الحبس والغرامات لمتّهمين بالغش و التسريب    مديرية الاتصال بالرئاسة تُدين..    الرئيس يستقبل سفير بريطانيا    مناخ الأعمال الجزائري بات يتمتّع بجاذبية    المصادقة على حصيلة سوناطراك    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    الأمم المتحدة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على تزايد خطاب الكراهية عالميا    إيران تطلق موجة جديدة من الرد الإيراني على العدوان الصهيوني    رُعب في قلب تل أبيب    زوالها مسألة وقت... واسألوا نتنياهو    الخضر يتوّجون    نسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأستاذة المتعاقدين    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    البليدة : إجهاض عملية هجرة غير شرعية عبر البحر    فلسطين : 50 شهيدا في قصف صهيوني بخان يونس    موجة حر وأمطار رعدية    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    تنظيم دخول اجتماعي موحد وإعداد منصة لتسيير المؤسسات الشبانية    تخرّج الدفعة 38 للضباط وطلبة التخصّصات الطبية    الاستفادة من التظاهرة للترويج للمنتج الوطني    تسخير البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي وترشيد النّفقات    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    خطّة ب3 محاور لتفعيل المجمّعات الصناعية العمومية الكبرى    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    إطلاق 40 تخصّصا جديدا في تكنولوجيا المعلومات    حين تتحوّل المنمنمات إلى مرآة للروح القسنطينية    "فترة من الزمن"....عن الصمود والأمل    التعاون السعودي يسعى إلى التعاقد مع نور الدين زكري    دعوة لمرافقة الشباب نفسيا في زمن التحولات    مدرب نادي ليل الفرنسي يصر على بقاء نبيل بن طالب    نادي "سوسطارة" يعود إلى سكة الانتصارات    تجديد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    بدء موجة جديدة من الرد الايراني الصاروخي على العدوان الصهيوني    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    محروقات: نجاح المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024" يؤكد جاذبية مناخ الأعمال الجزائري    المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الهمم يحرز 11 ميدالية في الجائزة الكبرى الدولية بتونس    حوادث المرور : وفاة 50 شخصا وإصابة 1836 آخرين خلال أسبوع    معرض " ورثة النور" : بللو يثمّن إبداع فناني الزخرفة والمنمنمات    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    مرتبة ثانية لسجاتي    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    "واللَّه يعصمك من الناس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالسجن والغرامات في مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

ينطوي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتهما، على جملة من الآليات الكفيلة بالوقاية من هاتين الظاهرتين اللتين أضحت المنظومة القانونية "عاجزة" عن التصدي لهما.
ويشدد مشروع هذا القانون، الذي أحيل أول أمس الاثنين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، على أن تجريم الظاهرتين "لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها"، بل يرمي إلى "منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد، لاسيما، في التحريض على التمييز و العداء و العنف".
فمن منظور المشرع، تعتبر أفعال التمييز "كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية".
كما تعني أفعال الكراهية "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف".
ففي الشق المتصل بالوقاية، ينص مشروع النص على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية بغرض "أخلقة الحياة العامة و نشر ثقافة التسامح و الحوار و نبذ العنف من المجتمع وكذا اعتماد آليات لليقظة و الإنذار المبكر عن أسباب الآفتين"، يمر إعدادها و تنفيذها عبر إشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص.
أما فيما يخص الإجراءات اللازمة للوقاية من هاتين الظاهريتين، فتتمثل في "وضع برامج تعليمية و تكوينية للتحسيس و التوعية و نشر ثقافة حقوق الإنسان و المساواة و قبول الآخر، إلى غير ذلك.
من بين أهم ما يتضمنه مشروع النص المذكور، إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية، و هو هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري، يتولى، بوجه أخص، "الرصد المبكر لأشكال و مظاهر التمييز و خطاب الكراهية و إخطار الجهات المعنية بذلك، مع تحليليهما و تحديد أسبابهما و اقتراح التدابير و الإجراءات اللازمة للوقاية منهما".
كما يضطلع المرصد كذلك ب" التقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية في مجال الوقاية و مدى فاعليتها" و "إنجاز الدراسات و البحوث في مجال الوقاية"، فضلا عن "تطوير التعاون و تبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية و الأجنبية العاملة في هذا المجال".
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد يحوز على القوة القانونية التي تخوله لأن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، بحيث "يتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثين يوما".
ويتشكل هذا المرصد، حسب ما يشير إليه النص، من كفاءات وطنية يختارها رئيس الجمهورية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الأعلى للغة العربية و المحافظة السامية للأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وغيرها من الهيئات.
ويقوم المرصد برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، يضم تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و اقتراحاته و توصياته لتعزيز و ترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.
يجرم المشرع و يعاقب على ارتكاب الأفعال ذات الصلة بالتمييز و خطاب الكراهية و التحريض عليها، حيث تتراوح العقوبات المسلطة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم بين ستة أشهر وعشر سنوات، تبعا للحالة.
كما حدد أيضا الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، لا سيما في حالة كون الضحية طفلا أو استغلال الفاعل لحالة الضحية الناتجة عن الإعاقة أو المرض أو العجز البدني أو العقلي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، "يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من ينشأ أو يدير أو يشرف على موقع أو حساب الكتروني لنشر معلومات للترويج لأي أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز و الكراهية في المجتمع".
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 200.000 إلى 500.000 دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
ومن جهة أخرى، يأخذ المشروع بعين الاعتبار، طبيعة هذه الجرائم التي قد تكون أحيانا، عابرة للحدود و أهمية التعاون الدولي لمعالجتها، مع الإشارة إلى "رفض طلب التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام"، و كذا إلى إمكانية أن تكون الاستجابة لطلب التعاون "مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.