الجوية الجزائرية: الشروع في استلام الطائرات الجديدة في سبتمبر المقبل    ألعاب القوى/ ملتقى سان- مارن الدولي ( الطبعة الرابعة): تتويج الجزائريين بوعناني وحسين بالذهب    صحة: السيد سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر في تفعيل مقاربة "الصحة الواحدة"    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني واستغلال وسائل الدولة بالبرلمان
اللائحة المتضمنة للقانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية سارية المفعول
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 07 - 2010

شروط صارمة للتوظيف والكفاءة معيار الترقية ولجان للوقاية من تعسف الإدارة
يخضع بداية من هذا الشهر كل موظفي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى الى قانون أساسي خاص، يجعل من موظف البرلمان يخضع لقواعد خاصة على غرار سلك القضاة والمستخدمين العسكريين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها ستسمح بإثبات هوية مستخدمي هذه الهيئة مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى التي تحكمهم نصوص تشريعية خاصة كالوظيف العمومي والقضاء والدفاع الوطني والقطاع الإقتصادي، هذا القانون الذي سينهي الحالة الاستثنائية التي جعلت موظفي هذه الهيئة تؤطرهم أمرية صدرت في ظرف استثنائي، وتحديدا أيام المجلس الانتقالي.
هذا القانون الذي أعد في شكل لائحة وفقا للمادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وباقتراح من المكتب جاء ليصحح وضعا غير صحيح أملته ظروف استثنائية، إذ سيشكل قاعدة مشتركة لمجموع أسلاك مستخدمي الهيئة، على اعتبار أنه يكرس القواعد العامة والأحكام المتعلقة بالمسار المهني انطلاقا من التوظيف وصولا الى الإحالة على التقاعد وانقطاع النشاط، أي يتعلق الأمر بالقواعد المتعلقة بالقانون الأساسي أو التصنيف والأجور المطبقة على مستخدمي المجلس الشعبي الوطني يإنسجام.
وإن كان القانون الأساسي، لا يعترف بصفة الموظف إلا للموظفين المعينين في منصب عمل دائم والمرسمين ضمن سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في منصبهم، فإن القانون يشمل كذلك في أحكامه الأشخاص الذين يقومون بأشغال ظرفية أو مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وشروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة التي تلزم المستخدم لديها ضمن إطار سلمي بالحياد والتحفظ والسر المهنيين وكذلك النزاهة والتجرد واللياقة والاحترام إزاء البرلمانيين ومسؤولية السلميين ومن هم تحت مسؤوليته وزملائه، على اعتبار أنه مطالب بمتابعة ومزاولة الدورات التكوينية ودورات تحسين المستوى التي يجب على الإدارة التشريعية برمجتها لتحسين معارف مستخدميها وقدراتهم المهنية.
وقد استحدث القانون الأساسي ما يعرف بأجهزة المشاركة، إذ ستنشأ لجان متساوية الأعضاء، وهو الإطار القانون الذي يفتح للموظفين المشاركة بصفة فعلية في تسيير مسارهم المهني، وتعد لجان الطعن هيئة استئناف مختصة للفصل في القرارات التأديبية الأكثر صرامة المتخذة في حقهم وذلك حتى لا يقع الموظف ضحية تعسف الإدارة. في المقابل وللارتقاء بمستوى موظفي هذه الهيئة وضعت الهيئة التشريعية شروطا صارمة للراغبين في الإلتحاق بأسلاك المساعدين التشريعين والمساعدين التشريعين الرئيسيين والمساعدين المستشارين، كما تم تكريس التكوين كحق وواجب في نفس الوقت بالنسبة للمستخدم.
ولضمان صرامة في تسيير أحد أهم مؤسسات الدولة تضمن القانون الأساسي عقوبات صارمة، إذ يقع كل موظف تحت طائلة العقوبة في حال تقصير في الالتزامات المهنية أو مساس بالانضباط، شأنه شأن باقي المؤسسات التي تفرض عقوبات على كل خطأ أو مخالفة يرتكبها أحدهم أثناء أداء وظيفته مما يعرضه الى عقوبة تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، وتصنف الأخطاء المهنية الى درجات، وقد نص القانون على 3 درجات من العقوبات بدلا من 4 المعتمدة في قانون الوظيف العمومي، وتعتبر الأخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام، يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح، وتعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بتحويل غير قانوني للوثائق الإدارية وإخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه أو رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
كما تعتبر أخطاء من نفس الدرجة إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، كما سيعاقب كل موظف يجرؤ على استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، أو الاستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفة أو ارتكاب عنف على أي شخص في مكان العمل، أو في حال إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة الى السير الحسن، كل هذه التجاوزات يأتي القانون الأساسي ليردعها بإجراءات عقابية تكمن في التنزيل في الرتب أو التسريح النهائي بإشعار أو دون إشعار، كما تضمن إجراءات عامة بخصوص شروط الإلتحاق بالتوظيف بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا سلم الترقيات وكيفيات التعيين في الوظائف العليا التي في حال طبقت أحكاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.