رقى المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، الذي عرضه وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، تمازيغت إلى لغة وطنية ورسمية، ولكن مع وقف التنفيذ، حسب الفقرة الرابعة من المادة 3مكرر. كما طردت المادة 51 المسؤولين مزدوجي الجنسية من تقلد المسؤوليات العليا. جاء في نص المادة 3 مكرر من مشروع التعديل الدستوري أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية"، وهو ما فهم على أنها ترقية فعلية وترسيم للغة الأمازيغية، بعد أن أدرجت في تعديل سنة 2001 لغة وطنية فقط، غير أن المتمعن في قراءة كامل هذه المادة بمختلف فقراتها، قد يفهم أن اللغة الأمازيغية رسمت مع وقف التنفيذ، حيث أن الفقرة الثالثة نصت على استحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، فيما توضح الفقرة الرباعة على أنه "يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد"، والملاحظ في هذه الفقرة هي عبارة "فيما بعد"، ما يعني أن ترسيم الأمازيغية بشكل فعلي سيتم "استنادا إلى أشغال خبراء"، الذين سيكلفون "بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية" ولكن دائما "فيما بعد"، وهي العبارة التي تبقي باب التجسيد الفعلي لترسيمها مفتوحا، ويحدد في وقت لاحق حسب الفقرة الأخيرة من المادة "بموجب قانون عضوي". وفي هذا الصدد، يقول الخبير الدستوري، الدكتور فوزي أوصديق، في تصريح ل "البلاد" أنّ "عدم إضافة الألف و اللام في كلمتي (رسمية ووطنية) يعني انها ستبقى كمثيلاتها من اللغات الأخري عكس ما هو منصوص عليه في المشروع و الدليل أن تنصيص اللغة العربية جاء بصيغة التعريف لا لغة الإقصاء و لهذا لا ينتظر تطبيقا فعليا و تجسيدا جديا للمادة الثالثة مكرر بحكم خنقها و تقيدها بضوابط أخري كخلق أكاديمية التي ستستند الى أشغال خبراء لترقية تامازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية في ما بعد أي لا ينتظر تجسيدها على ارض الواقع" ومن جهة أخرى، أضاف مشروع الدستور فقرة أخرى في المادة 51 التي تنص على أنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. غير أن الفقرة المضافة تنص وصراحة على أن "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية". وهي المادة التي سيطرد بموجبها مزدوجي الجنسية من الحكومة ومن تقلد المهام والوظائف في الدولة. خاصة وأنه في السنوات الأخيرة تسربت العديد من الأخبار بخصوص وجود عدد معتبر من المسؤولين حاصلين على جنسيات أخرى من غير الجنسية الجزائرية، وحسب إحصائيات تداولتها وسائل إعلام وطنية فإن قرابة 70 وزيرا من مجموع 700 وزير سابق تعاقبوا على الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال، يتواجدون اليوم في الخارج ويتوزعون بين دول أوروبا خصوصا فرنسا، وكندا والولايات المتحدةالأمريكية، وأن من بينهم من يحمل جنسية تلك الدولة التي يقيم بها، فيما يتمتع البقية ببطاقة الإقامة. وهو الأمر الذي عادت ما يحرج الحكومة، وبهذا الإجراء تتخلص من تبعات ما يروج في هذا المجال. كما اعتبرت العديد من الأحزاب المتضررة من التجوال السياسي، ومن بنها حركة مجتمع السلم، أن ما جاء في المادة 100 مكرر2 "التفاف على المطلب الحقيقي بمنع التجوال السياسي"، خاصة وأنها تنص في الفقرة الأخيرة "يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير منتم"، حيث وصفه القيادي في "حمس" ناصر حمدادوش ب"تشجيع على الاستقالات وإضعاف الأحزاب، والمستفيد هو أحزاب السلطة"، ما أدرجه ضمن "تمييع للمسؤولية السياسية وتشجيع لواقع مر"، كما اعتبره أيضا "التفاف على العديد من المطالب عن طريق الإحالة على القوانين العضوية". وبخصوص المادة 170 مكرر 2 التي نصت على استحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، قال نفس المتحدث أن الدستور في هذا المجال سجل "تراجعا" عن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرا على أنه في السابق كانت لجنة قضائية ولجنة سياسية مستقلة متكوّنة من الأحزاب ويتم انتخاب رئيسها من بينهم، وبالرغم من ضعف صلاحياتها –حسبه- إلا أنه "تم التراجع" عنها لصالح لجنة وصفها ب"غير مستقلة" كونها –يضيف- تابعة إلى رئاسة الجمهورية ويتم تعيين أعضائها ورئيسها، بالإضافة كون لا تمثيل للأحزاب فيها، واكتفت ب"كفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية".