بوعمامة: الجزائر تتعرّض لحملات تضليل    اتفاقية بين وكالة ناسدا وشركة تالا    حرب بين دولتين مسلمتين في عزّ رمضان    تدابير جديدة لتعزيز الإدماج المهني لذوي الهمم    بلمهدي يثني على المدرسة الصوفية    ملتقى وطني حول التعليم وتمكين الشباب في الجزائر    الجيش يقضي على مهربين ويحجز 49 كلغ من الكيف المعالج ببني ونيف    احتفالا بشهر رمضان.."غصن الأندلس الرطيب" عنوان ندوة علمية بتلمسان    يوم 14 أفريل المقبل..ملتقى وطني حول المدينة والتحولات الاجتماعية بالجزائر    دار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي : السمر الثقافي العائلي الأول يجمع بين الفكاهة، المديح والمسابقات الثقافية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    الجوية الجزائرية تلغي رحلات إلى عمّان ودبي والدوحة بسبب تطورات إقليمية    رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة بعدة ولايات جنوبية    أرحاب: الجزائر ملتزمة بتمكين الشباب الإفريقي علمياً ومهنياً    هل اقترب إغلاق المسجد الأقصى؟    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    رمضان.. رحلة روحانية تعيشها القلوب قبل الأجساد    "تسحروا، فإن في السحور بركة"    من حكمة المنان في فريضة الصيام    إجراء أول خزعة كلوية بالمركز الاستشفائي الجامعي    لا تسامح مع البيروقراطية ولا بديل عن تسريع وتيرة الإنجاز.    برميل خام برنت يستقر عند 70.75 دولارا    "كناص" يفتح وكالاته استثنائياً اليوم السبت    فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي ومجالات الاهتمام المشترك    انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الاستنساخ    " أكدت أن الجزائر جسد واحد لا يقبل التجزئة ولا المساومة"    وفاة 12 شخصا في حوادث مرور    خنشلة : توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة    كيف يصعّد الغياب الأوروبي احتمالات الحرب الأمريكية الإيرانية    مبولحي يعتزل    خمسون عاماً على تأسيس الجمهورية الصحراوية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    تشجيع الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية    مواصلة مسيرة البناء بمشاركة قوية للشباب في الاستحقاقات الانتخابية    برنامج طموح للاستغناء عن استيراد البذور والشتلات    الجزائر- النيجر.. إطلاق المرحلة الميدانية لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء    كوكبة من حفظة القرآن المتميّزين لإمامة المصلين في صلاة التراويح    من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق    حملة تحسيس للوقاية من المؤثرات العقلية خلال رمضان    الجزائر قبلة التسامح والتعايش الحضاري    6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر    إصرار على مواصلة الكفاح المشروع إلى غاية الاستقلال    "أسطول الصمود العالمي" يتحرك مجددا    الشعبي نص قبل أن يكون لحنا وتراث متجدد رغم التحديات    الدكتور بلقاسم قراري ضيف "منتدى الكتاب"    مدرب الأهلي السعودي يكشف سر استبعاده لمحرز    "السياسي" يفشل في الإطاحة بأبناء "العقيبة"    يانيس زواوي مرشح لتدعيم "الخضر" مستقبلا    تنصيب لجنة تحكيم الدورة الثامنة لجائزة "آسيا جبار للرواية 2026"    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني واستغلال وسائل الدولة بالبرلمان
اللائحة المتضمنة للقانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية سارية المفعول
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 07 - 2010

شروط صارمة للتوظيف والكفاءة معيار الترقية ولجان للوقاية من تعسف الإدارة
يخضع بداية من هذا الشهر كل موظفي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى الى قانون أساسي خاص، يجعل من موظف البرلمان يخضع لقواعد خاصة على غرار سلك القضاة والمستخدمين العسكريين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها ستسمح بإثبات هوية مستخدمي هذه الهيئة مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى التي تحكمهم نصوص تشريعية خاصة كالوظيف العمومي والقضاء والدفاع الوطني والقطاع الإقتصادي، هذا القانون الذي سينهي الحالة الاستثنائية التي جعلت موظفي هذه الهيئة تؤطرهم أمرية صدرت في ظرف استثنائي، وتحديدا أيام المجلس الانتقالي.
