ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي خطة الجزائر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية
نشر في البلاد أون لاين يوم 17 - 10 - 2014

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه حيث يتضمن المرسوم تدابير جديدة تتعلق بتسليم الجانين، وكذا تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المستعملة في تبييض الأموال أو تحويلها للجماعات الإرهابية، حيث تمخضت هذه الإجراءات عن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيتم بموجب هذا المرسوم فرض رقابة شديدة على حركة الأموال لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها حسب ما تضمنته المادة 6، لا سيما عمليات تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. وبتويقع الجزائر على هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس في 8 سبتمبر الماضي فإنه يتعين عليها كطرف فيها تجهيز تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها
وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية وتلزم بموجب ذلك هذه المؤسسات من التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين، وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. كما سيتم إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما يستوجب أن تتضمن العمليات المحلية أو الدولية المدونة في السجلات والمستندات البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وتحديث هذه البيانات بصورة دورية، وذلك في خطوة رقابية للأرصدة التي تستعمل لتمويل الجماعات الإرهابية، لاسيما أنه سيتم وضع هذه المعطيات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم.
كما تعمل الدول الأعضاء على أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلموات المطلوبة في هذا الشأن.
وتضمنت الاتفاقية 6 أبواب و41 مادة تنظم الشروط والأساليب والقواعد التي ستعمل بها البلدان المشاركة في الاتفاقية، في مكافحة غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الدول المشاركة إجراءات جديدة فيما يتعلق بتسليم المتهمين للدول الأعضاء، من خلال "الولاية القضائية" وهي عبارة عن اجراءات تتخذها البلاد المعنية وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني، وما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها. وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين المتواجدين على تراب خارج حدود الدول فقد حددت الاتفاقية أنه إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة يقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف تقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم. كما أنه لا يمكن تسليم شخص مسلم إلى أي دولة غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه وذلك حتى لا يتم تحويل هذه الاتفاقية إلى ضرب المسلمين الذين غالبا ما يدرجون على قوائم المطلوبين من الجماعات المتشددة. وفيما يتعلق بالإنابات القضائية فقد حددت الاتفاقية أن تتضمن الجهة المتخصة الصادر عنها الطلب وكذا موضوع الطلب وسببه على جانب تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة، إضافة إلى بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة للتسليم، حيث يوجه طلب الإنابة القضائية من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن. وفي حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع البيان سبب الرفض إن أمكنو وأن يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.