قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي خطة الجزائر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية
نشر في البلاد أون لاين يوم 17 - 10 - 2014

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه حيث يتضمن المرسوم تدابير جديدة تتعلق بتسليم الجانين، وكذا تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المستعملة في تبييض الأموال أو تحويلها للجماعات الإرهابية، حيث تمخضت هذه الإجراءات عن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيتم بموجب هذا المرسوم فرض رقابة شديدة على حركة الأموال لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها حسب ما تضمنته المادة 6، لا سيما عمليات تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. وبتويقع الجزائر على هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس في 8 سبتمبر الماضي فإنه يتعين عليها كطرف فيها تجهيز تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها
وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية وتلزم بموجب ذلك هذه المؤسسات من التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين، وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. كما سيتم إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما يستوجب أن تتضمن العمليات المحلية أو الدولية المدونة في السجلات والمستندات البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وتحديث هذه البيانات بصورة دورية، وذلك في خطوة رقابية للأرصدة التي تستعمل لتمويل الجماعات الإرهابية، لاسيما أنه سيتم وضع هذه المعطيات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم.
كما تعمل الدول الأعضاء على أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلموات المطلوبة في هذا الشأن.
وتضمنت الاتفاقية 6 أبواب و41 مادة تنظم الشروط والأساليب والقواعد التي ستعمل بها البلدان المشاركة في الاتفاقية، في مكافحة غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الدول المشاركة إجراءات جديدة فيما يتعلق بتسليم المتهمين للدول الأعضاء، من خلال "الولاية القضائية" وهي عبارة عن اجراءات تتخذها البلاد المعنية وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني، وما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها. وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين المتواجدين على تراب خارج حدود الدول فقد حددت الاتفاقية أنه إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة يقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف تقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم. كما أنه لا يمكن تسليم شخص مسلم إلى أي دولة غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه وذلك حتى لا يتم تحويل هذه الاتفاقية إلى ضرب المسلمين الذين غالبا ما يدرجون على قوائم المطلوبين من الجماعات المتشددة. وفيما يتعلق بالإنابات القضائية فقد حددت الاتفاقية أن تتضمن الجهة المتخصة الصادر عنها الطلب وكذا موضوع الطلب وسببه على جانب تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة، إضافة إلى بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة للتسليم، حيث يوجه طلب الإنابة القضائية من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن. وفي حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع البيان سبب الرفض إن أمكنو وأن يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.