هذا القانون الذي أعد في شكل لائحة وفقا للمادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وباقتراح من المكتب جاء ليصحح وضعا غير صحيح أملته ظروف استثنائية، إذ سيشكل قاعدة مشتركة لمجموع أسلاك مستخدمي الهيئة، على اعتبار أنه يكرس القواعد العامة والأحكام المتعلقة بالمسار المهني انطلاقا من التوظيف وصولا الى الإحالة على التقاعد وانقطاع النشاط، أي يتعلق الأمر بالقواعد المتعلقة بالقانون الأساسي أو التصنيف والأجور المطبقة على مستخدمي المجلس الشعبي الوطني يإنسجام.
وإن كان القانون الأساسي، لا يعترف بصفة الموظف إلا للموظفين المعينين في منصب عمل دائم والمرسمين ضمن سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في منصبهم، فإن القانون يشمل كذلك في أحكامه الأشخاص الذين يقومون بأشغال ظرفية أو مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وشروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة التي تلزم المستخدم لديها ضمن إطار سلمي بالحياد والتحفظ والسر المهنيين وكذلك النزاهة والتجرد واللياقة والاحترام إزاء البرلمانيين ومسؤولية السلميين ومن هم تحت مسؤوليته وزملائه، على اعتبار أنه مطالب بمتابعة ومزاولة الدورات التكوينية ودورات تحسين المستوى التي يجب على الإدارة التشريعية برمجتها لتحسين معارف مستخدميها وقدراتهم المهنية.
وقد استحدث القانون الأساسي ما يعرف بأجهزة المشاركة، إذ ستنشأ لجان متساوية الأعضاء، وهو الإطار القانون الذي يفتح للموظفين المشاركة بصفة فعلية في تسيير مسارهم المهني، وتعد لجان الطعن هيئة استئناف مختصة للفصل في القرارات التأديبية الأكثر صرامة المتخذة في حقهم وذلك حتى لا يقع الموظف ضحية تعسف الإدارة. في المقابل وللارتقاء بمستوى موظفي هذه الهيئة وضعت الهيئة التشريعية شروطا صارمة للراغبين في الإلتحاق بأسلاك المساعدين التشريعين والمساعدين التشريعين الرئيسيين والمساعدين المستشارين، كما تم تكريس التكوين كحق وواجب في نفس الوقت بالنسبة للمستخدم.
ولضمان صرامة في تسيير أحد أهم مؤسسات الدولة تضمن القانون الأساسي عقوبات صارمة، إذ يقع كل موظف تحت طائلة العقوبة في حال تقصير في الالتزامات المهنية أو مساس بالانضباط، شأنه شأن باقي المؤسسات التي تفرض عقوبات على كل خطأ أو مخالفة يرتكبها أحدهم أثناء أداء وظيفته مما يعرضه الى عقوبة تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، وتصنف الأخطاء المهنية الى درجات، وقد نص القانون على 3 درجات من العقوبات بدلا من 4 المعتمدة في قانون الوظيف العمومي، وتعتبر الأخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام، يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح، وتعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بتحويل غير قانوني للوثائق الإدارية وإخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه أو رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
كما تعتبر أخطاء من نفس الدرجة إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، كما سيعاقب كل موظف يجرؤ على استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، أو الاستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفة أو ارتكاب عنف على أي شخص في مكان العمل، أو في حال إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة الى السير الحسن، كل هذه التجاوزات يأتي القانون الأساسي ليردعها بإجراءات عقابية تكمن في التنزيل في الرتب أو التسريح النهائي بإشعار أو دون إشعار، كما تضمن إجراءات عامة بخصوص شروط الإلتحاق بالتوظيف بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا سلم الترقيات وكيفيات التعيين في الوظائف العليا التي في حال طبقت أحكاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.