التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و50 مليون غرامة لكل من يغش أو يحاول غش المواطنين
تدابير جديدة في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 09 - 2008

تكشف التعديلات الجديدة المدرجة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، عن تعزيز إجراءات قمع الغش من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث يرى معدو هذا النص أن مشروع القانون القديم أصبح "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. وبالنظر إلى مشروع القانون، فإن الإجراءات الجديدة المقترحة التي تلغي قانون سابق هي أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وبشكل عام فان النص المقترح يرمي إلى تأطير أحسن لعملية حماية المستهلك وتعزيز إجراءات قمع الغش وضمان مطابقة جميع المواد والخدمات على طول مسار عرضها للاستهلاك، حيث ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلافها مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة.
وعن المخالفات والعقوبات المطبقة عليها، يوضح نص القانون أن العقوبات قد رفعت إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفي ما ينتظر من هذه المنتجات. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون سنتيم على كل من يخالف قواعد عدم تضرر المواد الغذائية ونظافتها وسلامتها ومراقبة مطابقتها مسبقا لقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
وفي حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دج. وفي حال سببت المادة وفاة شخص أوعدة أشخاص فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. كما ينص القانون على عقوبات أخرى في حق كل من يعرقل أعوان قمع الغش في أداء مهمة المراقبة. وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى "غرامة تعاملية" تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية. وحددت قيمة الغرامة ب 30 مليون سنتيم دج في حال انعدام عدم تضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن و20 مليون سنتيم في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان وانعدام العنونة وب 5 ملايين سنتيم في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع. كما جاء هذا المشروع بإجراءات جديدة من أجل مراقبة أحسن، مثل مبدأ الاحتياط للوقاية من الأخطار الناجمة عن عرض منتوجات مضرة في الأسواق.
وبالتالي، فإن أعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش يمكنهم اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية. ويمكن لهؤلاء الأعوان أيضا أن يقوموا بعمليات حجز هذه المواد وإيداعات وسحب مؤقت أو نهائي وإتلاف المواد وكذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.