الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    وزير الصحة يلتقي نظيره العماني بتونس    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    79 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    كلمة السيّد زهير بلّلو وزير الثّقافة والفنون بمناسبة حفل اليوم الوطني للفنان وتوزيع جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي    بكالوريا: سعداوي يؤكد ضبط كافة الإجراءات والترتيبات لإنجاح الامتحانات    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    تأخير استلام الطائرات الجديدة إلى سبتمبر المقبل    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    1.7 مليون دولار لتحسين رعاية المحبوسين بالجزائر    28 ألف مترشح يجتازون امتحان البكالوريا بقسنطينة    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الكسكسي في مسابقة دولية    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    سونلغاز في سوريا    مونديال الأندية ينطلق اليوم    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة إجراءات محاربة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال
يتم المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم
نشر في الشروق اليومي يوم 24 - 08 - 2010

فرضت التعليمة الرئاسية الخاصة بتفعيل مكافحة الفساد على الحكومة إجراء تعديلات على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك لتفعيل آليات التصدي لتهريب الأموال التي تقترن بجرائم أكثر خطورة كجرائم الفساد وتبييض الأموال، حيث يعاقب كل مخالف للقواعد التي تحكم حركة رؤوس الأموال إلى عقوبة بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن أربع مرات القيمة محل الجريمة مع مصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، كما يتم اللجوء للمصالحة في حالات محددة غير أن هذه الأخيرة لا تسقط في كل حال من الأحوال تحريك الدعوى العمومية.
وبحسب مصادرنا من وزارة المالية فإن التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 حملت وزارة المالية على وضع أحكام جديدة لمعاقبة كل مخالف للتنظيم الذي يحكم حركة رؤوس الأموال، هذه التعديلات التي أجريت على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي سجل تعديلات سنة 2003 جعلته يتضمن أحكاما ردعية تتضمن عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية تصل الى غاية 7 سنوات حبسا، مع إمكانية إجراء مصالحة، غير أن التطبيق الميداني لهذه الأحكام أفرز العديد من المشاكل تتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات، لا سيما في الشق المتعلق بربط المتابعة بالشكوى المسبقة وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق في تقفي مرتكبي هذه الجرائم، كما أثبتت الإجراءات الخاصة بالمصالحة تعقيدها وصعوبة تطبيقها وغير قابليتها للتنفيذ.
ولمواجهة هذه المشاكل والنقائص المترتبة على عدم قابلية تنفيذ هذه الأحكام الردعية، جاءت التعديلات التي ستشكل أحد محاور جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم جاءت بأربعة اقتراحات أولها تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، ثانيا ضرورة التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية، وثالثا تبسيط الأحكام المتعلقة بالمصالحة، أما المقترح الرابع فيتعلق بتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، حيث ترمي التعديلات الى إقرار نوعا من التوازن بين ضرورة إجراء المصالحة وتفعيل دور جهات التحري والتحقيق في التصدي لجرائم الصرف، ويقترح إلغاء الشكوى المسبقة مع وجوب إرسال محاضر معاينة هذه الجرائم إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة والأمر بإجراء التحريات التي من شأنها الكشف عن الوقائع والأفعال ذات الطابع الجزائي وتحريك الدعوى العمومية إن تطلب الأمر.
وقالت مصادرنا إنه انطلاقا من كون جرائم الصرف هي جرائم اقتصادية، والهدف من قمعها هو المحافظة على المال العام تكرس التعديلات فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية، معيارا يقوم على أساس قيمة محل الجريمة، ويضع سقف أدنى يتم فيه الميل للجوء للمصالحة عوض تحريك دعوى عمومية وهي القيمة المقدرة ما بين ب500 ألف دينار و20 مليون دينار كحد أقصى، غير أن الاستفادة من إجراء المصالحة يتوجب شروط ولا يستفيد منها المخالف في حالات ما إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون دينار وإذا سبق له الاستفادة من المصالحة وفي حالة العودة إلى الجنحة، وفي حال اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية، غير أن المصالحة لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة الجريمة مليون دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية.
وفي الشق المتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بالمصالحة وجعلها قابلة للتطبيق تقترح التعديلات، تحديد أجل شهر يسري من تاريخ معاينة المخالفة، لتقديم المخالف طلب إجراء المصالحة، تحت طائلة سقوط هذا الحق، إلى جانب إلزام لجنة المصالحة المختصة بالبت في الطلب في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديمه، مما يضفي صرامة أكبر في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، ولتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، جاء في التعديلات أنه من الضروري توسيع مجال تطبيق الأمر ليشمل الجرائم التي يكون محلها وسائل الدفع والسندات والقيم المنقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.