدى الطاقة الدولي    ترسانة من القوانين لحماية حرائر الجزائر    انطلاق المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي بباتنة    "جنازة أيوب".. حينما يفجر الميراث العائلة    استعداد للاحتفال بالذكرى ال193 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر    المؤسسات الاستشفائية تحت مجهر وزارة الصحة    الرادار يرصد 461 مخالفة سرعة    مئات المدارس الجديدة عبر الوطن    الجزائر تستعد لاحتضان المنتدى الإفريقي الرابع للمؤسسات الناشئة... وعرقاب يستعرض مكاسب التحول الاقتصادي    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر ثلاث دورات    نعمل حاليا على مراجعة القانون المتعلّق بتوحيد ترقيم المركبات    إطلاق برنامج التكوين في مجال الخدمة الاجتماعية للأمن الوطني    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    بتفقد عدّة مشاريع بالعاصمة قيد التهيئة والتأهيل حاليا    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    بنك ABC الجزائر يمنح قرضا يصل إلى 400 مليون سنتيم    هذه أضعف صور الإيمان..    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    غزّة لا تزال تفعل العجائب    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    حجز 1.290 كلغ من الذهب و15200 أورو    بودن يلتقي بكينشاسا مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    اليوم التالي بنسخته الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    نخطّط لتجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والوسائل الحديثة    وزير الصحة يبرز جهود الدولة    الرئيس يترحّم على ابن باديس    ترقية المنظومة الوطنية الصحية في الهضاب العليا والجنوب    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و50 مليون غرامة لكل من يغش أو يحاول غش المواطنين
تدابير جديدة في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 09 - 2008

تكشف التعديلات الجديدة المدرجة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، عن تعزيز إجراءات قمع الغش من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث يرى معدو هذا النص أن مشروع القانون القديم أصبح "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. وبالنظر إلى مشروع القانون، فإن الإجراءات الجديدة المقترحة التي تلغي قانون سابق هي أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وبشكل عام فان النص المقترح يرمي إلى تأطير أحسن لعملية حماية المستهلك وتعزيز إجراءات قمع الغش وضمان مطابقة جميع المواد والخدمات على طول مسار عرضها للاستهلاك، حيث ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلافها مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة.
وعن المخالفات والعقوبات المطبقة عليها، يوضح نص القانون أن العقوبات قد رفعت إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفي ما ينتظر من هذه المنتجات. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون سنتيم على كل من يخالف قواعد عدم تضرر المواد الغذائية ونظافتها وسلامتها ومراقبة مطابقتها مسبقا لقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
وفي حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دج. وفي حال سببت المادة وفاة شخص أوعدة أشخاص فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. كما ينص القانون على عقوبات أخرى في حق كل من يعرقل أعوان قمع الغش في أداء مهمة المراقبة. وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى "غرامة تعاملية" تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية. وحددت قيمة الغرامة ب 30 مليون سنتيم دج في حال انعدام عدم تضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن و20 مليون سنتيم في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان وانعدام العنونة وب 5 ملايين سنتيم في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع. كما جاء هذا المشروع بإجراءات جديدة من أجل مراقبة أحسن، مثل مبدأ الاحتياط للوقاية من الأخطار الناجمة عن عرض منتوجات مضرة في الأسواق.
وبالتالي، فإن أعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش يمكنهم اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية. ويمكن لهؤلاء الأعوان أيضا أن يقوموا بعمليات حجز هذه المواد وإيداعات وسحب مؤقت أو نهائي وإتلاف المواد وكذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.