الوزير الأول يستقبل السفير الإيطالي بقصر الحكومة    تلمسان … الإطاحة بشبكة منظمة يقودها مغربيان وحجز أزيد من قنطار كيف    سونلغاز و شركة هيونداي للهندسة يبحثان وضعية تقدم المشاريع المشتركة    صيد بحري: بداني يؤكد سهر القطاع على تحسين الظروف المهنية للصيادين    الجالية الوطنية بالخارج: الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا تنوه بالإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية    صورية مولوجي تفتتح الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة بالجزائر العاصمة    التزام السلطات العمومية بترقية الخدمات الصحية بالجنوب    خنشلة.. انطلاق الحفريات العلمية بالموقع الأثري قصر بغاي بداية من يوم 15 مايو    أولاد جلال: انطلاق الأيام الوطنية الأولى لمسرح الطفل    البطولة المحترفة الأولى "موبيليس": نقل مباراتي إ.الجزائر/م. البيض و ش.بلوزداد/ ن. بن عكنون إلى ملعب 5 جويلية    المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا    توقرت: أبواب مفتوحة حول مدرسة ضباط الصف للإشارة    بن سبعيني على خطى ماجر ومحرز..    توقيف 289 حراقاً من جنسيات مختلفة    الحملة الوطنية التحسيسية تتواصل    قالمة.. وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور عددا من الهياكل الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بالولاية    بن طالب: الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي منذ تأسيسها    تقديم أول طاولة افتراضية ابتكارية جزائرية    مسيرة حاشدة في ذكرى مجازر 8 ماي    انطلاق لقافلة شبّانية من العاصمة..    بوغالي: عار المُستدمِر لا يغسله الزمن    مجازر 8 ماي عكست الهمجية الاستعمارية    رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : تنظيم معرض ثري للدراجات النارية بالخروبة للتحسيس بحوادث المرور    اختتام ورشة العمل بين الفيفا والفاف حول استخدام تقنية ال"فار" في الجزائر    دربال: قطاع الري سطر سلم أولويات لتنفيذ برنامج استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة وسيتم احترامه    رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان    "الأونروا": الاحتلال الصهيوني هجر قسريا نحو 80 ألف فلسطيني من رفح خلال 3 أيام    منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنه لا بديل عن الدور الحيوي لوكالة "الأونروا" في دعمها وإغاثتها للاجئين    شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر ستتدعم ب 1000 جهاز جديد    رئيس الجمهورية: السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي واقتصاد متطور    البروفسور بلحاج: القوانين الأساسية ستتكفل بحقوق وواجبات مستخدمي قطاع الصحة    العاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة: الجزائر تفتك خمس ميداليات، منها ذهبيتان    ساهمت في تقليل نسب ضياع المياه: تجديد شبكات التوزيع بأحياء مدينة البُرج    إحياء ذكرى ماي الأسود: تدشين مرافق صحية وسياحية بقالمة    المطلوب تحقيق دولي مستقل والوصول للمقابر الجماعية بغزة    المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة: انطلاق عملية الحجز الإلكتروني للغرف للحجاج    لقاءات بين "ملائكة الأعمال" والطلبة المقاولين في الأفق    أكاديميون ومهنيون يشرحون واقع الصحافة والرقمنة    تراث حي ينتظر الحماية والمشاركة في مسار التنمية    وفد وكالة "ناسا" بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين    أولمبيك مرسيليا يبدي اهتمامه بضم عمورة    زحافي يؤكد أن حظوظ التأهل إلى الألعاب قائمة    التزام المتعاملين في السياحة بتقديم أسعار ترويجية    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    قافلة شبانية لزيارة المجاهدين عبر 19 ولاية    استزراع صغار سمك "الدوراد" بسواحل العاصمة    ليفركوزن يبحث عن بطاقة نهائي البطولة الأوروبية    نساء سيرتا يتوشحن "الملايا" و"الحايك"    لا تشتر الدواء بعشوائية عليكَ بزيارة الطبيب أوّلا    "كود بوس" يحصد السنبلة الذهبية    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: تتويج الفيلم القصير "كود بوس" بجائزة "السنبلة الذهبية"    مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية : فنزويلا في أول مشاركة لها والصين ضيف شرف للمرة الثانية    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    التصفيات الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم : مشاركة قياسية للفرق المسرحية والتكوين رهان محافظة المهرجان    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    هول كرب الميزان    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي خطة الجزائر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية
نشر في البلاد أون لاين يوم 17 - 10 - 2014

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه حيث يتضمن المرسوم تدابير جديدة تتعلق بتسليم الجانين، وكذا تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المستعملة في تبييض الأموال أو تحويلها للجماعات الإرهابية، حيث تمخضت هذه الإجراءات عن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيتم بموجب هذا المرسوم فرض رقابة شديدة على حركة الأموال لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها حسب ما تضمنته المادة 6، لا سيما عمليات تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. وبتويقع الجزائر على هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس في 8 سبتمبر الماضي فإنه يتعين عليها كطرف فيها تجهيز تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها
وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية وتلزم بموجب ذلك هذه المؤسسات من التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين، وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. كما سيتم إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما يستوجب أن تتضمن العمليات المحلية أو الدولية المدونة في السجلات والمستندات البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وتحديث هذه البيانات بصورة دورية، وذلك في خطوة رقابية للأرصدة التي تستعمل لتمويل الجماعات الإرهابية، لاسيما أنه سيتم وضع هذه المعطيات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم.
كما تعمل الدول الأعضاء على أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلموات المطلوبة في هذا الشأن.
وتضمنت الاتفاقية 6 أبواب و41 مادة تنظم الشروط والأساليب والقواعد التي ستعمل بها البلدان المشاركة في الاتفاقية، في مكافحة غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الدول المشاركة إجراءات جديدة فيما يتعلق بتسليم المتهمين للدول الأعضاء، من خلال "الولاية القضائية" وهي عبارة عن اجراءات تتخذها البلاد المعنية وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني، وما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها. وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين المتواجدين على تراب خارج حدود الدول فقد حددت الاتفاقية أنه إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة يقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف تقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم. كما أنه لا يمكن تسليم شخص مسلم إلى أي دولة غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه وذلك حتى لا يتم تحويل هذه الاتفاقية إلى ضرب المسلمين الذين غالبا ما يدرجون على قوائم المطلوبين من الجماعات المتشددة. وفيما يتعلق بالإنابات القضائية فقد حددت الاتفاقية أن تتضمن الجهة المتخصة الصادر عنها الطلب وكذا موضوع الطلب وسببه على جانب تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة، إضافة إلى بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة للتسليم، حيث يوجه طلب الإنابة القضائية من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن. وفي حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع البيان سبب الرفض إن أمكنو وأن يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.