إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    4112 منصب لتوظيف الأساتذة في التعليم العالي    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    إطلاق بوابة رقمية جديدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تقديم كتاب سفينة المالوف    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي خطة الجزائر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية
نشر في البلاد أون لاين يوم 17 - 10 - 2014

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه حيث يتضمن المرسوم تدابير جديدة تتعلق بتسليم الجانين، وكذا تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المستعملة في تبييض الأموال أو تحويلها للجماعات الإرهابية، حيث تمخضت هذه الإجراءات عن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيتم بموجب هذا المرسوم فرض رقابة شديدة على حركة الأموال لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها حسب ما تضمنته المادة 6، لا سيما عمليات تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. وبتويقع الجزائر على هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس في 8 سبتمبر الماضي فإنه يتعين عليها كطرف فيها تجهيز تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها
وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية وتلزم بموجب ذلك هذه المؤسسات من التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين، وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. كما سيتم إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما يستوجب أن تتضمن العمليات المحلية أو الدولية المدونة في السجلات والمستندات البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وتحديث هذه البيانات بصورة دورية، وذلك في خطوة رقابية للأرصدة التي تستعمل لتمويل الجماعات الإرهابية، لاسيما أنه سيتم وضع هذه المعطيات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم.
كما تعمل الدول الأعضاء على أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلموات المطلوبة في هذا الشأن.
وتضمنت الاتفاقية 6 أبواب و41 مادة تنظم الشروط والأساليب والقواعد التي ستعمل بها البلدان المشاركة في الاتفاقية، في مكافحة غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الدول المشاركة إجراءات جديدة فيما يتعلق بتسليم المتهمين للدول الأعضاء، من خلال "الولاية القضائية" وهي عبارة عن اجراءات تتخذها البلاد المعنية وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني، وما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها. وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين المتواجدين على تراب خارج حدود الدول فقد حددت الاتفاقية أنه إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة يقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف تقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم. كما أنه لا يمكن تسليم شخص مسلم إلى أي دولة غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه وذلك حتى لا يتم تحويل هذه الاتفاقية إلى ضرب المسلمين الذين غالبا ما يدرجون على قوائم المطلوبين من الجماعات المتشددة. وفيما يتعلق بالإنابات القضائية فقد حددت الاتفاقية أن تتضمن الجهة المتخصة الصادر عنها الطلب وكذا موضوع الطلب وسببه على جانب تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة، إضافة إلى بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة للتسليم، حيث يوجه طلب الإنابة القضائية من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن. وفي حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع البيان سبب الرفض إن أمكنو وأن يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.