تنظيم ملتقى شباب سفراء الذاكرة الوطنية    تمديد ساعات الخدمة خلال رمضان    مُخطّط وطني استباقي تحسباً لرمضان    الأسرى في مواجهة وحشية الصهاينة    ورشات تكوينية حول البرنامج البيداغوجي الجديد    أرحاب تشرف على الدخول التكويني    الأغواط تتزيّن بالمسجد القطب    مجمع اللغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة الأم    1    حِرص مشترك على الأخوّة وحسن الجوار    التصدير.. أولوية    تبّون يشدّد على اعتبار الاستعمار جريمة ضد الإنسانية    الاتحاد في الصدارة    بن دودة تُنصّب المحافظين    88 شهيد بسجون الكيان, من بينهم 52 معتقلا من قطاع غزة    غرس 3000 شجيرة عبرالبلديات والعملية متواصلة    تساقط ثلوج وأمطار رعدية    إصابة 40 شخصا في حادث انقلاب حافلة    إطلاق منصة رقمية لسحب نسخ للأحكام …    وزيرة البيئة تشرف على تنظيم يوم إعلامي بالعاصمة    كلمة رئيس الجمهورية في اجتماع اللجنة المتخصصة للاتحاد الإفريقي (C5)    إعداد مشروع ميثاق لحماية الطفل في وسائل الإعلام    "حماية المستهلك" و"اتحاد التجار" يدعوان للتبليغ عن الاحتكار    طابع بريدي لتعزيز الشراكة الإفريقية-الإيطالية    "أناب" ترعى حفل تكريم المتوجين    رئيس الجمهورية يرسم أبعادا استراتيجية للعمل الإفريقي    صيغة جديدة لمشروع "أدرس بالجزائر" للطلبة الدوليين    روسيا : السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا    معسكر.. أكثر من 900.2 هكتار لزراعة البقوليات    تحضير مادي على حساب الاستعداد الروحاني    حين تتحوّل الوقائع إلى سرد يكشف المهمَّش ويقرأ الراهن    أشرفت على افتتاح الملتقى الدولي حول التراث الموريسكي..بن دودة تنصب محافظي المهرجان الدولي بانوراما السينما والمهرجان الوطني للعيساوة    تحتضنه جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة.. ملتقى وطني حول "تذويت الرحلة: من وصف المكان إلى مساءلة الذات"    المجمع الجزائري للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة الأم    أحكام نية الصوم    تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1447 ه    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    الاحتلال يبدأ تسجيل أراضٍ في الضفة للاستيلاء عليها..استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة    إيران : عراقجي يصف مؤتمر ميونخ ب"السيرك"    طائرات أمريكا تتهافت على الشرق الأوسط    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    "الدولة لن تدخر جهدا لضمان استلام المشاريع الحيوية في مواعيدها"    الاستلهام من رسالة رمضان لبناء عالم أكثر سلاما وسخاء وعدلا    تحيين مستمر للبرامج التعليمية في جميع المواد    مطالبة متعاملي الهاتف النقال بتوسيع التغطية وتحسين الخدمات    بنفيكا البرتغالي يصر على إتمام صفقة حاج موسى    تفاصيل وقرار يقربان زكري من تدريب الشباب    مستويات محرز تريح بيتكوفيتش قبل تربص مارس    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة إجراءات محاربة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال
يتم المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم
نشر في الشروق اليومي يوم 24 - 08 - 2010

فرضت التعليمة الرئاسية الخاصة بتفعيل مكافحة الفساد على الحكومة إجراء تعديلات على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك لتفعيل آليات التصدي لتهريب الأموال التي تقترن بجرائم أكثر خطورة كجرائم الفساد وتبييض الأموال، حيث يعاقب كل مخالف للقواعد التي تحكم حركة رؤوس الأموال إلى عقوبة بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن أربع مرات القيمة محل الجريمة مع مصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، كما يتم اللجوء للمصالحة في حالات محددة غير أن هذه الأخيرة لا تسقط في كل حال من الأحوال تحريك الدعوى العمومية.
وبحسب مصادرنا من وزارة المالية فإن التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 حملت وزارة المالية على وضع أحكام جديدة لمعاقبة كل مخالف للتنظيم الذي يحكم حركة رؤوس الأموال، هذه التعديلات التي أجريت على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي سجل تعديلات سنة 2003 جعلته يتضمن أحكاما ردعية تتضمن عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية تصل الى غاية 7 سنوات حبسا، مع إمكانية إجراء مصالحة، غير أن التطبيق الميداني لهذه الأحكام أفرز العديد من المشاكل تتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات، لا سيما في الشق المتعلق بربط المتابعة بالشكوى المسبقة وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق في تقفي مرتكبي هذه الجرائم، كما أثبتت الإجراءات الخاصة بالمصالحة تعقيدها وصعوبة تطبيقها وغير قابليتها للتنفيذ.
ولمواجهة هذه المشاكل والنقائص المترتبة على عدم قابلية تنفيذ هذه الأحكام الردعية، جاءت التعديلات التي ستشكل أحد محاور جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم جاءت بأربعة اقتراحات أولها تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، ثانيا ضرورة التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية، وثالثا تبسيط الأحكام المتعلقة بالمصالحة، أما المقترح الرابع فيتعلق بتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، حيث ترمي التعديلات الى إقرار نوعا من التوازن بين ضرورة إجراء المصالحة وتفعيل دور جهات التحري والتحقيق في التصدي لجرائم الصرف، ويقترح إلغاء الشكوى المسبقة مع وجوب إرسال محاضر معاينة هذه الجرائم إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة والأمر بإجراء التحريات التي من شأنها الكشف عن الوقائع والأفعال ذات الطابع الجزائي وتحريك الدعوى العمومية إن تطلب الأمر.
وقالت مصادرنا إنه انطلاقا من كون جرائم الصرف هي جرائم اقتصادية، والهدف من قمعها هو المحافظة على المال العام تكرس التعديلات فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية، معيارا يقوم على أساس قيمة محل الجريمة، ويضع سقف أدنى يتم فيه الميل للجوء للمصالحة عوض تحريك دعوى عمومية وهي القيمة المقدرة ما بين ب500 ألف دينار و20 مليون دينار كحد أقصى، غير أن الاستفادة من إجراء المصالحة يتوجب شروط ولا يستفيد منها المخالف في حالات ما إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون دينار وإذا سبق له الاستفادة من المصالحة وفي حالة العودة إلى الجنحة، وفي حال اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية، غير أن المصالحة لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة الجريمة مليون دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية.
وفي الشق المتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بالمصالحة وجعلها قابلة للتطبيق تقترح التعديلات، تحديد أجل شهر يسري من تاريخ معاينة المخالفة، لتقديم المخالف طلب إجراء المصالحة، تحت طائلة سقوط هذا الحق، إلى جانب إلزام لجنة المصالحة المختصة بالبت في الطلب في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديمه، مما يضفي صرامة أكبر في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، ولتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، جاء في التعديلات أنه من الضروري توسيع مجال تطبيق الأمر ليشمل الجرائم التي يكون محلها وسائل الدفع والسندات والقيم المنقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.