القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    جامعة العفرون تُطلق نادي ابتكار الجامعي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    حرب الشرق الأوسط تعيد تشكيل الموازين    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    هل يحكم ترامب أمريكا؟    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    مخاطر على العين بأثمان بخسة    برنامج ثري بجامع الجزائر    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الجزائر تدين بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني على لبنان    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالسجن والغرامات في مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

ينطوي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتهما، على جملة من الآليات الكفيلة بالوقاية من هاتين الظاهرتين اللتين أضحت المنظومة القانونية "عاجزة" عن التصدي لهما.
ويشدد مشروع هذا القانون، الذي أحيل أول أمس الاثنين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، على أن تجريم الظاهرتين "لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها"، بل يرمي إلى "منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد، لاسيما، في التحريض على التمييز و العداء و العنف".
فمن منظور المشرع، تعتبر أفعال التمييز "كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية".
كما تعني أفعال الكراهية "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف".
ففي الشق المتصل بالوقاية، ينص مشروع النص على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية بغرض "أخلقة الحياة العامة و نشر ثقافة التسامح و الحوار و نبذ العنف من المجتمع وكذا اعتماد آليات لليقظة و الإنذار المبكر عن أسباب الآفتين"، يمر إعدادها و تنفيذها عبر إشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص.
أما فيما يخص الإجراءات اللازمة للوقاية من هاتين الظاهريتين، فتتمثل في "وضع برامج تعليمية و تكوينية للتحسيس و التوعية و نشر ثقافة حقوق الإنسان و المساواة و قبول الآخر، إلى غير ذلك.
من بين أهم ما يتضمنه مشروع النص المذكور، إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية، و هو هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري، يتولى، بوجه أخص، "الرصد المبكر لأشكال و مظاهر التمييز و خطاب الكراهية و إخطار الجهات المعنية بذلك، مع تحليليهما و تحديد أسبابهما و اقتراح التدابير و الإجراءات اللازمة للوقاية منهما".
كما يضطلع المرصد كذلك ب" التقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية في مجال الوقاية و مدى فاعليتها" و "إنجاز الدراسات و البحوث في مجال الوقاية"، فضلا عن "تطوير التعاون و تبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية و الأجنبية العاملة في هذا المجال".
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد يحوز على القوة القانونية التي تخوله لأن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، بحيث "يتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثين يوما".
ويتشكل هذا المرصد، حسب ما يشير إليه النص، من كفاءات وطنية يختارها رئيس الجمهورية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الأعلى للغة العربية و المحافظة السامية للأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وغيرها من الهيئات.
ويقوم المرصد برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، يضم تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و اقتراحاته و توصياته لتعزيز و ترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.
يجرم المشرع و يعاقب على ارتكاب الأفعال ذات الصلة بالتمييز و خطاب الكراهية و التحريض عليها، حيث تتراوح العقوبات المسلطة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم بين ستة أشهر وعشر سنوات، تبعا للحالة.
كما حدد أيضا الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، لا سيما في حالة كون الضحية طفلا أو استغلال الفاعل لحالة الضحية الناتجة عن الإعاقة أو المرض أو العجز البدني أو العقلي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، "يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من ينشأ أو يدير أو يشرف على موقع أو حساب الكتروني لنشر معلومات للترويج لأي أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز و الكراهية في المجتمع".
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 200.000 إلى 500.000 دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
ومن جهة أخرى، يأخذ المشروع بعين الاعتبار، طبيعة هذه الجرائم التي قد تكون أحيانا، عابرة للحدود و أهمية التعاون الدولي لمعالجتها، مع الإشارة إلى "رفض طلب التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام"، و كذا إلى إمكانية أن تكون الاستجابة لطلب التعاون "مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.