قانون الأحزاب الجديد... خطوة نحو بعث ديناميكية سياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة قضائية ومراقبة أموال الحملات ومنع الانسحاب من الانتخابات
تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 05 - 2016

حمل آخر عدد من الجريدة الرسمية التعديلات التي أدخلت على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الذي تم تكيفيه مع الدستور الجديد، ولعل أبرز التعديلات التي تم الوقوف عندها إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى منح الحصانة القضائية لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه، مع إدخال بعض الإجراءات لمراقبة أموال الحملات الانتخابية.
ويكمن الإخطار في إطاريين، الأول عن طريق الرقابة القبلية تكون في شكل رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري، الذي يصدر رأيا في النص موضوع الإخطار، كما يخطر بطريقة بعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 188 "الفقرة الأولى" من الدستور ويفصل بقرار.
وفي حال ما تم إخطار المجلس الدستوري من قبل ممثلي الشعب يجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الأخطار والتبريرات المقدمة بشأنها. ويجب أن ترفق رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرين المفوضين، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ويعلم المجلس رئيس الجمهورية ورئيسا البرلمان والوزير الأول بالأحكام التي أخطر بشأنها من قبل نواب الشعب، وكذلك التبريرات المقدمة من قبلهم. كما يمكن للمجلس الدستوري أن يطلب ملاحظات الجهات المعنية بشأن موضوع الإخطار أو الاستماع إلى ممثلين عنها.
لكن في حال الأخطار بأكثر من مرة في نفس الأحكام يصدر رأيا واحدا في موضوع الأخطار، على أن يتكفل رئيس المجلس الدستوري بعد الإخطار، بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في الملف وتحضير الرأي والقرار. ويمكن للمجلس كذلك استشارة خبير يختاره ويجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، على أن يفضل المجلس في المسائل بحضور 10 من أعضائه على الأقل، على غرار ما كان سابقا أي بحضور 7 أعضاء.
وفي الشق المتعلق بباب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، فإن المرشحين للانتخابات بعد موافقة المجلس الدستوري لا يمكنهم الانسحاب إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس قانونا أو في حال وفاته. كما أعطيت صلاحيات للمجلس الدستوري بتلقي محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج لدراسة محتواها.
وفي الشق المتعلق بالجانب المالي في الحملات الانتخابية فإن المجلس الدستوري يجب أن يصدر بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني ويمكن للمجلس أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية.
بالمقابل، سيتمتع رئيس المجلس الدستوري والعاملين معه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية و لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري، وفي حال طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل إلى رئيس المجلس الدستوري يستمع الأخير للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.