لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالسجن والغرامات في مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

ينطوي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتهما، على جملة من الآليات الكفيلة بالوقاية من هاتين الظاهرتين اللتين أضحت المنظومة القانونية "عاجزة" عن التصدي لهما.
ويشدد مشروع هذا القانون، الذي أحيل أول أمس الاثنين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، على أن تجريم الظاهرتين "لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها"، بل يرمي إلى "منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد، لاسيما، في التحريض على التمييز و العداء و العنف".
فمن منظور المشرع، تعتبر أفعال التمييز "كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية".
كما تعني أفعال الكراهية "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف".
ففي الشق المتصل بالوقاية، ينص مشروع النص على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية بغرض "أخلقة الحياة العامة و نشر ثقافة التسامح و الحوار و نبذ العنف من المجتمع وكذا اعتماد آليات لليقظة و الإنذار المبكر عن أسباب الآفتين"، يمر إعدادها و تنفيذها عبر إشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص.
أما فيما يخص الإجراءات اللازمة للوقاية من هاتين الظاهريتين، فتتمثل في "وضع برامج تعليمية و تكوينية للتحسيس و التوعية و نشر ثقافة حقوق الإنسان و المساواة و قبول الآخر، إلى غير ذلك.
من بين أهم ما يتضمنه مشروع النص المذكور، إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية، و هو هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري، يتولى، بوجه أخص، "الرصد المبكر لأشكال و مظاهر التمييز و خطاب الكراهية و إخطار الجهات المعنية بذلك، مع تحليليهما و تحديد أسبابهما و اقتراح التدابير و الإجراءات اللازمة للوقاية منهما".
كما يضطلع المرصد كذلك ب" التقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية في مجال الوقاية و مدى فاعليتها" و "إنجاز الدراسات و البحوث في مجال الوقاية"، فضلا عن "تطوير التعاون و تبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية و الأجنبية العاملة في هذا المجال".
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد يحوز على القوة القانونية التي تخوله لأن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، بحيث "يتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثين يوما".
ويتشكل هذا المرصد، حسب ما يشير إليه النص، من كفاءات وطنية يختارها رئيس الجمهورية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الأعلى للغة العربية و المحافظة السامية للأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وغيرها من الهيئات.
ويقوم المرصد برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، يضم تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و اقتراحاته و توصياته لتعزيز و ترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.
يجرم المشرع و يعاقب على ارتكاب الأفعال ذات الصلة بالتمييز و خطاب الكراهية و التحريض عليها، حيث تتراوح العقوبات المسلطة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم بين ستة أشهر وعشر سنوات، تبعا للحالة.
كما حدد أيضا الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، لا سيما في حالة كون الضحية طفلا أو استغلال الفاعل لحالة الضحية الناتجة عن الإعاقة أو المرض أو العجز البدني أو العقلي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، "يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من ينشأ أو يدير أو يشرف على موقع أو حساب الكتروني لنشر معلومات للترويج لأي أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز و الكراهية في المجتمع".
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 200.000 إلى 500.000 دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
ومن جهة أخرى، يأخذ المشروع بعين الاعتبار، طبيعة هذه الجرائم التي قد تكون أحيانا، عابرة للحدود و أهمية التعاون الدولي لمعالجتها، مع الإشارة إلى "رفض طلب التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام"، و كذا إلى إمكانية أن تكون الاستجابة لطلب التعاون "مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.