يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    الخارجية الفلسطينية ترحب ب"إعلان نيويورك" حول تطبيق حل الدولتين    العالم يستذكر مواقف أيقونة النضال والتحرر    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    قسنطينة تكرم أبناءها المتفوقين    الجزائر ملتزمة بالتّضامن مع لبنان وحريصة على أمنه واستقراره    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    اتفاقيات بين صندوق الضمان والبنوك لمرافقة الاستثمار قريبا    متابعة الأسعار وظروف التخزين لحماية القدرة الشرائية    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    استثمارات جازي ترتفع    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي صدر أمس
نشر في النصر يوم 07 - 07 - 2010

عقوبات مشددة لموظفي البرلمان في حالة تسريب معلومات أو وثائق
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية القانونان الأساسبن لموظفي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمستمدان من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 2006. ويضبط القانونان الجوانب القانونية لعمل هؤلاء الموظفين وخصوصا لتوظيف والتصنيف و الترقية و الاستفادة من التكوين كما يضبطان أيضا التزاماتهم تجاه المؤسستين.
و تتشابه بنود النصين من حيث الترتيب و التصنيف وعدد المواد القانونية وهي 158 مادة موزعة على 7 أبواب تخص تنظيم المسار المهني ويخص شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية، وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة أو مسرّحا دون إشعار مسبق أو تعويض.ويخضع المتربص لنفس واجبات المفروضة على الموظفين ويتمتع بالحقوق نفسها، وليس للمتربص الحق في عضوية اللجان المتساوية الأعضاء ولكن له حق الانتخاب ممثلي السلك الذي قد يرسّم فيه، كما ينصّ على أنّ الموظف يخضع لتقييم متواصل ودوري بخصوص احترام الالتزامات العامة والكفاءة في تأدية المهام وكذا المؤهلات لشغل منصب أو وظيفة عليا وللهيئة التشريعية التقدير في تحديد المعايير لذلك، وتعاد بطاقة التقييم كل سنة، ويهدف تقييم الموظف إلى تحديد مدى استحقاقه الترقية والامتيازات وكذا المكافآت الخاصة، إلى جانب الاستفادة من فترة تكوين للارتقاء إلى سلك أعلى أو لتحسين المستوى أو حتى الانتقال إلى منصب آخر من نفس المستوى.وفي باب الحقوق والواجبات يحق لموظفي الهيئة التشريعية الاستفادة من الترقيات والتكوين وتحسين المستوى وكذا الخدمات الاجتماعية زيادة على الراتب والحماية والاجتماعية وأنظمة التقاعد، مؤكدا أن العطل السنوية تمنح خارج الدورات فقط عند الحالات الاستثنائية، كما لا يمكن للموظف ممارسة أي نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته ويرخص له فقط ممارسة مهام التكوين والتعليم والبحث بصفة ثانوية.وبشأن معايير التصنيف والراتب فقد أوكل القانون مهام تحديد عدد الأصناف والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وكذا النقطة الاستدلالية التي يستحقها وعدد الدرجات بالإضافة إلى قواعد الترقيع والترقية إلى الهيئة التشريعية بناء على تعليمة خاصة بذلك تحدّد بموجبها أيضا الترتيب التصنيفي لكل رتبة، حيث يشمل الراتب المنصوص عليه في القانون الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات، كما يستفيد الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا للنظام المعمول به.و بالنسبة لتحديد الراتب، يتم ذلك حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبّقة على موظفي الدولة، وتتطوّر هذه القيمة حسب نفس الشروط، كما أشار إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية.وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النصّ ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسّمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدّد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.وضبط النظام القانوني الجديد المسير لعمل موظفي الغرفتين نظام العقوبات ومنها الفصل عن العمل عند ارتكاب أخطاء تضم تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية ، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقد يمها خلال تأدية مهامه ، رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته ، دون مبرر مقبول ، إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية ، استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة ، الاستفادة من امتيازات ، من أية طبيعة كانت ،يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته ، ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل ، التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المجلس الشعبي الوطني التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة ، إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة ، تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية والجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر.ويشير القانونان اللذان جاء في 158 مادة لكل واحد منهما إلى أن الزيادة في الأجور تكون بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2008 والذي يتزامن مع الشروع في تطبيق مضمون القوانين الأساسية المنبثقة عن القانون الأم الخاص بالوظيفة العمومية.وحسب المادة 157 من النصين فان مفعول القانونين يسري"ابتداء من أول يناير سنة 2008".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.