الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات حبسا ومليار غرامة ضد مرتكبي جرائم التمييز والكراهية
نشر في السلام اليوم يوم 10 - 03 - 2020


التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها
أقر مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، عقوبات قاسية على مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمشاركين فيها، كما ضمن التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها.
هذا وتنص المادة 30 من مشروع القانون المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وفقا لما تضمنته الأحكام الجزائية في الفصل الخامس، “على أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري”، كما يعاقب كل من يقوم بالتحريض علنا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، أما المادة 31 من القانون ذاته، فتنص “على أنه يعاقب على التمييز والكراهية بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار إذا كان الضحية طفلا، إذا كان مرتكب الفعل لديه سلطة قانون أو فعلية على الضحية، أو إذا استغل نفوذ وظيفته، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة من الأشخاص كفاعلين أو مشاركين”، كما تطبق هذه العقوبة على كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويعاقب أيضا بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وبغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف لكل من تضمنت جرائمه الدعوة إلى العنف.
أما المادة 34 فتنص “على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار، ضد كل من ينشئ أو يدير موقع أو حساب إلكتروني يخصص من أجل نشر معلومات الترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية بالمجتمع”.
كما تضمن مشروع قانون مكافحة خطاب التمييز والكراهية، إجراءات تُتيح التكفل بضحايا هذه الظواهر، بحيث يضمن بعد المصادقة عليه، بالتكفل الصحي والاجتماعي بالضحايا، وتسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل التقاضي، حيث تتكفل الدولة بهم، كما تضمن لهم المساعدة اللازمة بقوة القانون من أجل التوجه للعدالة والتقاضي مع ضمان إجراءات حماية الشهود والضحايا قصد ضمان أمنهم وسلامتهم، مع الحق في التدبير الإستعجالي القضائي لوقف الضرر الناتج.
من حق النيابة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حيال جرائم التمييز والكراهية
بالموازاة مع ذلك، سيعطي القانون الجديد الحق للنيابة من أجل تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون المساس بالنظام والأمن العام، كما يمكن القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع آليات قانونية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا من خلال تمكينهم من التسرب في الشبكة المعلوماتية والإلكترونية للشخص المشتبه فيه ووسيلة الجريمة أو شيء آخر له صلة بالجريمة، كما تعطي الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان حق إيداع الشكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني في نفس الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.