وسام الجامع لمتفوّقات الباك    بودن يشارك في مؤتمر بسويسرا    الوزير الأول يستقبل سفيري باكستان ومصر    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    استثمارات جازي ترتفع    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    مرصد الأمن الغذائي العالمي يؤكد مواجهة غزة "أسوأ" سيناريو مجاعة    فلسطين ترحب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): السباحون الجزائريون يدعمون رصيدهم ب 8 ميداليات    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    الرئيس تبون يتلقى دعوة من نظيره الألماني    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني واستغلال وسائل الدولة بالبرلمان
اللائحة المتضمنة للقانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية سارية المفعول
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 07 - 2010

شروط صارمة للتوظيف والكفاءة معيار الترقية ولجان للوقاية من تعسف الإدارة
يخضع بداية من هذا الشهر كل موظفي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى الى قانون أساسي خاص، يجعل من موظف البرلمان يخضع لقواعد خاصة على غرار سلك القضاة والمستخدمين العسكريين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها ستسمح بإثبات هوية مستخدمي هذه الهيئة مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى التي تحكمهم نصوص تشريعية خاصة كالوظيف العمومي والقضاء والدفاع الوطني والقطاع الإقتصادي، هذا القانون الذي سينهي الحالة الاستثنائية التي جعلت موظفي هذه الهيئة تؤطرهم أمرية صدرت في ظرف استثنائي، وتحديدا أيام المجلس الانتقالي.
هذا القانون الذي أعد في شكل لائحة وفقا للمادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وباقتراح من المكتب جاء ليصحح وضعا غير صحيح أملته ظروف استثنائية، إذ سيشكل قاعدة مشتركة لمجموع أسلاك مستخدمي الهيئة، على اعتبار أنه يكرس القواعد العامة والأحكام المتعلقة بالمسار المهني انطلاقا من التوظيف وصولا الى الإحالة على التقاعد وانقطاع النشاط، أي يتعلق الأمر بالقواعد المتعلقة بالقانون الأساسي أو التصنيف والأجور المطبقة على مستخدمي المجلس الشعبي الوطني يإنسجام.
وإن كان القانون الأساسي، لا يعترف بصفة الموظف إلا للموظفين المعينين في منصب عمل دائم والمرسمين ضمن سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في منصبهم، فإن القانون يشمل كذلك في أحكامه الأشخاص الذين يقومون بأشغال ظرفية أو مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وشروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة التي تلزم المستخدم لديها ضمن إطار سلمي بالحياد والتحفظ والسر المهنيين وكذلك النزاهة والتجرد واللياقة والاحترام إزاء البرلمانيين ومسؤولية السلميين ومن هم تحت مسؤوليته وزملائه، على اعتبار أنه مطالب بمتابعة ومزاولة الدورات التكوينية ودورات تحسين المستوى التي يجب على الإدارة التشريعية برمجتها لتحسين معارف مستخدميها وقدراتهم المهنية.
وقد استحدث القانون الأساسي ما يعرف بأجهزة المشاركة، إذ ستنشأ لجان متساوية الأعضاء، وهو الإطار القانون الذي يفتح للموظفين المشاركة بصفة فعلية في تسيير مسارهم المهني، وتعد لجان الطعن هيئة استئناف مختصة للفصل في القرارات التأديبية الأكثر صرامة المتخذة في حقهم وذلك حتى لا يقع الموظف ضحية تعسف الإدارة. في المقابل وللارتقاء بمستوى موظفي هذه الهيئة وضعت الهيئة التشريعية شروطا صارمة للراغبين في الإلتحاق بأسلاك المساعدين التشريعين والمساعدين التشريعين الرئيسيين والمساعدين المستشارين، كما تم تكريس التكوين كحق وواجب في نفس الوقت بالنسبة للمستخدم.
ولضمان صرامة في تسيير أحد أهم مؤسسات الدولة تضمن القانون الأساسي عقوبات صارمة، إذ يقع كل موظف تحت طائلة العقوبة في حال تقصير في الالتزامات المهنية أو مساس بالانضباط، شأنه شأن باقي المؤسسات التي تفرض عقوبات على كل خطأ أو مخالفة يرتكبها أحدهم أثناء أداء وظيفته مما يعرضه الى عقوبة تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، وتصنف الأخطاء المهنية الى درجات، وقد نص القانون على 3 درجات من العقوبات بدلا من 4 المعتمدة في قانون الوظيف العمومي، وتعتبر الأخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام، يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح، وتعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بتحويل غير قانوني للوثائق الإدارية وإخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه أو رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
كما تعتبر أخطاء من نفس الدرجة إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، كما سيعاقب كل موظف يجرؤ على استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، أو الاستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفة أو ارتكاب عنف على أي شخص في مكان العمل، أو في حال إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة الى السير الحسن، كل هذه التجاوزات يأتي القانون الأساسي ليردعها بإجراءات عقابية تكمن في التنزيل في الرتب أو التسريح النهائي بإشعار أو دون إشعار، كما تضمن إجراءات عامة بخصوص شروط الإلتحاق بالتوظيف بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا سلم الترقيات وكيفيات التعيين في الوظائف العليا التي في حال طبقت أحكاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.